عنوان الفتوى : تحدد قسمة ميراث بناء البيت حسب النية عند بنائه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتوفي أب العام الماضي 2000 و له من الأولاد ثمانية، خمسة ذكور وثلاث إناث.‏كان هذا الأب يعيش في بيته الذي بناه في عام 1980 من طابق واحد على قطعة من الأرض اشتراها من ماله ‏الخاص ليعيش بها هو وأولاده الخمسة بعد أن تزوج أكبر اثنين من أبنائه الذكور وابنته الوسطى.‏بعد مرور سنتين إلى ثلاث سنوات من بنائه لذلك البيت أي عام 1982 أو 1983 ، طلب أكبر اثنين من أولاده ‏أن يسمح لهما ببناء طابق آخر فوق الطابق الأول مكون من شقتين لكل واحد منهما شقته الخاصة به من مالهم ‏الخاص دون أي مساعده مالية من الأب، وقد وافق الأب على طلبهما وبالفعل تم البناء وسكنا البيت منذ تلك ‏السنة حتى الآن.‏هل الطابق العلوي من هذا البيت يضم إلى تركة الأب فيقسم معه أم أنه خاص للولدين الذين بنياه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كان الولدان المذكوران بنيا ذلك الطابق من مالهما الخاص ولديهما البينة على ذلك، ‏ولم يبنياه على وجه الهبة للوالد فإنهما يختصان بذلك الطابق دون بقية الورثة، لأنه ليس من ‏مال الأب الميت. ويكون إذن الوالد لهما بالبناء بمثابة هبة الهواء لهما. وقد نص العلماء ‏على جواز التصرف في هواء المنزل بيعاً أو هبة أو غيرهما وفق ضوابط تتعلق بصفة البناءين ‏الأعلى والأسفل لأن الأعلى يرغب في قوة الأسفل، والأسفل يرغب في خفة الأعلى.‏
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء