عنوان الفتوى : إثم القطيعة على المصر عليها
لي شقيق يكبرني بخمس سنوات. أخطأ في حقي خطأً كبيراً ولكني لم أواجهه بهذا. ولكنه علم أني قد علمت بخطئه الذي أخطأه في حقي. ومن تلقاء نفسه قاطعني فلم يهاتفني ولم يسأل عني، علماً بأنه في بلد وأنا في بلد آخر. ولكني بعد فترة غير قليلة أرسلت إليه رسالة على جواله مفادها أني قد سامحته وعفوت عما سلف لوجه الله تعالي. ولكنه استمر في عناده ولم يقر أو يعترف بذنبه بل استمر في مقاطعتي. فهل يقع إثم قطيعة الرحم عليٌ أم عليه هو. أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على عفوك وحرصك على صلة أخيك، وأما بخصوص إثم القطيعة فإنه على الظالم القاطع، فلو وصلته أنت من جهتك، ولو بالسلام عليه والسؤال عنه هاتفيا، وغير ذلك من أنواع الصلة، فأعرض هو عنك ولم يسع للإصلاح ولم يحرص على الصلة، فلا حرج عليك ما دمت تفعل ذلك.
ولا يحملنك إعراضه على قطيعته، بل صله أنت من جهتك ولو أصر هو على موقفه، وأحسن إليه ولو أساء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ـ أي الرماد الحار ـ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4417، 69791، 13650، 52846.
والله أعلم.