عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول: ـ أنت ط ـ
ما الحكم إذا كرر ـ أنت ط ـ ولم يكمل كلمة الطلاق وكان ذلك وهو بعيد عن زوجته ولم يقصد إيقاع الطلاق ـ مطلقا؟ علما بأنني من المبتلين بالوساوس فى الوضوء والصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فلا يلزمك طلاق بسبب قولك ـ أنت ط ـ ولو نويت الطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح دال عليه مثل: أنت طالق ونحوها، أو بكناية وهي: كل لفظ يدل على الفرقة مع نية الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وليس من شك في أن لفظ ـ ط ـ ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية عنه، مع التنبيه على أن البعد عند الزوجة لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه.
وأنفع علاج للوساوس في الوضوء والصلاة وغيرهما: هو الإعراض عنها وعدم تتبعها، لأن الاسترسال فيها سبب تمكنها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.