عنوان الفتوى : هل يلزم الشريك غرامة مالية إذا لم يستمر في الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلمت قطعة أرض من الحكومة وقد دفع أخي مقدمتها 1000 جنيه، واشتركنا فيها على شرط أن نبنيها سويا واشترطنا أيضا أن يمدني بالمال حتى يأتيني مال، وفي حالة عدم وجود المال من ناحيته سوف نبيعها. فحدث بيننا خلاف وكان مع أخي مال وعمل به مشروعا خاصا به ولم يكمل معي الاتفاق في إمدادي بالبناء. فجلسنا مع إخواني وقلت له أنت قد أتلفت هذا الأمر وأنت معك المال ولم تعطني، فإذا بعت هذه الأرض سوف أخصم من حقك 5000 جنيه من نصيبك جزاء ما أتلفت، فقال أنا لا أريد شيئا وترك المجلس وقام. وكان يعلم أن ثمن الأرض 25ألف جنيه وبعتها أنا بـ 29 ألف.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء على أن عقد الشركة غير لازم, وأن لكل واحد من الشريكين حله متى شاء كما سبق بيانه في الفتويين:16164،  113549.

كما ذهب الجمهور أيضا إلى أن الوفاء بالوعد مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكن لا يأثم بشرط ألا يترتب عليه ضرر على الموعود له إلا من عذر وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 17057،  44575.

وعلى ذلك فلا يلزم أخا السائل غرامة مالية في عدم الاستمرار وعدم الوفاء بوعده لأخيه السائل بتمويل البناء وعلى ذلك فلا يجوز أن يخصم من حسابه شيء إلا بإذنه ورضاه.

وأما قول السائل جراء ما أتلف وضيع علينا ما يقرب من 200000جنيه بعدم إتمامه.... فالظاهر أنه يقصد ما فوته عليه من ربح متوقع وهذا لا يغير من الحكم السابق شيئا.

والله أعلم.