عنوان الفتوى : حالات الوعد من حيث وجوب الوفاء وعدمه
إذا قلت لأصحابي وقت ما أنجح سوف أعزمكم لحفلة نجاحي نتيجة لإحراجي قلت ذلك وأنا من الداخل لا أريد أن أحضرهم وقد أقمت حفلة عائلية تتضمن أقاربنا المقربين من الخالات وبنات الخال والعمات وهذا لا يسمح لي بأن أحضرهم وأيضا أنا لا أعرف مكان سكنهم ولا هواتفهم وأنا منزعج لأني وعدتهم ولم أوف، وأنا ندمان ومتألم ولقد تبت إلى الله عن هذا الأمر ولن أكرره قولوا لي ماذا أفعل وهل هنالك كفارة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوعد له حالات:
الأولى: ألا ينوي عند الوعد عدم الوفاء وألا يترتب عليه ضرر على الموعود له، والوفاء بهذا الوعد مستحب عند جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب.
الثانية: أن ينوي عند الوعد الوفاء وأن يكون قد دخل الموعود له بالتزام بسبب هذا الوعد، والوفاء بهذا مستحب عند الجمهور واجب عند المالكية.
الثالثة: أن ينوي عند الوعد عدم الوفاء، وهذا هو المقصود بحديث: آية المنافق ثلاث وذكر منها: إذا وعد أخلف... متفق عليه.
قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم يعني من حيث هو خلف، وإن كان يأثم إن قصد به الأذى، قال: وذهب جماعة إلى أنه واجب، منهم عمر بن عبد العزيز، وبعضهم إلى التفصيل، ويؤيد الوجه الأول ما أورده في الإحياء حيث قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعداً قال: "عسى"، وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول إن شاء الله تعالى، وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي به فهذا هو النفاق. انتهى.
وعليه؛ فيلزمك أن تتوب إلى الله مما صنعت.
وليس لإخلاف الوعد كفارة إلا التوبة، وننصحك بأن تجبر خواطر من كنت وعدتهم وأخلفت بأن تدعوهم إلى أي مأدبة طعام حتى لا يسيؤوا بك الظن.
تنبيه: فهمنا من كلامك أن الدعوة التي كنت فعلتها قد يتجمع فيها من ليسوا محارم كأبناء الخالات وبنات الخالات، ولا يخفى عليك أن الاختلاط بين غير المحارم من الرجال والنساء على الوضع المعروف الآن أمر محرم، وراجع الفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.