عنوان الفتوى : حقوق الشركاء عند الانسحاب من شركة الأعمال
نحن أربعة شركاء في شركة متخصصة في مجالين هما توريد وتسويق المواد الصحية والتركيبات الصحية كذلك ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الشركة يعتبر جائزا غير لازم بمعنى أن للشريك فض الشراكة في أي وقت وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب آخرون كالمالكية إلى أن عقد الشركة عقد لازم ويستمر للزوم إلى أن ينض المال- يصير نقدا- أو يتم العمل الذي تُقُبل.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
ولزمت أي الشركة بما يدل عرفا.. فلو أراد أحدهما المفاصلة قبل الخلط وامتنع الآخر في القول للممتنع حتى ينض المال بعد العمل. اهـ.
ونحن نرى الأخذ بمذهب المالكية منعا للنزاع ودفعا للضرر اللاحق بالشركاء لاسيما شركة تقبل الأعمال
وإذا عمل برأي من يرى جواز فسخ الشركة قبل نضوض المال أو الانتهاء من العمل وكان رأس المال عروضا فإن للشركاء أن يفعلو فيه ما يرونه من قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه وبالنسبة للأعمال التي تقبلتها الشركة وانتهت منها فأرباحها بين الشركاء حسب الشرط ، وأما الأعمال التي بدأت فيها ولم تنته منها بعد فيقدر نصيب الشريك المنسحب من الشركة وقت انسحابه ويعطى هذا القدر عند استلام الشركة للأجرة
وليعلم أن انفصال الشريك من شركة الأعمال لا يسقط عنه المطالب بالعمل وضمانه من قبل من ينفذ العمل لمصلحته.
كما جاء في منح الجليل: ولزمه ما يقبله صاحبه وضمان وإن انفصلا فالضمان ولزوم العمل قائم وإن انفسخت الشركة.
والله أعلم.