عنوان الفتوى: العاجز عن قضاء الصوم لمرض مزمن تلزمه الفدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علي قضاء أربع رمضانات، ولم أستطع صيامها لمرضي المزمن، والآن أستطيع صوم رمضان ولكن بمشقة وصعوبة في إتمام اليوم الواحد. ماذا علي أن أفعل في القضاء الفائت، وكيف يكون الإطعام؟ وما مقداره ؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أفطر لعذر المرض فالواجب عليه هو القضاء، إن كان مرضه يرجى زواله، وذلك لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .{البقرة: 185}. وأما إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مرضا مزمنا، فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184}. وبه تعلم أن الواجب عليك هو القضاء إن كنت تقدر عليه ولو بتأخيره إلى زمن الشتاء مثلا، وأما إن كان عجزك عن القضاء دائما، وكان مرضك لا يرجى برؤه، فإنك تنتقل من القضاء إلى الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية 5802، 99031، 112484.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية