عنوان الفتوى : المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد لديه أبناء، وبنات، وهو مريض مرضا مستمراً. هل يجوز أن يقضي عنه صيام رمضان الماضي بناته وأولاده، أو ينحصر فقط في الذكور من الأبناء؟ وكذلك ما الحكم إن تأخر الأبناء في قضاء صيام رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان المقبل؟ أفتوني وفقكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، لا يجب عليه الصوم، ولا القضاء. وإنما يجب عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا مدا من طعام؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}. وانظر الفتوى رقم: 69267.

ولا يجوز لأحد أن يصوم عنه حال حياته، ولا تبرأ ذمته بذلك باتفاق العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 18276.

 ومن ثم فليس للإناث ولا للذكور من أولاد هذا الرجل أن يصوموا عنه ما دام حيا، وإنما يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا؛ كما ذكرنا.

ولبيان كيفية الإطعام تنظر الفتوى رقم: 140049.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية