عنوان الفتوى: ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي توفي وعليه صيام رمضانين، أفطرهما لمرضه، وكبر سنه. فهل يجوز لي إخراج كفارة عن الشهرين بعد وفاته؟ وهل تجزئه؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأبيك، ثم إن كان الحال على ما ذكرت من كون أبيك لم يصم شهرين من رمضان، لكبر سنه، وكان عجزه عن الصوم مستمرا لا يرجى برؤه، فقد لزمته فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره، وهذه الفدية قدرها: 750 غراما من غالب طعام أهل البلد، وحيث إنه توفي قبل إخراجها، فإنها تخرج من تركته قبل قسمها، وإذا تطوعت أنت بإخراجها نيابة عن والدك، فهذا مجزئ عنه، وهو عمل طيب تثاب عليه. وراجع الفتوى رقم: 98042.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية