عنوان الفتوى : حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لكبير السن، أو المريض العاجز عن الصيام، أن يكلف أحد فروعه غير البالغين كابنه، أو ابن ابنه، أو ابن بنته، أو غير هم من الأقارب كابن أخته، أو ابن أخيه، إلخ، بالصيام عنه حتى لا يدفع الفدية، سواء كان فقيرا أو غنيا؟ وما حكم صيام الصغير في الحالتين؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 164115 أن الصيام عن الحي لا يجزئ على كل حال, وبناء على ذلك, فإن العاجز عن الصيام لكِبر سن, أو مرض، لا يجزئه تكليف أحد أبنائه ـ صغيرا أو كبيراـ أوغيرهم بالصيام عنه, بل يجب عليه ـ عند الجمهورـ إخراج الفدية عن كل يوم من أيام الصيام, كما سبق في الفتوى رقم: 6673.

وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 18276.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية