عنوان الفتوى : هل يجزئ إخراج قيمة الفدية للعاجز عن الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل له زوجة لا تستطيع الصيام ولو بعد مرور رمضان وهو يعرف أن عليها فدية (إطعام كل يوم مسكينا) ولكن يسأل هل يخرج هذه الفدية نقداً؟ فهو يريد تقدير مقدار كل يوم ثم جمعه وإعطاءه لمسكين واحد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عجز عن صيام رمضان وقضائه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وجوباً، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لمالك الذي استحب الإطعام ولم يوجبه ، وقوله مرجوح لما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. والمريض مرضاً مزمناً مثلهما. ولا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الطعام في الراجح خلافاً للأحناف، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] خصوصاً إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين. لكن لا بأس بدفع النقود إلى وكيل، شخص أو جمعية يشتري بها طعاماً يدفعه إلى مستحقيه. ويجوز صرف فدية أيام كثيرة إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف الكفارة فلابد من تعددهم. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز لمن يتعاطى دواء الأكيوتان الإفطار؟
المريض الذي يضره الصوم.. الحكم.. والواجب
أحكام صوم وإفطار مريض السكر
هل يجوز الفطر للمريض بالذهان المزمن الحاد؟
لا كفارة على من أفطر بسبب المرض
الفرق بين المسافر والمريض في الفطر
صوم المريض بفقر الدم وانخفاض الضغط .. الحكم.. والواجب
هل يجوز لمن يتعاطى دواء الأكيوتان الإفطار؟
المريض الذي يضره الصوم.. الحكم.. والواجب
أحكام صوم وإفطار مريض السكر
هل يجوز الفطر للمريض بالذهان المزمن الحاد؟
لا كفارة على من أفطر بسبب المرض
الفرق بين المسافر والمريض في الفطر
صوم المريض بفقر الدم وانخفاض الضغط .. الحكم.. والواجب