عنوان الفتوى : ضوابط جواز الفطر ودفع الفدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي بنت عمرها 15 سنة، لديها مرض وراثي من أمراض التمثيل الغذائي، كانت تصوم رمضان منذ البلوغ، لكن زادت عليها الأعراض منذ رمضان الماضي، وأخاف أن تتعب من الصيام؟ والدكتور نصحنا بعدم صيامها أصلا في السنوات الماضية. ماهي كفارة الفطر لو لم تصم؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن جاز له الفطر في رمضان لأجل المرض المزمن غير المرجو برئه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، والقدر الواجب في الإطعام هو مد من طعام عند الشافعية والمالكية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من قمح، أو نصف صاع من غيره، وهذا أحوط، والمد مقداره 750 جراما تقريبا من الأرز، ونصف الصاع مقداره كيلو ونصف تقريبا، وقد فصلنا ما ذكرناه لك من الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتويين رقم: 28409 , ورقم: 112529 .
وننبه إلى أمر واقع وهو أن من الأطباء من عنده نوع تساهل في تفطير المريض، فيأمر المريض بالفطر لأدنى سبب، وربما كان ذلك السبب لا يبيح له الفطر، وبعضهم يأمر المريض بأداء الصلاة جالسا لأدنى سبب، وربما كان ذلك السبب أيضا لا يَسْقُطُ به فرضُ القيام في الفريضة، فإذا علم المريض أن طبيبه من هذا النوع المتساهل، وليس موثوقا فليسأل من يثق بدينه وعلمه من الأطباء المسلمين، وانظري الفتوى رقم: 357418. عن ماهية المرض المبيح للفطر.

ونسأل الله الشفاء لابنتك ولسائر مرضى المسلمين.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه
ما يلزم المريض المزمن إذا لم يستطع الصوم
ما يجب على مات ولم يصم رمضانين لمرضه وكبر سنه
من أفطر أياما بدون عذر ولم يقض حتى أدركه الكبر وعجز عن القضاء
المريض العاجز عن الصوم يؤدي الفدية ولا يُصام عنه
حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
حكم تكليف المريض أو العاجز من يصوم عنه
أحكام من عدل عن قضاء الصوم إلى الإطعام ثم قدر عليه