عنوان الفتوى : مقدار فدية الصيام ووقت إخراجها
أريد منكم أن تجيبوني على ثلاثة أسئلة متعلقة برمضان: إن جدتي مريضة بمرض السكري و القلب و قد منعها الطبيب من الصوم فما هو المقدار الذي ستخرجه على كل يوم أفطرت فيه؟ وهل تخرج ذلك المقدار يوميا أو حتى آخر شهر رمضان؟ و هل يجب عليها أن تخرج الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لجدتك، وأن يجنب الجميع كل مكروه. وإذا كان الطبيب المذكور ثقة عارفا و أخبرها بمشقة الصيام عليها أو ضرره فلها الفطر، لكن إن ضرها الصيام وجب عليها الفطر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5979، وإذا كانت عاجزة عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فعليها الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان، وهذه الفدية مد من غالب طعام أهل بلدها وهو يقدر بـ 750 جراما من الرز تقريبا، وتدفع للفقراء.
ويجزئ إخراجها كل يوم بعد طلوع فجره أو تأخيرها لتدفع نهاية شهر الصيام، لكن لا يجزئ إخراجها مقدمة عن يومها، ولا إخراجها مجتمعة عند استهلال شهر رمضان. وراجع الفتوى رقم: 68226.
وتجب زكاة المال على جدتك إذا توفرت لديها شروط الوجوب التي هي تمام الملك، وكمال النصاب، وحلول الحول فيما يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول. كما تجب عليها زكاة الفطر إذا أدركها وقت الوجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.
والله أعلم.