عنوان الفتوى: حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم رجل كبير لا يستطيع الصوم، فأخرج فدية الصيام عن شهر رمضان في أول أيام الشهر نقدا، ثم علم أنه يجب عليه إخراجها طعاما، إما يوما بيوم أو في آخر الشهر، وليس في أوله؟ شكرا، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعجيل إخراج الفدية للكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه محل خلاف بين العلماء، فأجازه الحنفية ومنعه غيرهم، وعلى هذا فما فعله هذا الرجل يجزئ عند الحنفية، ولكن الأحوط أن يعيد إخراج ما لزمه من الفدية، وأن يخرجها طعاما لا قيمة، وأن يكون ذلك عن كل يوم بعد طلوع فجره أو في آخر الشهر، ويكون ما أخرجه أولاً صدقة لا يذهب ثوابها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والخروج من الخلاف على كل حال أولى وأبرأ للذمة، ولتنظر لمزيد الفائدة والتفصيل الفتويين: 140080 - 136862.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ