عنوان الفتوى : الصيام أو الإطعام عن من مات وعليه صيام
هل أصوم أو أطعم عن أختي المتوفاة بدل أبي، والتي أفطرت رمضان و هي مريضة و لم تقضه حال شفائها حتى وافتها المنية؟ و كم مقدار الطعام و نوعه؟ و هل يجزئ ذلك نقدا ؟شكر الله لكم إجابتكم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذ كانت أختك رحمها الله قد شفيت من مرضها وقدرت على القضاء ولم تقض فلتقوموا بالإطعام عنها وقدره 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل البلد، وهذا الإطعام واجب إن تركت هذه المرأة تركة فيخرج من تركتها وإن تطوع به متطوع سواء من ورثتها أو غيرهم جاز، وأما إذا لم تترك تركة فلا يجب الإطعام بل هو متروك إلى خيرة ورثتها فمن شاء منهم أن يطعم عنها أو يصوم فعل، وبهذا يتبين لك أيها الأخ السائل أن لك أن تفعل ذلك، وانظر للفائدة في هذا الفتوى رقم: 76640.
والجمهور على أن هذه الفدية تخرج طعاما ولا يجزئ إخراجها نقودا ولا غيرها، وبعض أهل العلم يقول بإخراجها نقودا أو طعاما إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.
وإن كان شفاؤها لا تترتب عليه قدرة على القضاء فلا فدية عليها ولا قضاء، وراجع الفتوى رقم: 17141 والفتوى رقم: 75896.
والله أعلم.