عنوان الفتوى : أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي قبل ثلاثة أعوام عن 54 عاما, بعد مرض شديد دام أكثر من سنتين, وترك لنا منزلاً تقيم فيه أمي الآن ـ حفظها الله ـ ولي ثلاث أخوات متزوجات, وبسبب مرض والدي كان لا يصوم رمضان ويتكاسل أحيانا عن الصلاة، ووضعنا المالي وقتها كان لا يسمح لنا بإخراج كفارة عن أيام فطره, فهل يجب علي الآن إخراج الكفارة من الميراث أو من ذمتي المالية الخاصة، فأنا الابن الوحيد لوالدي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدك, ونوصيك بالإكثار من الدعاء, والاستغفار له, والصدقة عنه، ثم إذا كان والدك قد عجز عن الصيام لأجل المرض الذي ألمّ به, وكان مرضه متصلا بحيث لم يقدر على القضاء حتى توفي، فإن الفدية قد سقطت عنه, وبالتالي، فلا يجب إخراجها من تركته, ولا يجب على الغير إخراجها عنه، أما إذا كان والدك قد قدر على القضاء, ولم يفعله حتى مات, فإن الفدية يجب إخراجها من تركته قبل قسمها, وتكون هذه الفدية عن كل يوم من أيام القضاء, وإن تطوعت أنت بإخراجها عنه, فهذا عمل صالح تثاب عليه, لكن لا يجب عليك, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 105730.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 116798.

وأما سؤالك الأخير: فيرجى إدخاله مستقلًا، لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب إخراج كفارة الصيام من الميراث
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجب إخراج كفارة الصيام من الميراث
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه