عنوان الفتوى: حكم الصيام عن الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي -رحمه الله- توفي فجأة في رمضان، فبعد عودته من صلاة الفجر مباشرة، بدأ يعاني من ضيق في التنفس، وحرقة في الصدر، فشرب أحد الأدوية، لكن للأسف كانت تلك نوبة قلبية. فهل يجب أن أصوم عنه ذلك اليوم، أو ماذا أفعل؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

 ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدك, ونسأل الله تعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة.

ثم إنه لا يجب عليك قضاء اليوم الذي توفي فيه والدك, وراجع تفصيل كلام أهل العلم حول قضاء الصيام عن الميت, وذلك في الفتوى رقم: 76640.

وحول ثواب من مات وهو صائم، راجع الفتوى رقم: 28530

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب إخراج كفارة الصيام من الميراث
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه