عنوان الفتوى : حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
أمي -رحمها الله- كانت في الماضي عندما تأتيها الدورة الشهرية في رمضان لا تقضي هذا الصوم؛ لجهلهم بهذ الأمر، فهم لا يقرأون ولا يكتبون، وعندما أخبرتنا نحن بناتها بهذا الأمر قلنا لها بوجوب القضاء، ولكن ربما التسويف أخذ بنا، فهذا الأمر أخبرنا به أمي قبل سنوات، ولكن لم تصم للتسويف ربما، ولنسياننا هذا الأمر. فهل ينبغي لنا أن نصوم عنها؟ علماً أننا لا نعلم عدد السنوات التي قضتها أمي بدون قضاء، فتقديراً مني أقول أنها ربما عشر سنوات؛ لأن أمي بالماضي كانت جاهلة، وتذهب في رعي الغنم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدتك, وكان من الواجب عليها قضاء زمن الحيض في رمضان عندما أخبرتموها بوجوب القضاء, أما وقد حصل ما حصل من عدم القضاء مع التمكن منه, فيجوز لكم الصيام عنها, وإذا لم تعلموا مقدار ما لزمها من القضاء, فإنكم تعملون بغالب الظن.
وراجعي تفصيل كلام أهل العلم حول قضاء الصيام عن الميت, وذلك في الفتوى رقم: 76640.
والله أعلم.