عنوان الفتوى : أحكام تتعلق فيمن مات وعليه صيام
في 6 رمضان عمل والدي حادث مرور وتوفي به أي أنه صام 6 أيام هل نقوم بزكاة عن الأيام التي لم يصمها أم نصومها نحن؟أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنسان إذا توفى أثناء رمضان وقد صام ما فات منه، فإن الأيام الباقية غير لازمة له، وذلك لسقوط التكاليف عنه بالموت.
أما من مات وعليه صيام من رمضان فلا يخلو حاله من أمرين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من سفر أو مرض، فهذا لا شيء عليه عند جل أهل العلم، وحكى قتادة القول بوجوب الإطعام عنه.
الأمر الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وعلى هذا أغلب العلماء، كمالك والليث والأوزاعي والشافعي في أصح الروايات عنه، وقال أبو ثور: يصام عنه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة نصت على لزوم الإطعام دون الصيام، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً".
وبما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه.
ولم يفرق القائلون بالإطعام بين قضاء رمضان وصوم النذر؛ إلا الحنابلة، فإنهم قالوا يصام عنه في النذر، ودليلهم ما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: "لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: صومي عن أمك".
وخلاصة المسألة: أنه إذا كان على أبيك قضاء من رمضان ومات وهو مفرط في قضائه فعليك أن تطعم عنه عن كل يوم مُداًّ لمسكين، أما بقية الشهر الذي مات فيه فلا يلزم فيها شيء.
والله أعلم.