عنوان الفتوى: يجوز الانتفاع من التأمين الصحي بقدر ما دفعت الشركة التي تعملون بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في شركة حكومية، وهذه الشركة لديها تأمين في إحدى شركات التأمين التجاري، بحيث يكون العلاج مجانا، فسواء تعالجنا أو لم نتعالج لا يخصم من راتبنا شيء، ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر، وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني: يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472.

وما دام التأمين المذكور من التأمين التجاري المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه دون إجبار على ذلك، لكن ما دامت الشركة التي تعملون بها هي المؤمنة لدى شركة التأمين التجاري فيجوز لكم أن تتنفعوا من ذلك التأمين الصحي بقدر ما دفعت الشركة التي تعملون بها دون زيادة عليه، ولا يشترط لجواز هذا لانتفاع أن تكونوا مكرهين على ذلك، بل يجوز لكم ولو لم تكونوا مكرهين، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 28964، 29626.  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به