عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من التعويض المالي لقاء الضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد لي أخ يعيش في أمريكا تعرض لحادث أثناء عمله، وقد حصل لة ضرر جسدي دائم والذي نتج عنه عدم استطاعته للعمل سواء جالسا أو واقفا لفترة طويلة، وقد تلقى تعويضا عن ذلك لا أدري هل هو من شركة التأمين أم من الشركة التي كان يعمل بها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ذلك المبلغ تلقاه أخوك من شركته تعويضاً له على ما أصابه من ضرر من جراء العمل المخول إليه، فلا حرج عليه في قبوله، وتبعاً لذلك فلا حرج عليكم في قبول هديته.
أما إذا كان ذلك المبلغ تلقاه من شركة التأمين فلا يخلو من حالين:
-إما أن تكون الشركة التي يعمل فيها أخوك هي المتعاقدة مع شركة التأمين، وقد استفادت من شركة التأمين في إعطاء أخيك حقه، فأيضا لا حرج على أخيك في قبوله، ولا حرج عليكم في قبول هدية أخيك، فإن للمتضرر أن يقبض العوض عمَّا لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها؛ لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة.
-وإما أن يكون أخوك هو المتعاقد مع شركة التأمين، ففي هذه الحالة يحرم على أخيك قبول ما زاد على ما سدده من أقساط التأمين؛ لأن عقد التأمين عقد فاسد محرم شرعاً، لما فيه من الغرر والجهالة والميسر، كما هو مبين في موضعه، وانظر فتوى رقم
10046، والفتوى رقم: 472.
أما حكم قبول هديته في حال قبوله لما زاد على أقساط التأمين، فقد صدر في ذلك فتوى رقم: 6880.
والله أعلم.