عنوان الفتوى : جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
اتفقت مع نجار على تصنيع جهاز العروس (دولاب , سرير وغيره) بمبلغ معين. وعند الاستلام فوجئنا برداءة صبغ معظمه؛ فطلبنا منه إصلاح الصبغ، ولكنه رفض، وطلب إحضار صباغ آخر ليحكم على الصبغ. فأتى الصباغ، وحكم بأن الصبغ رديء. وإن أردنا إصلاح ما يمكن إصلاحه، فسيكلف ثلاثة آلاف ونصف؛ فتم الاتفاق على خصمها من النجار لإصلاح المتاع قبل الفرح، ثم انشغلنا ولم نصلح الصبغ، وبقي على وضعه. هل في هذا حرمة، مع العلم أن النجار كان يقول: ظلمتموني، وحسبي الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم تحاكمتم إلى أهل الخبرة المختصين، فحكموا بأنّ الدهان معيب، وقدروا أجرة إصلاحه بالمبلغ المذكور. فلا حرج عليكم في حسم هذا المبلغ من المبلغ الكلي المتفق عليه مع النجار، ولا يلزمكم أن تنفقوا هذا المبلغ على دهان الأثاث، فلكم أن تبقوا الأثاث على حاله، وليس في ذلك ظلم للنجار ما دام الحكم جاء من أهل الخبرة دون محاباة، أو جور على أحد، فالتعويض حق لكم.
جاء في موسوعة فقه المعاملات: ذهب الفقهاء إلى ثبوت خيار العيب، وخيار الوصف للمستصنع. فإذا جاء الصانع بالشيء المطلوب مصنوعا, ولكن تبين أن فيه عيبا, أو أنه قد فقد فيه بعض الأوصاف المرغوبة للمستصنع التي شرطها في العقد, أو أن فيه مخالفة للأصول المتعارف عليها في صناعة مثل ذلك الشيء, ولم يكن الصانع اشترط البراءة من ذلك العيب أو المخالفة, يكون الصانع مسؤولا, ولا يلزم المستصنع قبول ذلك الشيء المصنوع على حاله.
فإن لم يتمكن الصانع من إتمام النقص، أو إصلاح العيب على وجه سليم, ومطابق للمواصفات المتفق عليها، والأصول المتعارف عليها, فيكون للمستصنع المطالبة بمصنوع آخر بديل، مستكمل للشروط والأوصاف المتفق عليها، أو فسخ العقد. وإن تراضيا على تعويض عن النقص جاز. اهـ.
وإن رأيتم أن تردوا للنجار شيئاً من هذا المبلغ تبرعاً وإحساناً، فلكم الأجر -إن شاء الله- وما على المحسنين من سبيل.
والله أعلم.