عنوان الفتوى : واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
كنت أرجع بالسيارة للخلف، في مواقف سيارات الجامعة؛ فاصطدمت صدمة خفيفة بسيارة واقفة بالخطأ، وخدشت خدوشا بسيطة، لم أعرف أين صاحبها كي أعتذر له، أو أدفع له تعويضا بما حصل، لكن سجلت رقم سيارته عندي لعلي أصل إليه. ماذا علي فعله كي لا يصيبني إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلكي تبرأ ذمتك، فإنّ عليك أن تبحث عن صاحب السيارة التي صدمتها، وتعوضه عن الضرر الذي لحق سيارته حسب تقدير أهل الخبرة، أو ما تصطلحان عليه، إلا إذا أبرأك من التعويض، فلا شيء عليك.
وإذا بذلت وسعك في البحث عن صاحب السيارة، وأخذت بالأسباب المعروفة؛ كالسؤال في إدارة المرور عن طريق رقم السيارة ونحو ذلك، ولم تقدر على الوصول لصاحب السيارة، فحينئذ لا يمكنك الوقوف على قدر الضرر الذي لحق بالسيارة المصدومة إلا بالاجتهاد في تقدير قيمته على سبيل المقاربة، بحيث يغلب على الظن براءة الذمة به؛ لتعذر الوقوف على السيارة نفسها، وحكم أهل الخبرة في قيمة ضررها، والعمل بالاجتهاد هنا له نظائر في نصوص الفقهاء، سواء في المعاملات أو في العبادات.
فأما المعاملات فكقول الرحيباني في شرح غاية المنتهى: وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيرد إليه مقدارا يغلب على الظن البراءة به منه. اهـ.
وأما العبادات، فكما في قضاء الفوائت التي لا يحصيها.
قال ابن عسكر في إرشاد السالك: وما لا يحصيهن، يصلي حتى يغلب على ظنه براءته. اهـ.
وقال الكشناوي في شرحه: لأن غالب الظن كاليقين، فالمدار أن يتحقق براءة ذمته ولو بغلبة الظن. اهـ.
فإذا اجتهدت في تقدير قيمة الضرر، بحيث يغلب على ظنك براءة الذمة بذلك، فتصدق به عن صاحبه، وراجع للفائدة الفتاوى: 35507، 326455، 29699.
والله أعلم.