عنوان الفتوى : الشروط بين وجوب الالتزام بها وعدمه
عندي سؤال: أنا أعمل في شركة أجنبية،وتربطها اتفاقية مع شركة وطنية تقضي بأن تصرف على المواطنيين الوطنيين مبلغ 10% من ميزانيتها،مع أنها لا تقوم بصرف المبلغ كاملا على الوطنيين، ولذلك أقوم بمراجعتهم والضغط عليهم حتى يصرفوا بعض المبالغ على الوطنيين ويدربوهم . المشكلة أنه في نيتهم الخروج من البلد من غير أن يسددوا التزاماتهم السابقة ولا اللاحقة. أعمل معهم وآخذ رصيد الهاتف ووجبات الغداء،مع العلم بأنهم لا ديانة لهم، علما أنه لاأحد من الأجانب يشتغل بجد ولا الوطنيين في هذه الفترة،أرجو الرد سريعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا أيها السائل الكريم وجه الاتفاقية المذكورة لننظر فيها، هل هي من الشروط التي يجب الالتزام بها أم لا؟ وذلك لأن الشروط منها ما يجب الالتزام به، وهي الداخلة في عموم الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ومن الشروط ما هو غير معتبر شرعاً؛ كالشروط التي تخالف مقتضى العقود، أو التي فيها أكل أموال الناس بالباطل، أو الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، فهذه لا عبرة بها، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.
وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 107337، 111351، 118634.
وعلى هذا؛ فما كان من الشروط معتبراً فعليك أن تلزمهم به، وتسعى في سبيل ذلك بما يمكنك من الطرق المشروعة، وما كان غير معتبر فلا يجوز إلزامهم به، ويستوي في هذا الحكم كون الشركة المذكورة من الأجانب أو غير الأجانب.
وما يقع من تقصير من الأجانب أو الوطنيين في العمل فعليك أن تنصحهم بعدم جواز ذلك، وأن الواجب على الأجير أن يقوم بالعمل المكلف به، ومن لم يستجب لذلك فعليك أن ترفع أمره للمسئولين.
أما قولك بأنك تعمل معهم وتأخد رصيد الهاتف ووجبات الغداء، فإذا كان ذلك من ضمن حقوقك فلا حرج في أخذه. وأما إذا لم يكن من حقك فلا يجوز لك، ولو كانت الشركة لا تقوم بما اتفق عليه، ولكن عليك أن ترفع قضيتها إلى من يأخذ منها للناس حقوقهم المشروعة، إذا لم يستجيبوا لك كما تقدم.
والله أعلم.