عنوان الفتوى : ملك اليمين إذا أسلمت فهل تعتق على سيدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسأل عن السبية من ملك اليمين إذا أسلمت هل تتحرر بذلك أم تتحول زوجة لمالكها أم تبقى أمة كما هي. وأيضا كفارة بعض الذنوب هو عتق رقبة مؤمنة فهل المقصود عتق رقبة مسلمة أم يجوز عتق رقبة من أهل الكتاب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسبية المسترقة إذا أسلمت لا تتحرر بإسلامها بل تبقى رقيقة تحت يد سيدها، ولا يكون زوجا لها بل هو مالك لرقبتها، إلا أن يشاء زواجها فله أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها أو يمن عليها بالعتق ثم يخطبها كسائر الخطاب ويتزوجها إذا رضيته، ولا يجتمع الزواج وملك اليمين لأن ملك اليمين أقوى، ولذا فإن من ملك زوجته انفسخ  نكاحهما وصارت سريته يتمتع بها بملك اليمين لا بالزوجية.

وأما عتق الرقبة المؤمنة فالمقصود به الرقيق المؤمن ولا يجزئ فيه عتق رقبة كتابي أو غيره من الكفار لاشتراط الإيمان في الرقبة، لكن ورد الإطلاق في كفارة اليمين مثلا كقوله تعالى: فتحرير رقبة ولم يقيدها بإيمان، فهل تجزئ فيها عتق رقبة كافرة؟ الأكثر من كلام أهل العلم يرى أن الرقبة لا تجزئ في كفارة ما إلا إذا تحققت فيها صفات الإسلام والسلامة.

 قال في المنتقى شرح موطأ مالك: فأما الإٍسلام فإنه لا يجزئ في كفارة إلا رقبة مؤمنة، والدليل على ما نقوله أن هذه رقبة مخرجة على وجه الكفارة، فاعتبر فيها الإيمان ككفارة القتل.

وفي فتح الباري عند قول البخاري في باب قول الله أو تحرير رقبة وأي الرقاب أفضل.

 يقول ابن حجر: يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف كفارة آية القتل، فإنها قيدت بالإيمان، قال ابن بطال حمل الجمهور، ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد، كما حملوا المطلق في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم.

 وللمزيد انظر الفتويين: 6186، 68036.

والله أعلم.