عنوان الفتوى: الآية التي ذكرت أن نصيب الرجل والمرأة في الإرث سواء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

آية ساوى الله فيها بين الرجل والمرأة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل والمرأة يستويان في كثير من أمورهما، فلا فرق بينهما في الثواب والعقاب ولا في الأوامر والنواهي إلا القليل، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى حول هذا الموضوع كما في الفتوى رقم : 74296، والفتوى رقم : 73019، والفتوى رقم : 16441، وإن كان مراد السائل الآية التي ذكرت أن نصيبهما في الإرث سواء، فهي قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} ، وهذه الآية الكريمة خاصة بولد الأم فقط كما بيناه في الفتوى رقم :5858، والأخ من الأم يرث مثل نصيب الأخت من الأم ، وأما الأخ الشقيق والأخ من الأب فإن كل واحد منهما يرث ضعف نصيب أخته لقول الله تعالى : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء :176}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى