عنوان الفتوى : توفيت عن زوج وإخوة لأم وأبناءأخ لأب.
توُفيت عمتي ولها تركةأقاربها كالآتي :-oالزوجoأخ وحيد من الأب وهو والدي وقد توفاه الله وله ثلاثة أبناء ذكور بنت واحدةoأخوة عديدون من الأم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. وبعد :
اعلم أخي السائل وفقك الله أن توزيع أنصباء تركة عمتك على النحو التالي :
الزوج له نصف التركة لقول الله تعالى : " ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "
الإخوة لأم لهم الثلث : لقول الله تعالى : " وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وهذه الآية في الإخوة في لأم كما في قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص - التي هي تفسير للآية - وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس .. "
ابناء الأخ لأب الذكور فإن الإناث لا يرثن : وهؤلاء عصبة، فما تبقى من التركة بعد أن يستوفي أصحاب الفروض حقوقهم يعطى للإخوة لأب، كما قال النبي صلى الله علي هوسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر " متفق عليه .
رسم توضيحي للمسألة ( المسألة من 6 )
النصف 3 من 6الزوج
الثلث 2 من 6 للذكر مثل حظ الأنثىالإخوة لأم
الباقي 1 من 6 أبناء الأخ لأب ( الذكور فقط ) ( عصبة )
هذا إذا توفي الأخ لأب قبل أخته ( عمة السائل ) أما إن توفيت وهو حي فله الباقي، وليس لأبنائه من تركة عمتهم شيء .
رسم توضيحي للمسألة ( المسألة من 6 )
النصف 3 من 6الزوج
الثلث 2 من 6 للذكر مثل حظ الأنثىالإخوة لأم
الباقي 1 من 6 الأخ لأب
وعلى الأخ السائل أن يرضى بحكم الله عز وجل وأن يوصي بقية الورثة بذلك، فإن الله لم يجعل تقسيم الميراث لأحد، وإنما أنزله في كتابه قطعاً لمادة النزاع ، وليكون هاديا للمسلم أمام نوازع النفس الأمارة بالسوء، فإن كثيرا من الخلافات تنشأ عند قسمة الميراث ، وكل ذلك إما ناتج لعدم تقسيم التركة كما قسمها الله ، وإما ناتج عن عدم الرضى بحكم الله، ولاشك أن الكل من عظائم الأمور التي أورثت الشقائق والبغضاء وقطيعة الرحم بين الأقارب والإخوان. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والله أعلم