عنوان الفتوى : توفيت عن زوج وإخوة لأم وأبناءأخ لأب.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توُفيت عمتي ولها تركةأقاربها كالآتي :-oالزوجoأخ وحيد من الأب وهو والدي وقد توفاه الله وله ثلاثة أبناء ذكور بنت واحدةoأخوة عديدون من الأم

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. وبعد :
اعلم أخي السائل وفقك الله أن توزيع أنصباء تركة عمتك على النحو التالي :
الزوج له نصف التركة لقول الله تعالى : " ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "
الإخوة لأم لهم الثلث : لقول الله تعالى : " وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وهذه الآية في الإخوة في لأم كما في قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص - التي هي تفسير للآية - وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس .. "
ابناء الأخ لأب الذكور فإن الإناث لا يرثن : وهؤلاء عصبة، فما تبقى من التركة بعد أن يستوفي أصحاب الفروض حقوقهم يعطى للإخوة لأب، كما قال النبي صلى الله علي هوسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر " متفق عليه .
رسم توضيحي للمسألة ( المسألة من 6 )
النصف 3 من 6الزوج
الثلث 2 من 6 للذكر مثل حظ الأنثىالإخوة لأم
الباقي 1 من 6 أبناء الأخ لأب ( الذكور فقط ) ( عصبة )

هذا إذا توفي الأخ لأب قبل أخته ( عمة السائل ) أما إن توفيت وهو حي فله الباقي، وليس لأبنائه من تركة عمتهم شيء .
رسم توضيحي للمسألة ( المسألة من 6 )
النصف 3 من 6الزوج
الثلث 2 من 6 للذكر مثل حظ الأنثىالإخوة لأم
الباقي 1 من 6 الأخ لأب
وعلى الأخ السائل أن يرضى بحكم الله عز وجل وأن يوصي بقية الورثة بذلك، فإن الله لم يجعل تقسيم الميراث لأحد، وإنما أنزله في كتابه قطعاً لمادة النزاع ، وليكون هاديا للمسلم أمام نوازع النفس الأمارة بالسوء، فإن كثيرا من الخلافات تنشأ عند قسمة الميراث ، وكل ذلك إما ناتج لعدم تقسيم التركة كما قسمها الله ، وإما ناتج عن عدم الرضى بحكم الله، ولاشك أن الكل من عظائم الأمور التي أورثت الشقائق والبغضاء وقطيعة الرحم بين الأقارب والإخوان. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
       والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء