عنوان الفتوى : الزواج بدون ولي وحكم تزويج المرأة نفسها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب في الكلية تعرفت على فتاة واتفقنا سويا على الزواج بعدما أنتهي من دراستي، ولكننا جمعتنا علاقة غير شرعية وأنا عاجز عن التقدم لها، طلبت منها الزواج مؤقتا رفضت لأن عدم وجود الولي يبطل الزواج؟ أريد أن أعرف ما حكم الزواج بدون الولي؟ ولو تقدمت لها أهلها سيرفضون لأني لم أنه دراستي ولاني أصغرها بسنوات ولو واجهت أهلي بما فعلت أخاف أن يكون لهم رد فعل يقضي على علاقتنا، وأخاف أن يتقدم احد لخطبتها؟ ماذا أفعل هي لا توافق على أن نتزوج، وأنا لا أستطيع أن أتقدم قبل سنتين وأهلها من الممكن أن يزوجوها في أي وقت ؟ وأنا في حيرة كبيرة أرجو الإفادة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

 فاقطع العلاقة بها وإذا لم تستطيع أن تتقدم لها الآن، فدعها عنك وشأنها، والزواج بدون ولي لا يجوز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير ‏وليها - مع ثبوت عدم عضله لها-  لقوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ [النور: 32] وقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ،[البقرة: 231] وقوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] .

فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها ‏العضل من قبل وليها.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو ‏داود والترمذي، وقال أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها ‏باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على ‏شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي ‏تزوج نفسها.‏

إذا عرفت هذا فالواجب عليك أن تقطع تلك العلاقة المحرمة بهذه الفتاة و أن تصبر على فراقها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فاتق الله وابتعد عن أسباب الفتن ومواطن الإثم.

واعلم أن مثل هذا الحب القائم على علاقة آثمة غالبا ما يكون موهوما، وأنه إذا تم زواج الناشئ عنه كثيرا ما يفشل بسبب ريبة كل من الطرفين في الآخر لعلمه بسلوكه القديم وتساهله في مثل هذه العلاقات.

وللفائدة راجع الفتاوى: 3395، 6864، 42941،45696.

والله أعلم.