عنوان الفتوى : هل للأخ الأصغر ولاية على أخته عند وفاة الأب؟ وهل تجب عليها طاعته؟
أبي متوفى، ولي أخ أصغر مني بسبع سنوات، وأنا متعلمة، ومثقفة، وحاصلة على ماجستير التربية، وأقوم بعمل دكتوراه، وأخي لا يحترمني، ولا يحترم فرق السن بيني وبينه، ويدعي أنه وليي، ولي عليه من الطاعة أكثر ما للزوج على زوجته، فما حقيقة هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 300307 أن للأخ - عند فقد الأب - ولاية على أخته، وأنها ولاية صيانة، وحفظ، وتدبير أمور، ولا تعني بحال تسلطه عليها؛ فإن الأب لو كان موجودًا، لم يكن له أن يتسلط عليها بغير وجه حق، فكيف بالأخ؟!!!
ولا يصح إطلاق القول بأنه عليك الطاعة له أكثر من طاعة الزوجة لزوجها، بل إن كانت المرأة متزوجة، فطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لأبيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. اهـ. فإذا كان هذا مع الأب، فكيف مع غيره؟!.
بقي أن نقول: إنه ينبغي أن يسود بينكما الاحترام المتبادل، وعلى أخيك أن يأتي ما يحب أن يؤتى إليه، فيحترمك لحق الإسلام، وحق القرابة، وكونك أكبر منه سنًّا.
ونوصيك بالصبر عليه، والدعاء له بخير، ومناصحته برفق، في ضوء ما ذكرنا، أو أن تسلطي عليه من ترجين أن يكون قوله مؤثرًا فيه.
والله أعلم.