عنوان الفتوى : ماذا تفعل من يرفض أبوها تزويجها من المسلم الكفء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا بنت مسلمة، عمري 22 سنة، أعيش في دولة تحارب الإسلام، ويكشفون حجاب المسلمات، ويحلقون لحی الناس إجبارا، ويسجنون الناس بسبب تمسكهم بالدين الإسلامي أو السنة النبوية، وفي بلدي لا أستطيع أن أعمل بشرائع الدين، لأجل هذا كنت أترك بعض الفرائض، ووالداي لا يصليان وعقيدتهما العقيدة الشيوعية، واستأذنت منهما في الذهاب للدراسة في الخارج ولكن نيتي الهجرة، وتركت بلدي وانتقلت إلی البلد الإسلامي، فالتقيت في هذا البلد برجل من أهل بلدي، وهو رجل صالح ونريد أن نتزوج، وقد سبق أن خطبني فرفض والداي لأجل دينه، فهل أستطيع أن أتزوج بدون علم الوالدين والأقارب، لأنهما لا يوفقان على صاحب الدين أبدا، وعمي يصلي وأريد أن يكون لي وليا في الزواج، ولكنه لا يستطيع أن يتدخل في أمور زواجي؟ وهل يمكن أن يكون وليي في الزواج القاضي أو إمام المسجد؟. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على الالتزام بأوامر الله تعالى، والتزام الستر والحجاب، نسأله تعالى أن يحفظك ويحفظ لك دينك، ويرزقك الزوج الصالح والذرية الطيبة، وهنالك أمور تسقط عن الرجل ولايته على ابنته في النكاح، ومن ذلك ما إذا منعها عن النكاح من الكفء لغير مسوغ شرعي، ففي هذه الحالة لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليزيل عنها الضرر، وينكحها من الكفء، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له.

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجهًا قُبلَ، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه. اهـ

فإن كان حال أبيك معك ما ذكرت، وأنه يمنعك من النكاح لغير اعتبار شرعي، فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية، وليس لإمام المسجد أن يتولى نكاحك لمجرد كونه إماما للمسجد.

والله أعلم.