عنوان الفتوى : مر بالسيارة على ابنته بالخطأ فماتت فماذا عليه
عندي سؤال فيما يخص بكفارة القتل الخطأ:في 17 من شهر رمضان المعظم من عام 1428 هـ وعلى الساعة 10.15د صباحا وقعت ليحادثة أليمة و الحمد الله على ما أصابنا من الله. وهي كانت سيارتي متوقفة أمام الدار ثم ركبت السيارة من نوع تجاري سيارة كبيرة، ثم شغلت المحرك وقمت بتسخينه، لمدة 3 دقائق ثم أقلعت بالسيارة فأحسست أنني مرت فوق حجــــر فلما نزلت من السيارة لأتفقد الشيء الذي أعاق السيارة فوجدت ابنتي ذات العامين و نصف ملطخة بالدماء فحملتها على جناح السرعة إلى المستشفى فأخبروني بوفاتها فلم أعلم ولم أشاهدها كيف خرجت من المنزل تجري قصد الذهاب معي لأنها متعودة على ذلك بما أن حجمها صغير والسيارة عالية لم ألحظها ووقعت الحادثة. هل يجب علي كفارة القتل الخطأ بصيام 60 يوما تباعا الذي أجد فيه نوعا من المشقة وعدم تحمل هذه المدة ليس من من مرض أو عائق آخر ولكن من أجل المشقة وصعوبة الصوم، أو إطعام 60 فقيرا الذي أجد فيه نوعا من الاستطاعة، وهل تجب علي الدية ولمن تعطى ( لي زوجة و 3 أولاد ) ملاحظة هذا الموضوع وجدته في موقع بالأنترنيت تنبيـه : - قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى : في الملخص الفقهي " أداء كفارة القتل ممّا يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصاً في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيّما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة . القاعدة في القتل الخطأ : -1. إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية 2. و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم . أرجو إفادتي.
خلاصة الفتوى:
الظاهر من معطيات السؤال لزوم الدية والكفارة، وعدم إجزاء الإطعام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص إذا أخذ بأسباب السلامة والاحتياط ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط فلا كفارة عليه كما هو مبين في الفتويين: 2152، 68060.
أما إذا حصل منه تقصير أو تفريط فإن عليه الكفارة والدية وهي على عاقلته، وتكون لورثة الميت دون المتسب في القتل، والدليل على ذلك قول الله تعالى ".. فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" { النساء92 }
وإذا لم توجد الرقبة، فالواجب صيام شهرين متتابعين، فإن عجزعن الصوم بالكلية فقد اختُلف في ذلك على قولين:
الأول: مذهب الجمهور وهو أنه لا إطعام، لأن الله جل وعلا لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.
الثاني: وهو قول عند الشافعية وهو أن عليه إطعام ستين مسكيناً، قياساً على كفارة الظهار والصوم.
والظاهر من معطيات السؤال أن عليك كفارة قتل الخطإ وذلك لتقصيرك بعدم غلق الباب.. أو تنبيه أم الطفلة أو غيرها على إمساكها ما دامت متعودة على الذهاب معك،
ولا يجزئ عنك الإطعام ما دمت غير عاجزعن الصوم بالكلية ؛لأن الصوم تلازمه المشقة بطبيعته، والذي يلزمك هو صيام شهرين قمريين متتابعين بغض النظر عن عدد أيامهما إذا بدأت من أول الشهر، أوستين يوما كاملة إذا لم تبدأ من أوله. وأما الدية فهي للورثة من دونك.
وما ذكرت عن الشيخين الكريمين صحيح.
والله أعلم.