دروس وفتاوى سؤال من حاج [1]


الحلقة مفرغة

السؤال: الإنسان إذا أراد العمرة وذهب إلى جدة ولديه عمل لمدة يومين أو ثلاثة, فكيف يعمل بالنسبة للإحرام؟

الشيخ: لابد أن يحرم من الميقات.

السائل: حتى لو أراد أن يبقى في جدة عدة أيام؟

الشيخ: إي نعم.

السائل: ولو طالت مدة الإحرام؟

الشيخ: والمسألة -يا أخي- بسيطة يحرم من الميقات، وينزل إلى مكة، ويقضي عمرته، ويرجع في خلال ثلاث ساعات، أو يبقى في إحرامه، يبقى في إحرامه في جدة .

السائل: يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة!

الشيخ: مهما طالت المدة.

السؤال: هل تصح الوكالة في الطواف؟

الشيخ: لا.

السائل: لا تصح!

الشيخ: لا تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة: إنها تريد أن تطوف، وكانت مريضة, أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب, وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة.

السائل: نعم، يعني: وإذا حصَّل فيه مشقة على بعض الركاب!

الشيخ: حتى وإن حصلت فيه مشقة.

السائل: لا يصح!

الشيخ: لا يصح، يُحمل.

السائل: يُحمل!

الشيخ: إي نعم.

السائل: أثابكم الله.

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!

الشيخ: الله يمسيك بالخير.

السائل: القارن إذا أدى العمرة، هل يحلق أو لا يحلق؟

الشيخ: لا، ما يحلق.

السائل: القارن!

الشيخ: ما يحلق؛ لكن الأفضل أن القارن يحوِّل قرانه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً.

السائل: طَيِّبٌ! يريد أن يقرن! هل يحلق أو لا يحلق؟

الشيخ: نحن نقول: هذا الذي قلته الآن، القارن إذا وصل إلى مكة ماذا يريد يعمل؟

السائل: إذا وصل إلى مكة ؟

الشيخ: ماذا يريد أن يعمل؟

السائل: يريد أن يطوف ويسعى.

الشيخ: يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامـه إلى يوم العيـد, نقول له: الأفضل إذا طفت وسعيت أن تقصِّر وأن تحِل, تحِل، وإذا كان يوم ثمانية تحرم بالحج هذا الأفضل.

السائل: وإذا بقى على قرانه لا يحلق.

الشيخ: لا يحلق، معلوم؟!

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: ولكن الأفضل أن يكون متمتعاً، وليس هناك فرق بينهما من جهة الحج، كلهم عليهم هدي.

السائل: ما هناك فرق إلا إن كان السعي, القارن عليه سعي واحد.

الشيخ: إي نعم.

السائل: كذا أو لا يا شيخ؟!

الشيخ: بلى. بلى.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: شخص جاء من اليمن بعمرة، وكانت نيته أن يحج لنفسه، لَمَّا وصل مكة حصَّل حجة بفلوس، وقام أحرم من مكة وذهب عرفات دون أن يرجع إلى الميقات؟

الشيخ: إي نعم؛ لكن هل أتى بالعمرة من قبل؟

السائل: نعم.

الشيخ: أتى بالعمرة من الميقات؟

السائل: نعم.

الشيخ: وتحلل منها؟

السائل: وتحلل من هنا من مكة .

الشيخ: وحج من مكة لغيره؟

السائل: نعم.

الشيخ: لا مانع في ذلك إذا كان قد أدى العمرة، وإذا كان قد أدى حجة لنفسه من قبل.

السائل: قد حج لنفسه نعم.

الشيخ: لا مانع في ذلك.

السائلة: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائلة: لو سمحت -يا فضيلة الشيخ- أنا أخي يعمل في جيزان ، وأنا أريد أن أحج معه, فهل يمكن أن أذهب من الرياض على جيزان ، ونحرم من هناك؟

الشيخ: لا. هو -إن شاء الله- يأتي من جيزان ، يأتي من جيزان إلى الرياض .

السائلة: إلى الرياض ؟

الشيخ: إي نعم.

السائلة: وأسافر معه.

الشيخ: وتسافرون جميعاً.

السائلة: بالنسبة لي أنا أشتغل هنا، وجئت مع الناس الذين أشتغل عندهم, هذا السفر حرام؟

الشيخ: كيف؟

السائلة: أنا نزلت من مصر هنا عند الناس هؤلاء الذين أنا معهم.

الشيخ: جئتِ من مصر ؟

السائلة: نعم، من غير أخ، ولا شيء جئت وإياهم هم.

الشيخ: بدون محرم؟

السائلة: بدون محرم، هل سفري هذا حرام؟

الشيخ: إي والله! هذا حرام، لا يجوز.

السائلة: وإقامتي عندهم حرام؟

الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم, سواء كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك.

السائلة: أنا سافرتُ معهم أيضاً في العمرة في رمضان، هذه أيضاً لا تصلح؟

الشيخ: إي والله! لا يصلح، بارك الله فيكِ؛ لكن عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذا, وأن تعلمي أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه.

السائلة: هناك أناس ينظمون للحج بهذا، لا يصلح أيضاً أطلع معهم؟

الشيخ: أبداً, المحرم الذي في جيزان يجيء، وتروحي أنتِ وإياه إلى الرياض .

السائلة: جزاك الله خيراً.

الشيخ: بارك الله فيكِ.

السؤال: ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة؟

الجواب: الحبوب التي تمنع الدورة ثبت عندي من طرق متعددة عن الأطباء أنها مضرة, وأنها بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج ربما تؤدي إلى العقم, وعدم الولادة, وهذا شيء يضر.

والذي أنصح به نساء المؤمنين أن يتجنبن هذه الحبوب؛ اللهم إلا عند الضرورة القصوى، وبعد مراجعة الطبيب.

السائلة: شكراً.

الشيخ: بارك الله فيكِ.

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: ما هي أحكام النسك كالقران، والتمتع، والإفراد؟

الشيخ: أنواع النسك بارك الله فيك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران.

التمتع: معناه أن يحرم أولاً بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال, ويأتي بها كاملة، ويتحلل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة, وسُمِّي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له.

وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً, أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها.

وأما الإفراد: فأن يحرم بالحج مفرداً.

التلبية في النوع الأول: أن يقول: لبيك عمرة. فإذا شرع في الطواف قطع التلبية, وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال: لبيك حجاً.

والتلبية في النوع الثاني: أن يقول: لبيك عمرة وحجاً.

والتلبية في النوع الثالث: يقول: لبيك حجاً.

السائل: جزاك الله خيراً.

السؤال: الرمي والحلق والتقصير، هل يجوز حل الإحرام بعدهما، مع العلم أنه لم يطف طواف الإفاضة؟

الشيخ: في يوم العيد؟

السائل: في يوم العيد، عيد النحر.

الجواب: يفعل الإنسان خمسة أنساك: الرمي؛ رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، عرفتَ؟

السائل: السعي أيضاً؟

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة للجميع!

الشيخ: السعي بالنسبة للمتمتع مطلقاً, وبالنسبة للقارن والمفرِد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم, فإذا رمى الإنسان يوم العيد جمرة العقبة، وحلق أو قصر، حلَّ التحلُّل الأول, وإذا طاف وسعى، مع الحلق والتقصير، والرمي، فإنه يحلُّ التحلُّل الثاني.

السؤال: على من يجب طواف الإفاضة؟ وهل هناك سعي بعد الطواف في يوم النحر؟

الجواب: ذكرنا أن المتمتع عليه سعي ولابد, وأما القارن والمفرِد فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يعيدا السعي مرة ثانية, وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة.

السؤال: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟

الشيخ: يجوز ذلك, يعني: أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه, فإذا طاف للإفاضة أجزأه عن طواف الوداع, كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى الفريضة حين دخول المسجد.

السائل: جزاك الله خيراً.