اللقاء الشهري [41]رقم1


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإنني أبشركم -أيها الإخوة- الذين حضروا إلى هذا المكان لالتماس العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، كلنا ينشد أن يصل إلى الجنة، كلنا يقوم بعبادة الله يبتغي من الله فضلاً ورضواناً، وأسباب ذلك كثيرة، وطرقه -ولله الحمد- كثيرة ومنها: أن الإنسان يسعى إلى المحاضرات والملتقيات العلمية النافعة، فإنه يدخل في عموم هذا الحديث: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة).

نزول القرآن فيه

وبما أننا في استقبال شهر مبارك -شهر رمضان- الذي خصه الله تعالى بخصائص كثيرة سابقة وباقية، فمن خصائصه: أن الله تعالى أنزل فيه القرآن كما قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185] ونزل في ليلة القدر كما قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر:1] .. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ [الدخان:3] أي: ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر، ولا شك أن القرآن العظيم فيه الهدى والشفاء والنور والسلامة والأجر والثواب والتمكين في الأرض.

الانتصارات الإسلامية في رمضان

ومما ما حصل في هذا الشهر المبارك غزوتان عظيمتان: إحداهما غزوة بدر وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان، قتل فيها صناديد قريش، وظهر فيها الحق على الباطل، وانتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدوه، وفيها يتأول قوله تبارك وتعالى: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:249].

وأما الغزوة الثانية: فهي غزوة الفتح، فتح مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة أم القرى وهو أحق الناس بها، خرج منها خائفاً على نفسه بما حصل له من أذية قريش، حتى اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم: ماذا يصنعون بهذا الرجل، وفي هذا يقول الله تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ [الأنفال:30] أي: ليثبتوك بالحبس فلا تتحرك، أو يقتلوك بإزهاق النفس، أو يخرجوك من البلد، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج من البلد بإذن الله عز وجل مختفياً؛ حتى بقي في غار ثور مختفياً ثلاث ليال؛ خوفاً من أن يدركه طلب قريش؛ لأن قريشاً بثت البعوث في طلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم أخرجوا مائة بعير لمن يأتي به، ومائتي بعير لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الله تعالى من ورائهم محيط، وبما يكيدون لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليم، فكف الله أبصارهم عنه حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر ويقول أبو بكر : (يا رسول الله.. لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا) لأنه ليس ثمة حائل، لا عش للعنكبوت، وليس ثمة ما يتروء بالبشر، فلا غصن عليه حمامة، كما قاله المؤرخون من غير سند صحيح، بل إن باب الغار مفتوح، وليس فيه ما يمنع الرؤية، ولكن الله عز وجل أعمى أبصارهم، فكان يقول: (لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [التوبة:40] ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟!) حتى أنجاه الله.

وبعد ثمان سنوات رجع هذا الذي خرج من مكة مختفياً خائفاً من أهلها رجع فاتحاً ظافراً منصوراً مؤيداً بنصر الله عز وجل، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال لهم -أي: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (يا معشر قريش.. ما ترون أني فاعل بكم -أي: ما تظنون أن أفعل بكم بعد أن قدرت عليكم-؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء).

انظروا إلى هذا العفو العظيم عند المقدرة لقوم أخرجوه من بلده، أخرجوه من بلد الله الحرام الذي هو أحق الناس به! كما قال الله تبارك وتعالى في قريش: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الأنفال:34].

هذه مناسبة عظيمة، بعدها ذل العرب وأكمل الله ذلك الذل بما حصل من هزيمة ثقيف، ودانت العرب لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

تميز رمضان بعبادات مخصوصة

ثم هناك مناسبة باقية وهي: صوم رمضان وقيام رمضان والاعتكاف فيه وليلة القدر، هذه كلها باقية (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه) هكذا قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ( من صام رمضان إيماناً) -أي: إيماناً بالله وبفريضة الصيام (واحتساباً) أي: لثواب الله تعالى وأجره. فلا بد من نيتين: الإيمان والاحتساب، من صام على هذا الوصف غفر الله ما تقدم من ذنبه، أي: كل ما تقدم، ولكن جاءت الأحاديث أن المراد ما عدا الكبائر؛ لأن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة.

وقيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه).

الاعتكاف: اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان حينما تقرر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقط.

وبما أننا في استقبال شهر مبارك -شهر رمضان- الذي خصه الله تعالى بخصائص كثيرة سابقة وباقية، فمن خصائصه: أن الله تعالى أنزل فيه القرآن كما قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185] ونزل في ليلة القدر كما قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر:1] .. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ [الدخان:3] أي: ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر، ولا شك أن القرآن العظيم فيه الهدى والشفاء والنور والسلامة والأجر والثواب والتمكين في الأرض.

ومما ما حصل في هذا الشهر المبارك غزوتان عظيمتان: إحداهما غزوة بدر وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان، قتل فيها صناديد قريش، وظهر فيها الحق على الباطل، وانتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدوه، وفيها يتأول قوله تبارك وتعالى: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:249].

وأما الغزوة الثانية: فهي غزوة الفتح، فتح مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة أم القرى وهو أحق الناس بها، خرج منها خائفاً على نفسه بما حصل له من أذية قريش، حتى اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم: ماذا يصنعون بهذا الرجل، وفي هذا يقول الله تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ [الأنفال:30] أي: ليثبتوك بالحبس فلا تتحرك، أو يقتلوك بإزهاق النفس، أو يخرجوك من البلد، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج من البلد بإذن الله عز وجل مختفياً؛ حتى بقي في غار ثور مختفياً ثلاث ليال؛ خوفاً من أن يدركه طلب قريش؛ لأن قريشاً بثت البعوث في طلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم أخرجوا مائة بعير لمن يأتي به، ومائتي بعير لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الله تعالى من ورائهم محيط، وبما يكيدون لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليم، فكف الله أبصارهم عنه حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر ويقول أبو بكر : (يا رسول الله.. لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا) لأنه ليس ثمة حائل، لا عش للعنكبوت، وليس ثمة ما يتروء بالبشر، فلا غصن عليه حمامة، كما قاله المؤرخون من غير سند صحيح، بل إن باب الغار مفتوح، وليس فيه ما يمنع الرؤية، ولكن الله عز وجل أعمى أبصارهم، فكان يقول: (لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [التوبة:40] ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟!) حتى أنجاه الله.

وبعد ثمان سنوات رجع هذا الذي خرج من مكة مختفياً خائفاً من أهلها رجع فاتحاً ظافراً منصوراً مؤيداً بنصر الله عز وجل، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال لهم -أي: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (يا معشر قريش.. ما ترون أني فاعل بكم -أي: ما تظنون أن أفعل بكم بعد أن قدرت عليكم-؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء).

انظروا إلى هذا العفو العظيم عند المقدرة لقوم أخرجوه من بلده، أخرجوه من بلد الله الحرام الذي هو أحق الناس به! كما قال الله تبارك وتعالى في قريش: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الأنفال:34].

هذه مناسبة عظيمة، بعدها ذل العرب وأكمل الله ذلك الذل بما حصل من هزيمة ثقيف، ودانت العرب لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ثم هناك مناسبة باقية وهي: صوم رمضان وقيام رمضان والاعتكاف فيه وليلة القدر، هذه كلها باقية (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه) هكذا قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ( من صام رمضان إيماناً) -أي: إيماناً بالله وبفريضة الصيام (واحتساباً) أي: لثواب الله تعالى وأجره. فلا بد من نيتين: الإيمان والاحتساب، من صام على هذا الوصف غفر الله ما تقدم من ذنبه، أي: كل ما تقدم، ولكن جاءت الأحاديث أن المراد ما عدا الكبائر؛ لأن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة.

وقيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه).

الاعتكاف: اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان حينما تقرر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقط.

في هذا الشهر المبارك يخرج عامة الناس زكاتهم لمستحقيها؛ لأنه شهر فاضل ينبغي فيه الجود بالمال والنفس والجاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة هي التي يرسلها الله عز وجل سريعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بالخير في رمضان أجود من الريح المرسلة، لذلك اعتاد أن يخرج زكاته في رمضان.

وحينئذ يحسن بنا أن نتكلم عن الزكاة فنقول: الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث بارك الله فيكم، الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والثاني: إقام الصلاة، والثالث: الزكاة -إيتاء الزكاة- فموقعه الركن الثالث من أركان الإسلام.

وما أكثر ما تجدونه مقروناً بالصلاة في كتاب الله عز وجل؛ لأن الزكاة حق المال، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قاتل الذين يمنعونها، وقال: [والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فالزكاة حق لله] فهي عظيمة جداً يجب على الإنسان أن يعتني بها، يجب على الإنسان أن يعرف ما الذي تجب زكاته والذي لا تجب، يجب على الإنسان أن يعرف أين يضع هذه الزكاة؛ لأنه إذا لم يضعها في موضعها لم تنفعه ولم تبرأ بها ذمته.

زكاة الذهب والفضة

الزكاة تجب -في الغالب- في كل مال نام -نام أي: يتزايد- هذا الغالب، وأحياناً تجب حتى في المال الذي لا ينمو كما سيتبين، فتجب في الذهب والفضة، سواء كانت نقوداً وهي الريالات والجنيهات، أو تبراً -أي: قطعاً من الذهب أو قطعاً من الفضة- أو حلياً أو غير ذلك، ليس فيه استثناء، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم ولا في قياس صحيح التفريق بين الحلي وغيرها أبداً.

وهذا هو القول الراجح -أعني: القول بوجوب الزكاة في الحلي- هو القول الراجح الذي تدعمه الأدلة.

إذاً الذهب والفضة تجب فيها الزكاة على كل حال، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وهي تساوي بالمعايير الحاضرة خمسة وثمانين جراماً للذهب، وخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً للفضة.

الورق ليس ذهباً ولا فضة لكن تقدر قيمته بالفضة، فإذا كان عند الإنسان من الورق ما تساوي قيمته خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ففيه الزكاة، وقدره علماؤنا بالريالات السعودية الفضية بستة وخمسين ريالاً، فاسألوا الصراف مثلاً: كم تساوي مائة ورقة بالنسبة للدراهم الفضة السعودية؟ وبذلك تعرف الواجب.

وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لكل واحد منهما نصاب منفصل؟ الثاني هو القول الراجح، وعليه فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، مع أنه لو جمع أحدهما مع الآخر لأتما نصاباً. لكن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند إنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، فلا زكاة عليه لأنه لا يضم الشعير إلى البر، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة.

زكاة عروض التجارة

والثالث: عروض التجارة، فما معنى عروض؟ العروض معناه: ما يعرض، وهو الذي ليس للإنسان فيه قصد وإنما قصده الربح، أما عين المال فليس له قصد فيه، فكل مال أعده الإنسان للربح بيعاً وشراءً فهو عروض تجارة.

مثال: رجل عنده معرض سيارات، السيارة نفسها ليس فيها زكاة، لكن هذا رجل يتاجر بالسيارات، ويوجد عنده معرض، فيه الزكاة؟ نعم، لماذا؟ لأنها معروضة، فهو لا يريد السيارة بل يريد الاتجار، يمكن هذا الشهر يتجر بالسيارات والشهر الثاني يتجر بالمكائن.. أليس كذلك؟ لأن الرجل تاجر، ما له غرض بنفس السلعة، بل غرضه في الربح.

مثال: رجل عنده سيارة طابت نفسه منها واشترى أخرى، ووضع هذه السيارة الأولى في المعرض وبقت سنة كاملة.. ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل ليس تاجر سيارات، الرجل عنده سيارة طابت نفسه ويريد أن يبيعها.

مثال: رجل منحت له أرض من الحكومة، أعطاها صاحب مكتب العقار ليبيعها، ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل ليس تاجر أراضٍ، لكن هذه أرض أعطيها ويريد أن يبيعها، ليس فيها زكاة؛ لأن عروض التجارة -بارك الله فيكم- هي التي يتجر بها الإنسان.

الآن -مثلاً- صاحب الدكان عنده أقمشة للبيع فعليه الزكاة فيها؛ لأنه يتجر، يشتري اليوم هذا نوعاً من القماش واليوم الثاني نوعاً آخر، فإذا وضع رجل من الناس عنده قماش ليبيعه مع قماشه، هل على الثاني هذا الذي وضع قماشه زكاة وهو ليس صاحب عروض؟ لا، انظر الآن! عندك مثلاً هذا القماش من اليمين فيه زكاة، وهذا القماش من اليسار ليس فيه زكاة؛ لأن هذا عروض تجارة والثاني ليس عروض تجارة.

لكن .. هل تدخل عروض التجارة في رجل عنده آلات كهربائية وهو يتاجر فيها أو لا تدخل؟

الجواب: تدخل؛ لأن عروض التجارة لا تقيد بمال معين، قد تكون أراضي، وقد تكون أدوات كهربائية، وقد تكون مكائن، وقد تكون سيارات، وقد تكون أقمشة، وقد تكون أواني، وقد تكون طيباً.. المهم أنها لا تتقيد بمال، لها ضابط وليس لها حد، والضابط: أن يعدها للتجارة.

مسألة .. رجل عنده عمائر كثيرة يؤجرها ويستلم أجرتها كل سنة مليوناً أو مليونين هل فيها زكاة؟ الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل يريد أن تبقى العمائر، لكن رجل آخر صاحب عقارات يشتري العمارة اليوم ويبيعها غداً هل فيها زكاة؟ الجواب: نعم. فيها الزكاة، ولهذا عروض التجارة تشكل على بعض طلبة العلم، لكن إذا عرفت الضابط سهل عليك الأمر.

مسألة.. إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة.

بعد أن عرفنا عروض التجارة أن فيها زكاة فكم يكون نصابها؟

نقول: إذا كان عنده دراهم يضمها إلى الدراهم، فإذا قدرنا عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من العروض هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: فيها زكاة، العروض تضم إلى الفضة؛ لأن قصد صاحب العروض هي الفضة "القيمة" لا بقصد السلعة إطلاقاً، وإنما قصده القيمة.

لكن إذا كان رجل عنده ثلاث سيارات إحداها للركوب والثانية للأجرة والثالثة يبيع ويشتري بالسيارات، انتبه الآن سيارة للركوب، وسيارة للأجرة، وسيارة للتجارة، فالأولى ليس فيها زكاة، والثانية ليس فيها زكاة لكن الزكاة في أجرتها، قد تكون أجرتها كثيرة، الثالثة فيها الزكاة بعينها، بمعنى: أن يقدر فيمة هذه السيارة إذا تم الحول ويزكيها.

زكاة المواشي

المواشي من بهيمة الأنعام فيها زكاة، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: إبل، وبقر، وغنم، وأما الخيل فليست من بهيمة الأنعام، فالخيل ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، لكن هذا إنسان عنده ماشية: عنده إبل وعنده غنم وعنده بقر، إذا كان أعدها للتنمية فلها حال، وإذا كانت للتجارة فلها حال. فإذا كانت للتجارة فهي عروض تجارة، وقد عرفنا أن فيها زكاة، إذا كانت للتنمية نظرنا هل هو يرعاها أو يعلفها، إن كان يرعاها أكثر أيام السنة ففيها الزكاة، وإن كان يعلفها أكثر أيام السنة فليس فيها الزكاة.

يوجد بعض الناس عندهم بساتين والحمد لله، وبعض أهل البادية عندهم غنم، لكنهم يعلفونها الشعير والعلف وهم يريدون بها التنمية ولا يريدون التجارة، هل عليهم زكاة أو لا؟

الجواب: لا، ليس عليهم زكاة حتى لو بلغت مائة بعير فليس فيها زكاة، أو ألف شاة ليس فيها زكاة؛ لأنها معلوفة والمعلوفة ليس فيها زكاة، فلا بد أن تكون سائمة، أي: ترعى الحول أو أكثره، فما تقولون: في رجل عنده بستان وعنده مائة شاة للتنمية تتوالد، يأخذ لبنها يبيع ما فضل عن حاجته من أولادها هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة؛ لأنها معلوفة.

مثال: رجل عنده مائة شاة للتنمية لكنها ترعى، ولا ينفق عليها ولا فلساً هل فيها زكاة؟

الجواب: فيها زكاة.. لكن رجل عنده شاة للتجارة، إنسان يبيع ويشتري بالغنم وعنده شاة للتجارة تبلغ قيمتها نصاباً من الفضة هل فيها زكاة؟

الجواب: نعم، لأنها عروض تجارة.

وآخر عنده تسع وثلاثون شاة للتنمية، وترعى ولا يعلفها أفيها زكاة؟

الجواب: ليس فيها زكاة.. ؟ لأنها لم تبلغ النصاب، ونصاب الغنم التي للتنمية لا يقل عن أربعين شاة، سبحان الله! عروض التجارة شاة واحدة فيها الزكاة؛ لأن المعتبر قيمتها، لكن إذا كانت للتنمية وهي تسع وثلاثون شاة فليس فيها زكاة؛ لأن أقل نصاب الغنم للتنمية أربعون.

زكاة الزروع والثمار

وتجب الزكاة في الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار، والحبوب: كالشعير والحنطة والرز وما أشبه ذلك، والثمار: كالعنب والتمر، والتين عند بعض العلماء، هذه فيها الزكاة، ولها شروط لا نحب أن نطيل بها لأن الحاجة إليها قليل.

من شروط وجوب الزكاة تمام الحول

يبقى النظر -بارك الله فيكم- أن من شروط الزكاة تمام الحول، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) فلو أن الإنسان ورث مالاً من شخصٍ قريب له، ورث منه عشرة آلاف ريال في شهر محرم، وفي شهر ذي القعدة اشترى له بها بيتاً بالعشرة آلاف ريال، هل عليه زكاة؟

الجواب: لا؛ لأنها لم يتم حولها، ومن شرط وجوب الزكاة تمام الحول إلا شيئاً واحداً -مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإلا فهناك أشياء مستثناة- وهو ربح التجارة، فحوله حول أصله، مثال هذا: رجل اشترى أرضاً للتجارة بعشرة آلاف ريال، وشراؤه إياها في محرم، يعني: ملك مالاً قدره عشرة آلاف ريال واشترى به أرضاً للتجارة، وفي ذي الحجة، زادت الأراضي فبلغت قيمة الأرض التي اشتراها بعشرة آلاف ريال عشرين ألف ريال.. هل تجب الزكاة في عشرة آلاف ريال عند تمام حول العشرة أو في العشرين؟

الجواب: في العشرين.. انتبه إلى هذه، الربح يتبع الأصل فليس له حول، وإنما حوله حول أصله.

كيفية إخراج زكاة الرواتب

وبقي عندنا شيء يحتاج الناس إلى بيانه وهو الرواتب، أما الرواتب التي تعطى للإنسان كل شهر كيف يزكيها؟ إذا كان الرجل لا يعطى راتب الشهر إلا وقد استهلك راتب الشهر الأول، كرجل راتبه ثلاثة آلاف ريال وينفق هذه الثلاث آلاف ريال، لا يأتي الشهر الثاني إلا وقد أنفقها هل عليه زكاة؟

الجواب: لا؛ لأنه ما تم عليها الحول.

ورجل آخر ينفق من راتبه النصف ويبقى النصف فكيف الزكاة والمال يتجدد كل شهر؟ نقول: له طريقان: الطريق الأول: أن يحصي ما يوفره كل شهر وإذا تم عليه الحول زكاه، وعلى هذا يجب أن يلاحظ ماله كل شهر، وهذا فيه نوع من المشقة، وقد يكون فيه غفلة من الإنسان فينسى، وربما يمر عليه الشهران أو الثلاثة وما زكاها. لكن طريق آخر أهون من هذه: مثلاً: أول راتب استلمه في رمضان، نقول: إذا جاء رمضان الثاني زك ما عندك حتى وإن لم يتم عليه سنة.

لكن الذي تمت سنته واضح أنه أدى زكاته في وقتها والذي لم تتم تكون الزكاة فيه معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به، ولهذا لو كان الرجل تحل زكاته في رمضان ثم جاءه فقير في شعبان وقال: أنا محتاج. وقدم زكاته فلا بأس.

إذاً نقول: الطريق الثاني لمسألة الرواتب أسهل، انظر أول شهر بدأت تأخذ الراتب واجعله هو رأس الحول كل سنة، وعليه إذا كان الرجل أخذ أول راتب في محرم، متى يأتي الحول؟

الجواب: في محرم، كلما جاء محرم أحصى الذي عنده وأخرج زكاته ويستفيد، لا يحتاج إلى تعب ولا إلى غفلة ولا إلى شيء، هذا أحسن طريق في الرواتب.

مثل ذلك الأجور، بعض الناس عنده عقارات يؤجرها وتختلف المدة: هذا أجره في أول السنة وهذا أثناء السنة وهذا في آخر السنة، فنقول: لك الآن طريقان:

الطريق الأول: أن تزكي كل أجرة على حدة.

والطريق الثاني: أن تأخذ أول أجرة وتجعل الحول عليها وتعجل الباقي الذي لم يتم حوله.

الزكاة تجب -في الغالب- في كل مال نام -نام أي: يتزايد- هذا الغالب، وأحياناً تجب حتى في المال الذي لا ينمو كما سيتبين، فتجب في الذهب والفضة، سواء كانت نقوداً وهي الريالات والجنيهات، أو تبراً -أي: قطعاً من الذهب أو قطعاً من الفضة- أو حلياً أو غير ذلك، ليس فيه استثناء، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم ولا في قياس صحيح التفريق بين الحلي وغيرها أبداً.

وهذا هو القول الراجح -أعني: القول بوجوب الزكاة في الحلي- هو القول الراجح الذي تدعمه الأدلة.

إذاً الذهب والفضة تجب فيها الزكاة على كل حال، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وهي تساوي بالمعايير الحاضرة خمسة وثمانين جراماً للذهب، وخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً للفضة.

الورق ليس ذهباً ولا فضة لكن تقدر قيمته بالفضة، فإذا كان عند الإنسان من الورق ما تساوي قيمته خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ففيه الزكاة، وقدره علماؤنا بالريالات السعودية الفضية بستة وخمسين ريالاً، فاسألوا الصراف مثلاً: كم تساوي مائة ورقة بالنسبة للدراهم الفضة السعودية؟ وبذلك تعرف الواجب.

وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لكل واحد منهما نصاب منفصل؟ الثاني هو القول الراجح، وعليه فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، مع أنه لو جمع أحدهما مع الآخر لأتما نصاباً. لكن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند إنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، فلا زكاة عليه لأنه لا يضم الشعير إلى البر، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة.

والثالث: عروض التجارة، فما معنى عروض؟ العروض معناه: ما يعرض، وهو الذي ليس للإنسان فيه قصد وإنما قصده الربح، أما عين المال فليس له قصد فيه، فكل مال أعده الإنسان للربح بيعاً وشراءً فهو عروض تجارة.

مثال: رجل عنده معرض سيارات، السيارة نفسها ليس فيها زكاة، لكن هذا رجل يتاجر بالسيارات، ويوجد عنده معرض، فيه الزكاة؟ نعم، لماذا؟ لأنها معروضة، فهو لا يريد السيارة بل يريد الاتجار، يمكن هذا الشهر يتجر بالسيارات والشهر الثاني يتجر بالمكائن.. أليس كذلك؟ لأن الرجل تاجر، ما له غرض بنفس السلعة، بل غرضه في الربح.

مثال: رجل عنده سيارة طابت نفسه منها واشترى أخرى، ووضع هذه السيارة الأولى في المعرض وبقت سنة كاملة.. ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل ليس تاجر سيارات، الرجل عنده سيارة طابت نفسه ويريد أن يبيعها.

مثال: رجل منحت له أرض من الحكومة، أعطاها صاحب مكتب العقار ليبيعها، ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل ليس تاجر أراضٍ، لكن هذه أرض أعطيها ويريد أن يبيعها، ليس فيها زكاة؛ لأن عروض التجارة -بارك الله فيكم- هي التي يتجر بها الإنسان.

الآن -مثلاً- صاحب الدكان عنده أقمشة للبيع فعليه الزكاة فيها؛ لأنه يتجر، يشتري اليوم هذا نوعاً من القماش واليوم الثاني نوعاً آخر، فإذا وضع رجل من الناس عنده قماش ليبيعه مع قماشه، هل على الثاني هذا الذي وضع قماشه زكاة وهو ليس صاحب عروض؟ لا، انظر الآن! عندك مثلاً هذا القماش من اليمين فيه زكاة، وهذا القماش من اليسار ليس فيه زكاة؛ لأن هذا عروض تجارة والثاني ليس عروض تجارة.

لكن .. هل تدخل عروض التجارة في رجل عنده آلات كهربائية وهو يتاجر فيها أو لا تدخل؟

الجواب: تدخل؛ لأن عروض التجارة لا تقيد بمال معين، قد تكون أراضي، وقد تكون أدوات كهربائية، وقد تكون مكائن، وقد تكون سيارات، وقد تكون أقمشة، وقد تكون أواني، وقد تكون طيباً.. المهم أنها لا تتقيد بمال، لها ضابط وليس لها حد، والضابط: أن يعدها للتجارة.

مسألة .. رجل عنده عمائر كثيرة يؤجرها ويستلم أجرتها كل سنة مليوناً أو مليونين هل فيها زكاة؟ الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل يريد أن تبقى العمائر، لكن رجل آخر صاحب عقارات يشتري العمارة اليوم ويبيعها غداً هل فيها زكاة؟ الجواب: نعم. فيها الزكاة، ولهذا عروض التجارة تشكل على بعض طلبة العلم، لكن إذا عرفت الضابط سهل عليك الأمر.

مسألة.. إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة.

بعد أن عرفنا عروض التجارة أن فيها زكاة فكم يكون نصابها؟

نقول: إذا كان عنده دراهم يضمها إلى الدراهم، فإذا قدرنا عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من العروض هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: فيها زكاة، العروض تضم إلى الفضة؛ لأن قصد صاحب العروض هي الفضة "القيمة" لا بقصد السلعة إطلاقاً، وإنما قصده القيمة.

لكن إذا كان رجل عنده ثلاث سيارات إحداها للركوب والثانية للأجرة والثالثة يبيع ويشتري بالسيارات، انتبه الآن سيارة للركوب، وسيارة للأجرة، وسيارة للتجارة، فالأولى ليس فيها زكاة، والثانية ليس فيها زكاة لكن الزكاة في أجرتها، قد تكون أجرتها كثيرة، الثالثة فيها الزكاة بعينها، بمعنى: أن يقدر فيمة هذه السيارة إذا تم الحول ويزكيها.

المواشي من بهيمة الأنعام فيها زكاة، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: إبل، وبقر، وغنم، وأما الخيل فليست من بهيمة الأنعام، فالخيل ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، لكن هذا إنسان عنده ماشية: عنده إبل وعنده غنم وعنده بقر، إذا كان أعدها للتنمية فلها حال، وإذا كانت للتجارة فلها حال. فإذا كانت للتجارة فهي عروض تجارة، وقد عرفنا أن فيها زكاة، إذا كانت للتنمية نظرنا هل هو يرعاها أو يعلفها، إن كان يرعاها أكثر أيام السنة ففيها الزكاة، وإن كان يعلفها أكثر أيام السنة فليس فيها الزكاة.

يوجد بعض الناس عندهم بساتين والحمد لله، وبعض أهل البادية عندهم غنم، لكنهم يعلفونها الشعير والعلف وهم يريدون بها التنمية ولا يريدون التجارة، هل عليهم زكاة أو لا؟

الجواب: لا، ليس عليهم زكاة حتى لو بلغت مائة بعير فليس فيها زكاة، أو ألف شاة ليس فيها زكاة؛ لأنها معلوفة والمعلوفة ليس فيها زكاة، فلا بد أن تكون سائمة، أي: ترعى الحول أو أكثره، فما تقولون: في رجل عنده بستان وعنده مائة شاة للتنمية تتوالد، يأخذ لبنها يبيع ما فضل عن حاجته من أولادها هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة؛ لأنها معلوفة.

مثال: رجل عنده مائة شاة للتنمية لكنها ترعى، ولا ينفق عليها ولا فلساً هل فيها زكاة؟

الجواب: فيها زكاة.. لكن رجل عنده شاة للتجارة، إنسان يبيع ويشتري بالغنم وعنده شاة للتجارة تبلغ قيمتها نصاباً من الفضة هل فيها زكاة؟

الجواب: نعم، لأنها عروض تجارة.

وآخر عنده تسع وثلاثون شاة للتنمية، وترعى ولا يعلفها أفيها زكاة؟

الجواب: ليس فيها زكاة.. ؟ لأنها لم تبلغ النصاب، ونصاب الغنم التي للتنمية لا يقل عن أربعين شاة، سبحان الله! عروض التجارة شاة واحدة فيها الزكاة؛ لأن المعتبر قيمتها، لكن إذا كانت للتنمية وهي تسع وثلاثون شاة فليس فيها زكاة؛ لأن أقل نصاب الغنم للتنمية أربعون.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
اللقاء الشهري [24] 3292 استماع
اللقاء الشهري [34] 3026 استماع
اللقاء الشهري [41]رقم2 3002 استماع
اللقاء الشهري [25] 2941 استماع
اللقاء الشهري [29] 2937 استماع
اللقاء الشهري [58] 2837 استماع
اللقاء الشهري [33] 2805 استماع
اللقاء الشهري [60] 2786 استماع
اللقاء الشهري [7]1،2 2672 استماع
اللقاء الشهري [50] 2646 استماع