فتاوى نور على الدرب [722]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم من خان الأمانة من قولٍ أو غيره؟ وما كفارته؟

الجواب: خيانة الأمانة من علامات النفاق؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان )، ولا يحل لأحد أن يخون الأمانة، سواءٌ كانت قولية أو فعلية، لأنه إن فعل ذلك كانت فيه علامةٌ من علامات النفاق، وربما تسري هذه حتى تصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، فإذا حدثك إنسان بحديث وقال: إنه أمانة حرم عليك أن تفشيه لأي أحد، وإذا عاملك معاملة وقال: إنها أمانة. حرم عليك أن تفشيها لأي أحد، فإن فعلت فقد خنت الأمانة، لكن لو فرض أنك أخطأت فخنت الأمانة، فالواجب عليك أن تتحلل ممن ائتمنك؛ لأنك ظلمته حيث خنته، لعل الله يهديه فيحللك، والذي ينبغي لمن جاءه أخوه معتذراً أن يعذره ويحلله حتى يكون أجره على الله عز وجل، كما قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، ولا شك أن الأمانات تختلف في آثارها، قد يكون إفشاء السر في هذه الأمانة عظيماً يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد يكون متوسطاً، وقد يكون سهلاً.

السؤال: إذا اغتاب الشخص أناساً معينين ولا يعرف مكانهم كي يتسامح منهم، ماذا يفعل؟ هل يكفي الاستغفار لهم؟

الجواب: يستغفر لهم ويثني عليهم بالخير في الأماكن التي اغتابهم فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات.

السؤال: لقد قرأت هذه العبارة في أحد الأحاديث الصحيحة ولم أعرف معناها، ولكن وقع في نفسي أن هذه العبارة هي دليلٌ على قرب انقضاء الدنيا، وعلى سرعة أيامها وزوالها، هذه العبارة هي: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فهل ما وقع في نفسي صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فما معنى ذلك مأجورين؟

الجواب: ما وقع في نفسك ليس بصحيح، بل معنى الحديث أن الزمان استدار كهيئته، أن العرب كانوا يعملون بالنسيء، أي: بالتأخير، فيجعلون شهراً بدل شهر، لأن الأشهر منها حرم يحرم فيها القتال، وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ومنها ما ليس بحرم، فكان العرب يتلاعبون، ينقلون الشهر المحرم إلى شهرٍ مباح، وينقلون الشهر المباح إلى شهر محرم، فوافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم للوداع أن الشهر الذي كان العرب يجعلونه حراماً، وافق هو الحرام في حج الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لكن الذي يدل على سرعة الزمان هو ما ثبت في الصحيح، ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الساعة لا تقوم حتى يكون كذا وكذا، قال: ويتقارب الزمان )، بعض العلماء قال: معنى يتقارب الزمان. أي: أن البلاد تكبر فتكبر المدينة رقم (1)، ورقم (2)، ورقم (3)، وإذا كبرت تقاربت، فحملوا تقارب الزمان على تقارب المكان، وقالوا: إنه يلزم من تقارب المكان تقارب الزمان، لأن الإنسان إذا كان يقطع المسافة بين البلدين في يومين فكبرت البلاد، صار في يومٍ واحد، وقال بعضهم: إن المراد به الاتصالات، فمثلاً: فيما مضى لا يمكن أن تتصل بإنسان في الرياض إلا بعد خمسة أيام أو ستة أيام نعم بالإبل بعد عشرة أيام، والسيارات قبل الخطوط كانت تقطعها في يومين أو يوم ونصف، والآن تقطعها في ثلاث ساعات ما بين القصيم والرياض، زد على ذلك اتصالات أشد وهي الهاتف والفاكس في لحظة، فهذا -قالوا- هو معنى تقارب الزمان.

وعندي أن تقارب الزمان هو السرعة في الأيام والليالي والساعات، الآن يمضي الأسبوع وكأنه يوم، تأتي تصلي الجمعة اليوم، وتقول: ما أبعد الجمعة الثانية، وإذا بها كأنها في آخر النهار، وهذا شيء مشاهد، يعني: كل الناس يشكون من هذا، يقولون: سرعة الأيام كأنها ساعات، أمس نحن في صلاة الجمعة وبكرة الجمعة، وكأنها يومٌ واحد، بينما هي ستة أيام بين الجمعة والأخرى، هذا معنى تقارب الزمان، والإنسان ينبغي له في هذه الأيام أن يسأل الله دائماً الثبات، وأن يحرص على سلوك منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حتى يتحقق له قول الله عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة:100].

السؤال: ما هي السنن الراتبة اليومية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: السنن الراتبة اثنتا عشرة ركعة: أربعٌ قبل صلاة الظهر وبعد الأذان بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهاتان الركعتان هما أفضل الرواتب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركهما حضراً ولا سفراً، ولهما ميزة وهي أن لهما قراءة خاصة، يقرأ في الركعة الأولى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، أو في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136]، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64].

الثالث: أن السنة فيهما التخفيف، فلا ينبغي للإنسان أن يطيل فيهما الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في تخفيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما: حتى أقول: أقرأ بأم الكتاب.

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها )، وفي حديث ضعيف: ( صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل )، وهذا يدل على تأكدهما، هذه هي الرواتب التي جاءت بها السنة؛ أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، أما العصر فليس لها سنة، لأن ما بعدها وقت نهي، وما قبلها لم يرد فيه سنة راتبة.

مداخلة: وحديث: ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً

الشيخ: هذا ليس براتبة، هذا نفل مطلق.

السؤال: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:62-63]، من هم هؤلاء الأولياء وما هي صفاتهم؟

الجواب: هؤلاء الأولياء تكفل الله عز وجل ببيانهم، فقال: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:63]، وهذه أوصافهم، من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً، وليست الولاية بطول الأكمام ولا بكبر العمامة ولا بطول المسواك، الولاية بالإيمان والتقوى، فمتى عرفنا أن هذا الرجل من المؤمنين المتقين الذين لم يجرب عليهم معاصي، لا بترك واجب ولا بفعل محرم مع الاستقامة، علمنا أنهم من أولياء الله، ولكن هل أولياء الله ينفعون الإنسان بعد موت الولي؟ الجواب: لا ينفعونه، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبر من يقال: إنه ولي، ويقول: يا سيدي! أنا فقير فأغنني، إن قال هذا كفر وأشرك بالله، ولا تأت المرأة وتأخذ تراباً من قبر من يقال: إنه ولي، ثم تجعله في ماءٍ وتشربه من أجل أن يأتيها الولد، كل هذا لا حقيقة له ولا صحة له ولا يجوز، والولي لا ينفع إلا نفسه فقط، في الحياة قد يدعو للشخص ويستجاب له وقد لا يستجاب، أما بعد الموت فلا ينفع أحداً.

السؤال: في زماننا هذا كثرت الشركيات وكثر التقرب إلى القبور والنذور لها والذبح عندها، كيف يصحح المسلم هذه العقيدة؟

الجواب: أولاً: نطالب هذا السائل بصحة دعواه، أنا في ظني أن هذا الوقت هو وقت الوعي العقلي وليس الشرعي، قلَّ الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوها أو يتبركوا بها، اللهم إلا الهمج الرعاع، هؤلاء خلاف الأصل، فعندي أن الناس الآن استنارت عقولهم الإدراكية لا الرشدية، فالشرك في القبور وشبهها في ظني أنه قليل، لكن هناك شركٌ آخر وهو محبة الدنيا والانهماك فيها والانكباب عليها؛ فإن هذا نوعٌ من الشرك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة )، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من شغف بهذه الأشياء الأربعة عبداً لها، فهي معبودةٌ له، أصبح الناس اليوم على انكبابٍ بالغ على الدنيا، حتى الذين عندهم شيء من التمسك بالدين تجدهم مالوا جداً إلى الدنيا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم )، هذا هو الذي يخشى منه اليوم، ولهذا تجد الناس أكثر عملهم على الرفاهية، وهذا فيه ترفيه وهذا فيه نمو الاقتصاد وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، قلَّ من يقول: هذا فيه نمو الدين، هذا فيه كثرة العلم الشرعي، هذا فيه كثرة العبادة، قل من يقول هذا، فهذا هو الذي يخشى منه اليوم، أما مسألة القبور ففي ظني أنها في طريقها إلى الزوال، سواءٌ من أجل الدنيا أو من أجل الدين الصحيح.

السؤال: ما صحة البيع بالأقساط؛ حيث أن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي، وذلك بدعوى أنه عقد جديد بين البائع والمشتري؟

الجواب: البيع إلى أجلٍ جائز؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر، فإذا كنا نبيع هذه السيارة بأربعين ألفاً نقداً، فلن نبيعها مؤجلاً إلا بخمسين ألفاً، وكلاهما جائز، فيجوز أن تبيع الشيء بنقد بثمنٍ أقل مما لو بعته بمؤجل، ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمنٍ لو بعته بنقدٍ كان أقل، ولك أن تخير المشتري عند العقد فتقول: تريدها بأربعين ألفاً نقداً، أو بخمسين ألفاً نسيئة، ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض أهل العلم، لأن هذه بيعة واحدة، والتخيير في مقدار الثمن فقط، والعقد وقع على أحدهما، والبيعتان في بيعة هي مسألة العينة، مثل: أن يبيع الإنسان الشيء بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه نقداً بأقل، مثل أن يبيع السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم يشتريها بأربعين ألفاً نقداً، هذه مسألة العينة المحرمة، وأما التخيير بين الثمنين، ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بأحدهما، فهذا لا بأس به.

السؤال: أم لثمانية أبناء، منهم ثلاث بنات وخمسة أولاد، ولقد حصل بينها وبين زوجها خلاف، وأدى ذلك إلى الطلاق، فأخذ الزوج الأولاد وتركها، تقول الآن: هي غير متزوجة، فهل من حقي أن أعيش أنا وأبنائي في بيت واحد أم لا، مع العلم بأنهم ثمانية من الأطفال، والزوج تزوج بامرأةٍ أخرى، وأصبح أولادي تحت خدمة الثانية، تقول: هي خائفة على أبنائها لأن الزوج كثير الغياب عن المنزل بسبب أعماله، وأكبر الأولاد في سن المراهقة، وهذا يحتاج إلى رعاية، هل لي أن آخذ أولادي عندي أم لا؟

الجواب: هذه المسألة مهمة جداً ومشكلة، ولا يحلها إلا القاضي، فأحيل السائلة إلى القاضي الذي في طرفهم، ونرجو الله تعالى أن يوفقه فيها للصواب.

السؤال: هل الوضوء وترتيب غسل الأعضاء في غسل الجنابة شرط لصحة الغسل أم يكفي النية وغسل الجسم مرةً واحدة؟

الجواب: يكفي غسل الجسم مرةً واحدة بادئاً بأي جهةٍ منه، مع المضمضة والاستنشاق، لكن الأفضل أن يغسل الإنسان فرجه أولاً وما لوثه من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، فإذا أرواه أفاض الماء على سائر جسده مبتدئاً بالأيمن من الجسد، هذا هو الأفضل، وإن أتى بالغسل مرةً واحدة كفى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولم يذكر وضوءاً عز وجل، وعلى هذا فلو أن إنساناً نوى الغسل من الجنابة وانغمس في نهر أو بحر أو بركة، ثم خرج وتمضمض واستنشق، فقد ارتفع عنه الحدث فيصلي وإن لم يتوضأ.

السؤال: هناك مسجد يصلي فيه الناس، وأمام قبلة هذا المسجد قبر من الخارج، والقبر بني بعد المسجد، فهل الصلاة صحيحة فيه أم لا؟

الجواب: الصلاة في هذا المسجد صحيحة؛ لأن القبر خارج المسجد، والقبر حادث بعد أن بني المسجد، وحينئذٍ يجب أن نبين أن المسجد الذي فيه قبر، إن كان مبنياً على القبر وجب هدمه والصلاة فيه غير صحيحة، وإن كان المسجد سابقاً، ودفن فيه الميت، وجب أن ينبش ويخرج من المسجد، ويدفن مع الناس، فإن تعذر هذا فالصلاة في المسجد صحيحة، لكن لا يجعل المصلي القبر أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا تصلوا إلى القبور ).


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع