خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [514]
الحلقة مفرغة
السؤال: توفي والدي وهو غير راضٍ عني، وأنا في الخامسة عشرة من عمري؛ ولأنني كنت في طريق الشيطان والمخالفات والمعصية، وعندما بلغت العشرين عدت إلى الله وإلى ديني وإلى صلواتي وتغيرت حالتي، وأخذ الندم مني ما أخذ بسبب عدم رضا والدي عني، الآن أنا شاب عدت إلى الله، وأعيش مع والدتي التي لم يبق لي في الدنيا سواها، لم يمر يومٌ إلا وأبكي بحرقة على تفريطي عندما أقرأ عن بر الوالدين، ولكن يطمئنني أنني عشت مع كتاب الله، رفيقي الوحيد في هذه الدنيا، أستأنس بتلاوته تعبداً لله عز وجل فيهدأ قلبي وتسكن جوارحي، ويذهب عني الحزن والغم، وأتذكر والدي الذي توفي وهو غير راضٍ عني، عزائي الوحيد في هذه الدنيا بأنني كرست جهدي لمحبة والدتي، والمشاركة في أعمال الخير، والدعوة إلى الله، عسى ربي أن يتوب علي، لم أتحدث عن والدي فلقد كان من الذين أنعم الله عليهم بالطاعة والعبادة، وحب الناس، وبذل الخير للمحتاجين، هل من نصيحة تطمئنني؟
الجواب: يقال: إن التمر لا يستبضع إلى هجر، حال الرجل التي سمعناها حالٌ طيبة، لا يستطيع الناصح مهما بلغ من النصح أن يوصل المنصوح إلى مثل هذه الحال التي ذكرها عن نفسه، وأبشره بأنها حالٌ طيبة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمحو بها ما سلف من ذنوبه وآثامه، وتقصيره في حق والده.
وأقول له: إنك قد قرأت قول الله عز وجل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ [الزمر:53-55].
وأرجو أن يكون هذا الوصف منطبقاً عليه أنه أناب إلى الله وأسلم له، وأسأل الله لي وله الثبات على دينه إلى الممات.
أقول: هنيئاً له بما من الله عليه من هذا الرجوع إلى ربه عز وجل والاستقامة على دينه، وبره بوالدته، وحبه للخير، وأسأل الله أن يزيده من فضله، وأن يحقق لي وله ولإخواني السامعين والمسلمين جميعاً ما نرجوه من نصرٍ في الدنيا، وعزٍ وكرامةٍ في الآخرة، إنه على كل شيء قدير.
السؤال: هل يجوز صبغ شعر الرجل بأي لون ما عدا الأسود، أرجو الإفادة؟
الجواب: الظاهر أنه لا يجوز للرجل أن يصبغ شعره باللون الأسود ليزيل عنه البياض الذي حصل بالشيب أو بأي سببٍ آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )، والظاهر أنه إذا ابيض بغير الشيب يعني بسبب من الأسباب فإنه لا يجوز أن يصبغ بالسواد.
أما صبغ الشيب بالسواد فالحديث ظاهر بوجوب تجنبه فهو حرام.
وأما صبغ الرجل شعره بغير الأسود فهذا إنما يكون للزينة، ولا يليق بالرجل أن يصبغ رأسه للزينة؛ لأنه ليس امرأةً حتى ينشأ في الزينة والحلية، فأرى ألا يصبغ شعر رأسه بغير الأسود، ولا يجوز بالأسود إذا كان لتغيير الشيب.
السؤال: أرجو أن تعطونا فكرة عن الحسد؟ وهل من الممكن أن يحسد الإنسان عزيزاً على نفسه؟
الجواب: الحسد قيل: إنه تمني زوال نعمة الله على الغير، وقيل: الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، فالأول هو المشهور عند أهل العلم، والثاني هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمجرد كراهة ما أنعم الله به على الناس يعتبر حسداً، والحسد محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وهو من خصال اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
والحسد مضاره كثيرة، منها: أنه اعتراضٌ على قضاء الله وقدره، وعدم رضىً بما قدره الله عز وجل؛ لأن الحاسد يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على المحسود.
ومنها: أن الحاسد يبقى دائماً في قلق وفي حرقة وفي نكد؛ لأن نعم الله على العباد لا تحصى، فإذا كان كلما رأى نعمةً على غيره حسده وكره أن تكون له هذه النعمة، فلا بد أن يبقى في قلقٍ دائم، وهذا هو شأن الحاسد والعياذ بالله.
ومنها: أن الغالب أن الحاسد يبغي على المحسود، فيحاول أن يكتم نعمة الله على هذا المحسود، أو أن يزيل نعمة الله عن هذا المحسود، فيجمع بين الحسد وبين العدوان.
ومنها: أن الحاسد فيه شبهٌ من اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
ومنها: أن الحاسد يحتقر نعمة الله عليه؛ لأنه يرى أن المحسود أكمل منه وأفضل، فيزدري نعمة الله عليه، ولا يشكره سبحانه وتعالى عليها.
ومنها: أن الحسد يدل على دناءة الحاسد، وأنه شخصٌ لا يحب الخير للغير، بل هو سافل لا ينظر إلا إلى الدنيا، ولو نظر إلى الآخرة لأعرض عن هذا.
وإذا قال قائل: إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختيار، فما هو الدواء؟
الدواء يكون بأمرين:
الأمر الأول: الإعراض عن هذا بالكلية، وأن يتناسى هذا الشيء، وأن يشتغل بما يهمه في نفسه.
والثاني: أن يتأمل ويتفكر في مضار الحسد، فإن التفكر في مضار العمل يوجب النفور منه، ثم يجرب إذا أحب الخير لغيره، واطمأن لما أعطاه الله، هل يكون هذا خيراً أم الخير أن يتتبع نعم الله على الغير، ثم تبقى حرقةً في نفسه، وتسخطاً لقضاء الله وقدره، وليختر أي الطريقين شاء.
السؤال: ماذا يعني القضاء والقدر بالتفصيل؟
الجواب: القضاء هو القدر إذا ذكر وحده، والقدر هو القضاء إذا ذكر وحده، فإن اجتمعا وقيل القضاء والقدر صار القضاء: ما يفعله الله عز وجل، والقدر: ما كتبه في الأزل.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر له مراتب:
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل، بأن يؤمن العبد بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه عالمٌ بما كان وما يكون، وأنه ما وقع شيء إلا بعلمه.
والمرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة، أي: أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإن الله ( أول ما خلق القلم قال له: اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ).
ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحج:70] .
المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله العامة، وأن كل شيء واقع بمشيئته سبحانه وتعالى، لا فرق في ذلك بين ما يحصل من فعله جل وعلا، وما يحصل من أفعال مخلوقاته.
أما الأول: وهو ما يحصل من فعله فدليله قول الله تعالى: وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [إبراهيم:27] .
وأما الثاني: وهو ما وقع من أفعال خلقه فدليله قول الله تبارك وتعالى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ [البقرة:253]، فكل شيء يقع في السموات أو في الأرض فإنه واقعٌ بمشيئته تبارك وتعالى.
وأما المرتبة الرابعة: فهي الإيمان بخلق الله، وأن كل كائن فهو مخلوق لله عز وجل، لا خالق غيره، ولا رب سواه، ودليل هذا قوله تعالى: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر:62] .
هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه المراتب الأربعة.
ومن المعلوم أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي أجاب بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: ( أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره ).
السؤال: هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علماً بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني؟
الجواب: الخطيبة -يعني المخطوبة- أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها، وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع، والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها، إلى وجهها وكفيها وقدميها ورأسها، ولكن بدون أن يتحدث معها، اللهم إلا بقدر الضرورة، كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها، يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة، مثل أن يقول مثلاً: هل تشترطين كذا؟ أو تشترطين كذا؟ أو ما أشبه ذلك، وأما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل، يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي، فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع، شهوة جنسية أو تمتع وتلذذ بمخاطبتها ومكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.
السؤال: لي مجموعة من الأصدقاء يتهاونون في أداء الصلاة، وأيضاً يتحدثون فيما حرم من الكلام، فهل يجوز لي أن أقاطعهم، علماً بأنني عندما ألتقي بهم أقوم بتذكيرهم بالله عز وجل، وأسعى لنصحهم، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: ننصحك بأنه إذا كان يفيد بقاؤك في صحبتهم وتجد منهم إقبالاً على النصيحة، وامتثالاً لما توجههم إليه فلا حرج أن تبقى معهم؛ لأن في ذلك انتفاعاً لك ولهم، أما لهم فظاهر، وأما لك فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لـعلي بن أبي طالب : ( لأن يهدي الله بك رجلٌ واحد خيرٌ لك من حمر النعم ).
وأما إذا كنت لا تجد فيهم إقبالاً ولا قبولاً للنصيحة فإياك وإياهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم حذر من جليس السوء، وأخبر أنه ( كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحةً كريهة أو خبيثة )، ثم إنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ).
السؤال: ما حكم من خرجوا لأداء العمرة من جدة، فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي، سعى بعضهم شوطين، والبعض الآخر ثلاثة أشواط، ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السعي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة، وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي، فخافوا على أنفسهم من الموت أو الضرر، فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولا تقصير ولم يفعلوا شيئاً حتى الآن، ماذا عليهم؟
الجواب: أنصح هذا السائل ومن كان على شاكلته ممن يفعلون الخطأ ثم لا يبادرون بالسؤال عنه: هذا تهاون عظيم بدين الله وشرعه، وعجباً لهذا وأمثاله أن يقدموا ليلة السابع والعشرين لأداء العمرة، وأداء العمرة في رمضان سنة، ثم ينتهك حرمة هذه العمرة فلا يكملوها، ثم لا يسألون عما صنعوا، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
ونحن نتكلم أولاً على مشروعية العمرة ليلة السابع والعشرين، وعلى ما صنعوا من قطع هذه العمرة.
أما الأول وهو مشروعية العمرة في ليلة سبعٍ وعشرين فنقول: إنه لا مزية لليلة سبعٍ وعشرين في العمرة، وأن الإنسان إذا اعتقد أن لليلة سبعٍ وعشرين مزيةً في أداء العمرة فيها فإن هذا الاعتقاد ليس مبنياً على أصل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أدى العمرة في ليلة سبعٍ وعشرين من رمضان فله كذا وكذا، ولم يقل من أدى العمرة ليلة القدر فله كذا وكذا، بل قال: ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )، والعمرة ليست قياماً.
ثم نقول من قال: إن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؟ ليلة القدر قد تكون في السابع والعشرين، وقد تكون في الخامس والعشرين، وقد تكون في الثالث والعشرين، وقد تكون في التاسع والعشرين، وقد تكون في الأشفاع في ليلة اثنين وعشرين، وأربعٍ وعشرين، وستٍ وعشرين، وثمانٍ وعشرين، وثلاثين كل هذا ممكن، نعم أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين، وأما هي بعينها كل عام فلا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه أري ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها -أي في صلاة الفجر من صبيحتها- في ماءٍ وطين، فأمطرت ليلة إحدى وعشرين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وسجد في الماء والطين في صبيحة تلك الليلة ) ليلة إحدى وعشرين، إذاً فليلة القدر تتنقل، قد تكون هذا العام في سبعٍ وعشرين، وفي العام الثاني في ست وعشرين، أو في خمسٍ وعشرين، فليست متعينةً ليلة سبعٍ وعشرين؛ ولهذا نرى أن من الخطأ أن بعض الناس يجتهد في القيام ليلة سبعٍ وعشرين وفي بقية الليالي لا يقوم، كل هذا بناءً على الخطأ في تعيين ليلة القدر.
والخلاصة: أنه لا مزية للعمرة في ليلة سبع وعشرين، وأن ليلة سبع وعشرين ليست هي ليلة القدر بعينها دائماً وأبداً، بل تختلف ليلة القدر، ففي سنة تكون سبع وعشرين، وفي السنة الأخرى في غير هذه الليلة، أو في الليلة وفي سنوات أخرى في غيرها، وهذا أمرٌ يجب على المسلم أن يرفع اعتقاده فيه، أي: أن يرفع أن للعمرة ليلة سبع وعشرين مزية، وأن ليلة سبعة وعشرين هي ليلة القدر في كل عام؛ لأن الأدلة لا تدل على هذا.
أما بالنسبة لعمل السائل فهو عملٌ خاطئ مخالفٌ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ، والسعي من العمرة بل هو ركنٌ فيها، وعلى هذا فيجب عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام، وأن يذهبوا فيسعوا ويقصروا تكميلاً لعمرتهم السابقة، وأن يتجنبوا من الآن جميع محظورات الإحرام، مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعلوه.
السؤال: ما حكم الدم إذا خرج من إنسان وهو يصلي هل يقطع الصلاة أم لا أرجو الإفادة؟
الجواب: إذا كان الدم الذي خرج من المصلي خارجاً من القبل أو الدبر فإنه ناقضٌ للوضوء، وفي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف، وأن يغسل ما أصابه من الدم، ويتوضأ من جديد، ويعيد الصلاة من جديد.
وأما إذا كان من غير السبيلين أي: من غير القبل والدبر مثل أن يكون من الأنف، أو من الأسنان، أو من جرحٍ آخر، أو من جرحٍ انبعث فإنه يبقى في صلاته إن تمكن من أدائها بدون انشغالٍ بهذا الدم ويكمل الصلاة؛ لأن القول الراجح: أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً، ولكن إذا كان كثيراً فإن أكثر أهل العلم يرون أن الدم نجس، إذا كثر لا يعفى عنه، وحينئذٍ لا بد أن يخرج من الصلاة حتى يطهر ما أصابه من الدم، ثم يعود ويصلي بلا وضوء على القول الراجح، يصلي يعني: يبتدئ الصلاة من جديد، وأما إذا كان الدم يسيراً فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
السؤال: يقول: قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام وبعده كذلك يكبر الناس عندنا بصوتٍ مرتفع في المساجد هل هذا العمل جائز؟
الجواب: التكبير في عشر ذي الحجة كلها من أول يوم إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، يكبر الناس في المساجد، وفي الأسواق، وفي البيوت، ويجهرون بذلك، هذا هو السنة، وأما كونهم لا يكبرون إلا قبل العيد بثلاثة أيام فلا أعلم لهذا أصلاً، لكن بعض العلماء قال: إنه من فجر يوم عرفة يكون التكبير المقيد أي: الذي يكون بعد الصلوات المفروضة.
السؤال: أخذ صديق لي مصحفاً من الجامع ليقرأ فيه ثم أعطاه لي، فماذا علي أن أفعل، هل أعيده إلى المسجد أم أحتفظ به؟
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد ولو للانتفاع بها، فلا يجوز أن يخرج مصحفاً يقرأ فيه في بيته، ولا أن يخرج كتاباً موقوفاً في المسجد ليطالعه في بيته، ولا أن يخرج آلة من آلات الكهرباء أو غيرها لينتفع بها في بيته، ما خص للمسجد فإنه لا يجوز إخراجه منه، وقد ظن بعض الناس أن المصاحف التي في المساجد لما كانت وقفاً عاماً لكل من دخل المسجد أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته، وهذا ظنٌ خطأ؛ لأنك ربما تأخذها فيأتي أناس في المسجد يحتاجونها فتكون أنت حرمتهم منها، حتى لو كثرت المصاحف فإنه قد يدخل المسجد أناس كثيرون، وعلى كل حال فكل ما خص للمسجد فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يختص به في بيته، بل ولا أن يختص به في المسجد، بحيث يأخذ المصحف ويقرأ منه، فإذا فرغ منه وضعه في موضعٍ خاص لا يطلع عليه أحد؛ لأجل أن يقرأ منه إذا حضر إلى المسجد؛ لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم.
أما بالنسبة لسؤال السائل الذي قال: إن صاحبه أعطاه مصحفاً أخذه من المسجد، فإن الواجب عليه أن يرد هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذه صاحبه منه.