خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [354]
الحلقة مفرغة
السؤال: أنا طالبٌ بالكلية وهناك البعض ممن يدرسون معنا من غير المسلمين هل يجوز البدء بالسلام عليهم؟
الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطروهم إلى أضيقه )، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86]، وكان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك يا محمد، والسام بمعنى الموت، يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن اليهود يقولون: السام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم ) فإذا سلم غير المسلم على المسلم فقال: السام عليكم فإننا نقول: وعليكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( قولوا: وعليكم ) دليلٌ على أنهم إذا كانوا قد قالوا: السلام عليكم فإن عليهم السلام، كما قالوا نقوله لهم، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن اليهودي، أو النصراني، أو غير المسلمين إذا قالوا بلفظٍ صريح: السلام عليكم جاز أن نقول: عليكم السلام، ولا يجوز كذلك أن يبدءوا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها؛ لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظيماً لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم كما يقولون؛ لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكاناً ومرتبةً عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدءوهم بالسلام.
إذاً فنقول في خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبةً عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا، أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا، وكذلك أيضاً لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم.
السؤال: أود الاستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمداً، فإذا أفطر الصائم عمداً ولم يجد رقبة كي يعتقها، وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين، وكان شاباً في بداية حياته ليس له دخلٌ خاص به كي يطعم منه ستين مسكيناً، فماذا يفعل؟ هل الاستغفار جائز في مثل هذا الموقف؟ وهل يستطيع المرء أن يعاهد الله بإطعام ستين مسكيناً عندما يكون له دخلٌ خاص ويتوظف؟ وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا توفي قبل أن يتوظف وقبل أن يطعم الستين مسكيناً؟ وهل يستطيع المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرف في مثل هذا الموقف؟
الجواب: هذا السائل لم يبين في سؤاله هل أفطر بما يوجب كفارة أو بغيره؛ وذلك لأن الإفطار عمداً في رمضان محرم ومعصيةٌ لله عز وجل، من أفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي اليوم الذي أفطره.
وأما الكفارة فإن كان الفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطرات فإنه ليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم.
ويجب أن نتقيد بهذه القيود إنما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب، ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع، وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافراً ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فليس عليه كفارة، وليس عليه إثم وإنما عليه القضاء فقط؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر ولو في أثناء النهار.
وعلى كل حال نقول لهذا السائل: إن كان إفطاره في رمضان بغير الجماع فليس عليه إلا القضاء، وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فلا شيء عليه، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة : ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجد رقبة؟ فقال: لا، فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا, فقال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ فقال: لا، ثم جلس الرجل فجيء بتمرٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أطعمه أهلك ) فهذا يدل على وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، وأنها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها بقيت في ذمته؛ ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات، فإن كان عاجزاً عنها حين الوجوب فإنها تسقط عنه، وعلى هذا فنقول: لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحدٍ من مسائل الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه؛ لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه حين وجوبه.
السؤال: لدينا مكان يمتلئ بماء الأمطار وهذا الماء عرضة للتلوث ويتبول فيه الأطفال والبهائم وليس لدينا مصدرٌ للماء غير هذا، هل لنا أن نتوضأ منه؟
الجواب: هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن ينظر في أمره وأن يحرص على منع الناس منه ما دام متلوثاً بما يسبب المرض، وما دام يبال فيه ويتلوث بالنجاسة وإبقاؤه هكذا مفتوحاً للعامة فيه خطرٌ عليهم في صحتهم وفي طهارتهم.
أما من حيث صحة الوضوء به فإنه لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا حرج أن يتوضأ الإنسان منه؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه بنجاسة، فإذا لم يتغير شيء من صفاته الثلاثة: الطعم واللون والريح بنجاسة فإنه يجوز الوضوء به، ولكن كما أسلفت ينبغي بل قد يجب منع الناس منه؛ لأنه مضر ما دام عرضةً للتلوث لما يسبب الأمراض.
السؤال: مرضت لمدة أحد عشرة يوماً ولم أصل، هل عليّ كفارة في هذا؟ وهل عندما أقضي هذه الأوقات تكون بإقامة واحدة لكل فرض أم إقامة واحدة لكل الفروض؟
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء لمشقة الصلاة في كل وقت، بل يجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها سواء كانت مجموعة إلى غيرها مما تجمع إليه شرعاً أم لا، المهم أن لا يخرج الوقت حتى يصلي على أي حالٍ كان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمران بن الحصين : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، فيؤمر المريض بالصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه، وإذا صلى قاعداً فإنه يكون متربعاً في حال القيام والركوع وفي حال السجود والجلوس يكون على الهيئة المعتادة هذا إن تيسر عليه وإلا جلس كيفما يتيسر له، ولا فرق بين أن يجلس مستنداً أو متكئاً أو لا مستنداً ولا متكئاً، فإن لم يستطع صلى على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة ويومئ برأسه في الركوع والسجود، ويكون إيماؤه في السجود أكثر، فإن لم يستطع الإيماء بالرأس فإن كثيراً من أهل العلم يقول: إنه يومئ بطرفه -أي: بعينه-، وأما الإيماء بالإصبع كما هو مشهور بين العامة فلم أعلم له أصلاً لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، فحينئذٍ فليس من المشروع أن تومئ بالأصبع أن تحرك الأصبع عند الركوع تحنيه قليلاً ثم عند السجود تحنيه أكثر؛ لأن ذلك لم يرد؛ فإن لم يستطع الإيماء المشروع فإنه ينوي بقلبه فيكبر أولاً، ثم يستفتح ،ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يكبر وينوي الركوع، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده ينوي الرفع، وإذا سجد ينوي السجود، وكذلك عند الرفع من السجود ينوي وهكذا، المهم أنه إذا عجز عن الحركة ببدنه فإنه يتحرك بقلبه وينوي الأفعال بقلبه، فإن لم يكن عنده شعور وضاع فكره فليس عليه صلاة ولا يلزمه قضاء هذا هو الواجب على المريض.
أما بالنسبة للسؤال الذي سأله السائل وأنه ترك أياماً لم يصلها فنقول: إن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يقضي الصلوات التي فاتته فرضاً جميعاً ليس كما يظنه بعض العامة يصلي كل صلاةٍ مع مثلها، بل يصليها فرضاً جميعاً ويقيم لكل فريضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين كان يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل فريضة.
السؤال: ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة؟
الجواب: إن كان يريد السائل ما حكم قراءتها جهراً الصحيح أنه لا يشرع قراءتها جهراً، وأن الإسرار بها أفضل؛ لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن جهر بها أحياناً فلا حرج، وإن كان يريد قراءتها سراً فإن قراءتها سراً سنة على القول الراجح؛ لأن القول الراجح أنها ليست من الفاتحة بل إنها أي البسملة آيةٌ مستقلة تكون في أوائل السور ما عدا سورة براءة وليست من الفاتحة، بدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ))[الفاتحة:2]، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: (( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ))[الفاتحة:3]، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: (( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ))[الفاتحة:4]، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: (( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ))[الفاتحة:5]، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ))[الفاتحة:6-7]، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل ) وهذا الحديث يدل على أن أول الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يجهر بالبسملة، وهذا دليلٌ آخر على أن البسملة ليست من الفاتحة ولكن قراءتها سراً سنة.
السؤال: فضيلة الشيخ مشكلتي التي أعاني منها هي كثرة الوسوسة في كل شيء حتى أصبحت أكره الحياة وأكره نفسي وأتضايق من كل شيء، ولكني لا زلت أعاني من هذا الوسواس منذ زمنٍ بعيد، أرجو إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الذي أرى أن الدواء الناجع لهذا الوسواس ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء والإعراض عن هذه الوساوس، فيشتغل الإنسان بعمله ويعرض عن هذه الوساوس، فمثلاً لو قدر أن الوساوس تعتريه في حال طهارته، فليتطهر وليمض في طهارته، وإذا فرغ فلا يفكر مرةً أخرى حتى لو قالت له نفسه: إنه لم يتم الطهارة، فليمض ولا يهتم بذلك، كذلك في الصلاة لو صار يشك في صلاته: هل كبر الإحرام؟ هل قرأ الفاتحة؟ هل صلى ركعة أو ركعتين؟ أو نحو ذلك من الشكوك الكثيرة التي تعتريه عند كل صلاة فلا يلتفت إلى هذا ولا يهتم به؛ لأنه إذا التفت إلى هذا واهتم به ازداد عليه وتنكدت حياته، وكذلك من ابتلي بالوسواس في أهله وصار يظن أنه طلق وارتبك في حياته الزوجية فإنه لا يلتفت إلى هذا، ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعرض عن هذا حتى يزول بإذن الله عز وجل.
حتى إن بعض الناس من شدة الأمر عليهم إذا قال له الشيطان: إنك قد طلقت زوجتك يقول: إذن أطلقها وأرتاح ويمضي الطلاق، وهذا خطأٌ عظيم وليس من الأمور المشروعة بل إنه لو فرض أنه حدث له هذا الأمر وطلق من أجل الضغط النفسي الداخلي فإن امرأته لا تطلق في هذا الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا طلاق في إغلاق )، وهذا الرجل الذي عنده هذا الوسواس والضغط النفسي هو في الواقع قد طلق في إغلاق.
المهم أن هذه الوساوس التي تحصل للإنسان في طهارته وفي عبادته عموماً وفي معاملته مع الناس وفي أهله دواؤها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعرض عنها ولا يلتفت إليها.
السؤال: البعض من المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه في القراءة وفي التسبيح وفي التشهد مما يجعل من بجانبه يتابعه ويشوش عليه؟
الجواب: الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان المأموم أن يرفع صوته بحيث يشوش على من معه من المصلين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم وقد سمعهم يجهرون بالقراءة وهم يصلي كل واحدٍ لنفسه، ولكنه يجهر بالقراءة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ( كلكم يناجي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة )، وفي حديثٍ آخر قال: ( لا يؤذين بعضكم بعضاً ) ومعلوم أن إيذاء المسلم محرم، فلا يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة أو التسبيح أو التكبير أو الدعاء على وجهٍ يشوش به على إخوانه، نعم الإمام ينبغي له أحياناً في الصلاة السرية أن يسمع المأمومين الآية كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحياناً )، وأما غير الإمام فلا، فنصيحتي لإخواني المسلمين الذين يشوشون على غيرهم بالقراءة، أو التسبيح، أو الدعاء، أو التشهد أن يدعوا هذا الأمر؛ لأنهم يناجون الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وما يخفى.
السؤال: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض في حالة الصلاة؟
الجواب: مما لا شك فيه أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى ونزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم احترامه وتعظيمه، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين: الأصغر والأكبر، ولا يجوز أن يوضع القرآن في مكانٍ يكون فيه إهانةٌ له.
وأما وضع القرآن على الأرض أثناء السجود للمصلي فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس فيه إهانة، لكنه يجب أن يبعد عما يقرب من القدمين بمعنى أنه لا يجوز أن يضعه الإنسان عند قدمه وهو قائم مثلاً، وإنما يجعله بين يديه، أو قدامه قدام موضع سجوده، كذلك أيضاً لا يجوز أن يوضع بين النعال كما لو كان الناس يضعون نعالهم في مكان فيأتي هذا الإنسان ويضعه بين النعال فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إهانةٌ للقرآن الكريم.