خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [22]
الحلقة مفرغة
السؤال: إنني رجل متزوج, ولدي ستة أطفال ولله الحمد بنين وبنات, وعند الولادة الأخيرة لزوجتي تعسرت في الولادة, مما اضطرني إلى الذهاب بها إلى المستشفى, وعمل لها عملية قيصرية, وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد, وفي خلال العملية عرض علي الطبيب الذي عمل العلمية بأن يربط الرحم لأجل أن لا تحمل بعد ذلك؛ لأن الحمل فيه مشقة عليها, وقد وافقت على ذلك, والآن أنا في حيرة من أمري, أرجو إفادتي, هل يلحقني إثم من جراء ذلك, وما العمل الآن, وما مدى جواز ذلك من عدمه؟
الجواب: فإنه قد سبق من على هذا المنبر أنه ينبغي للأمة السعي في إكثار أفرادها لما في ذلك من القوة, وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة, ومثل هذا العمل الذي عملت وهو خياطة الرحم حتى لا ينفذ إليه الماء فتحمل, هذا إذا ثبت أن هذا يلحق بالأم ضرراً يخشى عليها منه فهذا لا بأس به, أما مجرد المشقة والضعف فهذا أمرٌ لا بد منه، كما قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ [لقمان:14]، وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا [الأحقاف:15] هذا أمرٌ لا بد منه في الحمل, لا بد من مشقة ولا بد من تعب عند الحمل وأثناء الولادة وبعد ذلك, ولا يجوز أن يعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقاً لمجرد المشقة من الحمل أو عند الوضع, ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضرراً على الأم ويخشى عليها منه, فهذا لا بأس به إذا رضيت الأم بذلك.
السؤال: رجلٌ لديه منزل يسكنه, وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للإيجار, هل عليه زكاة فيها أم لا؟ أفيدونا.
الجواب: أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نيةً سوى تأجيره فلا زكاة فيه أيضاً, وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد, وأما إذا كانت نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير هو التجارة أيضاً فهذا صار عليه الزكاة في عينه ولكن باعتبار قيمته, وصار عليه الزكاة أيضاً باعتبار أجرته, هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.
السؤال: أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها, والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة, وأنا لا أشتغل, أولاً: هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟
الجواب: صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلك, فإذا كان يلحقه ضرر بمفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل, وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة, ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعةً فهذا أسهل وأهون؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد, مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها, كما هو عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
السؤال: أنا والحمد لله مداوم على الصلاة منذ صغري, وأصبح الآن عمري تسعة عشر عاماً, وأثناء تنظيفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه المني, فهل هذا يوجب الاغتسال, أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: هذا لا يوجب الاغتسال؛ لأن ذلك ليس بمني, بل هو فضلاتٌ راسبة في القنوات البولية تخرج عقب البول, إذ المني الذي يوجب الغسل هو ما يخرج بشهوة, فأما ما خرج بدون شهوة فليس فيه غسل إلا إذا كان من نائم, فإن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد عليه أثر المني وجب عليه أن يغتسل, سواءٌ ذكر احتلاماً أم لم يذكر, أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة.
السؤال: جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات, وهن سفور فوق العادة, وخاصة في مدرستي, ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس, والمطلوب: ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب: الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مدرسةً ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله؛ لأن ذلك فتنة عظيمة, ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة, قد يقول: أنا حافظٌ نفسي, وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه, ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه.. أن يبعد عنه, وقال إن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن, ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات.
فعلى كل حال نقول: أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مدرسةً ليس هذا وضعها, فإن لم تجد مدرسةً إلا بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك, ولا تتكلم مع النساء ولا تنظر إليهن.
السؤال: أختي أصغر مني بثماني سنوات, وبنت عمي في نفس عمر أختي, ورضعوا مع بعض, وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد أن يتزوج بأختي, وكل واحد يدفع مهراً وليس شغاراً, فهل هذا الزواج يحل لي أم لا؟
الجواب: إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك؛ لأنها أخته, وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك؛ لأنها أختك, ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ قبل الفطام, فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له.
السؤال: أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخل, فهل الصلاة صحيحة؟ علماً أن هذا الرجل يستطيع شراء غير ذلك من الملابس, وهل تصح إمامته بجماعةٍ من المصلين, أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: إذا ستر المرء ما يجب عليه ستره من العورة ولو في ثوبٍ واحد فإن ذلك كافٍ ومجزٍ, لكن الأفضل أن يصلي بثوبٍ سابغ يغطي منكبيه ويغطي عورته, وهي للرجل ما بين السرة والركبة.
وعلى هذا فنقول: إذا صلى الإنسان بسروالٍ يستر ما بين السرة والركبة أو بإزار فإن صلاته صحيحة إذا كان ساتراً, أما إذا كان غير ساتر كما لو كان خفيفاً يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ؛ لأنه في الحقيقة لم يستر, وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يلبسون فوقها ثياباً خفيفة جداً بحيث يكون الفخذ أسفله مما يلي الركبة يكون بادياً ظاهراً فهذا أيضاً لا يحل ولا يجوز, بل الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثياباً صفيقة تستر وإما سراويل ضافية تستر ما بين السرة والركبة, وأما صلاته في الجماعة فإنه إذا كان أقرأ القوم فلا حرج عليه أن يصلي بهم، وإلا فإن القوم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
مداخلة: إذا كان أقرأ القوم يؤمهم إذا كان السروال ساتراً؟
الشيخ: طبعاً إذا كان السروال يستر, أما إذا كان لا يستر فإنه لا يصح أن يؤمهم، ولا تصح صلاته بنفسه أيضاً.
السؤال: وقعت في مشكلة حيرتني وكان آنذاك عمري ما بين عشر إلى اثنتي عشرة سنة كنت في سن الجهالة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة آنذاك, وأنا الآن حائرة في مشكلتي, أما من ناحية الصوم فلا أستطيع خوفاً من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة, وبعد زواجي وبعدما بلغت سن الرشد احترت في أمري، لا أعرف كيف أفعل, أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً؟
الجواب: إذا كان لها اثنتا عشرة سنة حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت يجري عليها ما يجري على البالغين, ويمكن أن تبلغ بهذا السن بالحيض أو بالإنبات أو بالإنزال, وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر من حالها فإن فيه خلافاً بين أهل العلم، هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يلزم؟
فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة؛ لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلاً للتكليف أو ليس أهلاً للتكليف في وجوب كفارة القتل؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ, والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم, فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنياً على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم، وعليه فتجب كفارة القتل على الصغير وإن لم يبلغ.
ويبقى النظر لقائل أن يقول: هذه البنت قتلت هذا الصبي عمداً, لكننا نقول: فعل الصبي والمجنون إذا كان عمداً فهو بمنزلة خطأ الكبير العاقل.
أما على الرأي الثاني الذي يقول: إن الصغير لا يجب عليه كفارة، فإنها في هذه الحالة ليس عليها كفارة, ولا يلزمها شيء ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال, ولا ينبغي أن يترك الرجل أو المرأة تترك ما أوجب الله عليهما من أجل الحياء من الناس, فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا شيء في ذلك.
السؤال: أنا امرأة حائرة في أمري, وهو أني تزوجت زوجاً, والآن مضى على زواجي عشر سنوات, وبعدما مضت العشر السنوات تزوج من امرأة أخرى وتغير علي من ناحية الليل -أي: ليلتي- وإذا قلت له: طلقني أمرني بالانتظار ويقول لي: إن هذا الأمر غصب علي لا أقدر أن أطلقك, ويقول: انتظري, وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص, وإني الآن ليس معي ولا ولد, وإني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز؛ لأني سمعت أن أبغض ما عند الله هو الطلاق؟
الجواب: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرام عليه ولا يجوز له, وقد جاء فيه من الوعيد: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فيجب عليه العدل بينكما, ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإن لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة زوجها أن يطلقها إذا كان له سبب شرعي لا حرج فيه.
وقد سألت امرأة ثابت بن قيس الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تكرهه, فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة في طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |