مختصر التحرير [46]


الحلقة مفرغة

ثم ذكر أنه قد يراد به أيضاً [علة العلة]، أي يراد بالسبب علة العلة، يعني: سبب السبب، مثاله: [كرمي هو سبب للقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق].

المؤلف كأن في كلامه لف ونشر مشوش، لو قال المؤلف رحمه الله: كرمي هو سبب للإصابة، والإصابة سبب للقتل الذي هو زهوق الروح، لكان مرتباً: رمي ثم إصابة، ثم زهوق (موت).

والمعنى: أنه يطلق السبب على علة العلة: علة القتل الإصابة. وعلة الإصابة الرمي، إذاً هنا أطلق السبب على علة العلة؛ لأنه لا تمكن الإصابة إلا بالرمي، ولا يمكن الموت إلا بالإصابة، لأنه لو رمى شخصاً ولم يصبه ما مات، ولا يمكن أن يصيبه بلا رمي.

إذاً: كما ذكر المؤلف أنه يطلق على علة العلة، وهذه الإطلاقات معروفة في كلام الفقهاء، وربما تكون معروفة في كلام الأصوليين، أصحاب أصول الفقه.

إطلاق السبب على العلة الشرعية

قال: [والعلة الشرعية] يعني: ويراد بالسبب، [العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول].

الزكاة من شروط وجوبها: ملك النصاب، وتمام الحول، لكن تمام الحول شرط محض، وملك النصاب شرط وسبب.

فإذاً نقول: يراد بالسبب أحياناً العلة الشرعية، يعني: الحكمة الموجبة للحكم، فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم، فالحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب، لكن رفقاً بالمالك لم نوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول، ولولا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة بمجرد ملك النصاب، كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت، لكن رفقاً بالمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام الحول.

إذاً: يطلق السبب على العلة الشرعية، والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بالحكمة، فيطلق إذاً على الحكمة من دون شرط، كنصاب بدون حول، فيقال: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول.

ويراد أيضاً بالسبب العلة الشرعية كاملة، وهي التي تمت فيها الشروط، فيقال مثلاً: سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وتمام الحول، وكون المال زكوياً، وما أشبه ذلك.

إذاً السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة، أو كاملة، فالعلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط، والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط، لكن يكون الشرط سبباً للوجوب.

فلو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب لم تجب الزكاة؛ لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب.

ولو ملك النصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب؛ لعدم وجود الشرط، وهو تمام الحول، ولك أن تقول: لعدم وجود السبب إذا أرد بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا ما كملت.

قال: [والعلة الشرعية] يعني: ويراد بالسبب، [العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول].

الزكاة من شروط وجوبها: ملك النصاب، وتمام الحول، لكن تمام الحول شرط محض، وملك النصاب شرط وسبب.

فإذاً نقول: يراد بالسبب أحياناً العلة الشرعية، يعني: الحكمة الموجبة للحكم، فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم، فالحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب، لكن رفقاً بالمالك لم نوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول، ولولا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة بمجرد ملك النصاب، كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت، لكن رفقاً بالمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام الحول.

إذاً: يطلق السبب على العلة الشرعية، والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بالحكمة، فيطلق إذاً على الحكمة من دون شرط، كنصاب بدون حول، فيقال: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول.

ويراد أيضاً بالسبب العلة الشرعية كاملة، وهي التي تمت فيها الشروط، فيقال مثلاً: سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وتمام الحول، وكون المال زكوياً، وما أشبه ذلك.

إذاً السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة، أو كاملة، فالعلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط، والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط، لكن يكون الشرط سبباً للوجوب.

فلو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب لم تجب الزكاة؛ لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب.

ولو ملك النصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب؛ لعدم وجود الشرط، وهو تمام الحول، ولك أن تقول: لعدم وجود السبب إذا أرد بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا ما كملت.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
مختصر التحرير [69] 3202 استماع
مختصر التحرير [54] 3191 استماع
مختصر التحرير [70] 3080 استماع
مختصر التحرير [33] 2825 استماع
مختصر التحرير [36] 2823 استماع
مختصر التحرير [47] 2754 استماع
مختصر التحرير [23] 2743 استماع
مختصر التحرير [45] 2741 استماع
مختصر التحرير [4] 2691 استماع
مختصر التحرير [34] 2624 استماع