خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8835"> شرح مختصر التحرير
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
مختصر التحرير [46]
الحلقة مفرغة
ثم ذكر أنه قد يراد به أيضاً [علة العلة]، أي يراد بالسبب علة العلة، يعني: سبب السبب، مثاله: [كرمي هو سبب للقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق].
المؤلف كأن في كلامه لف ونشر مشوش، لو قال المؤلف رحمه الله: كرمي هو سبب للإصابة، والإصابة سبب للقتل الذي هو زهوق الروح، لكان مرتباً: رمي ثم إصابة، ثم زهوق (موت).
والمعنى: أنه يطلق السبب على علة العلة: علة القتل الإصابة. وعلة الإصابة الرمي، إذاً هنا أطلق السبب على علة العلة؛ لأنه لا تمكن الإصابة إلا بالرمي، ولا يمكن الموت إلا بالإصابة، لأنه لو رمى شخصاً ولم يصبه ما مات، ولا يمكن أن يصيبه بلا رمي.
إذاً: كما ذكر المؤلف أنه يطلق على علة العلة، وهذه الإطلاقات معروفة في كلام الفقهاء، وربما تكون معروفة في كلام الأصوليين، أصحاب أصول الفقه.
إطلاق السبب على العلة الشرعية
الزكاة من شروط وجوبها: ملك النصاب، وتمام الحول، لكن تمام الحول شرط محض، وملك النصاب شرط وسبب.
فإذاً نقول: يراد بالسبب أحياناً العلة الشرعية، يعني: الحكمة الموجبة للحكم، فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم، فالحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب، لكن رفقاً بالمالك لم نوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول، ولولا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة بمجرد ملك النصاب، كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت، لكن رفقاً بالمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام الحول.
إذاً: يطلق السبب على العلة الشرعية، والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بالحكمة، فيطلق إذاً على الحكمة من دون شرط، كنصاب بدون حول، فيقال: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول.
ويراد أيضاً بالسبب العلة الشرعية كاملة، وهي التي تمت فيها الشروط، فيقال مثلاً: سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وتمام الحول، وكون المال زكوياً، وما أشبه ذلك.
إذاً السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة، أو كاملة، فالعلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط، والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط، لكن يكون الشرط سبباً للوجوب.
فلو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب لم تجب الزكاة؛ لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب.
ولو ملك النصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب؛ لعدم وجود الشرط، وهو تمام الحول، ولك أن تقول: لعدم وجود السبب إذا أرد بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا ما كملت.
قال: [والعلة الشرعية] يعني: ويراد بالسبب، [العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول].
الزكاة من شروط وجوبها: ملك النصاب، وتمام الحول، لكن تمام الحول شرط محض، وملك النصاب شرط وسبب.
فإذاً نقول: يراد بالسبب أحياناً العلة الشرعية، يعني: الحكمة الموجبة للحكم، فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم، فالحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب، لكن رفقاً بالمالك لم نوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول، ولولا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة بمجرد ملك النصاب، كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت، لكن رفقاً بالمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام الحول.
إذاً: يطلق السبب على العلة الشرعية، والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بالحكمة، فيطلق إذاً على الحكمة من دون شرط، كنصاب بدون حول، فيقال: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول.
ويراد أيضاً بالسبب العلة الشرعية كاملة، وهي التي تمت فيها الشروط، فيقال مثلاً: سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وتمام الحول، وكون المال زكوياً، وما أشبه ذلك.
إذاً السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة، أو كاملة، فالعلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط، والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط، لكن يكون الشرط سبباً للوجوب.
فلو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب لم تجب الزكاة؛ لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب.
ولو ملك النصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب؛ لعدم وجود الشرط، وهو تمام الحول، ولك أن تقول: لعدم وجود السبب إذا أرد بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا ما كملت.