شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - حديث 515-519


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه، وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

رقم هذا الدرس هو (183) من أمالي شرح بلوغ المرام، في هذه الليلة ليلة الإثنين الأول من شهر ربيع الثاني من سنة (1426هـ) في جامع الراجحي بـبريدة.

في الأسبوع الماضي أخذنا صلاة العيد، وتكلمنا عن العيد، وما هو، وأحكام صلاة العيد، وحكم حضور هذه الصلاة، وحكم حضورها للنساء، ومن فاتته صلاة العيد، والأكل قبل الصلاة في الفطر وبعدها في الأضحى.

اليوم عندنا أيضاً طائفة ثانية من الأحاديث المهمة في لب صلاة العيد.

الحديث الأول منها رقمه: (490)، وهو بحسب النسخة المعتمدة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة )، وهذا الحديث متفق عليه كما أشار المصنف.

تخريج الحديث

فقد خرَّجه البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب: الخطبة قبل صلاة العيد، وخرَّجه مسلم أيضاً في العيدين، والترمذي والنسائي في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل الخطبة.

وقد أخرجه أحمد في مسنده، والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني وابن المنذر وأبو يعلى .. وغيرهم.

شواهد الحديث

وهذا الحديث الذي فيه أن صلاة العيد قبل الخطبة له شواهد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم:

منها: حديث ابن عباس المتفق عليه: ( شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه لولا صغر سني ما شهدته ) وذكر أنه صلى قبل الخطبة.

وهكذا حديث جابر -وهو الشاهد الثاني- متفق عليه عند البخاري ومسلم .

وعند مسلم أيضاً شاهد ثالث من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث معروف بقصته مع مروان بن الحكم .

وهناك آثار أخرى أو أحاديث عن أنس وعبد الله بن السائب .. وغيرهم.

معاني ألفاظ الحديث

الفقرة الثانية في الحديث: ما يتعلق بمفرداته:

فيها قوله رضي الله عنه: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر

وعمر

)، (كان) معروفة، وهي فعل ماض، لكن الغالب أن هذا التعبير أو هذه الصياغة تدل على التكرار، بل تدل على الاستمرار، فإذا قال: (كان يفعل كذا)، دل هذا على أنه مستمر عليه دائماً أو غالباً.

وكذلك قوله: ( يصلون العيد قبل الخطبة )، هذا بضم الخاء، وهي كخطبة الجمعة الموعظة، بينما إذا كسرت الخاء فقيل: (الخِطبة) فالمقصود بها خطبة النكاح، وفي القرآن الكريم: فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ [البقرة:235]، فهي بكسر الخاء.

صلاة العيد قبل الخطبة

فيما يتعلق بمسائل الحديث: ففيه مسألة واضحة وهي:

صلاة العيد قبل خطبة العيد، وحكم هذه المسألة.

هذا الحديث نص في أن الصلاة يوم العيد تكون قبل الخطبة في الفطر والأضحى، وعليه جماهير أهل العلم، بل حكى ابن قدامة : أنه لا يعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهكذا قال العراقي : إنه مذهب الكافة من أهل العلم.

إذاً: المعروف عند الفقهاء والعلماء: أن الصلاة في العيد تكون قبل الخطبة.

لكن هناك قول -أو لا نستطيع أن نقول إنه قول- بل فعل لبعض أمراء بني أمية أنهم كانوا يخطبون قبل الصلاة.

وسبب خطبتهم قبل الصلاة؛ لأن الناس إذا صلوا العيد خرجوا، فكانوا يخطبون قبل الصلاة حتى يضطر الناس إلى البقاء لسماع الخطبة من أجل انتظار الصلاة.

وهذا القول الذي نُقل عن بني أمية لا شك أنه مخالفة للسنة، وما فعله أمراء بني أمية فليس بحجة في هذا الباب، بل هو من السياسة المخالفة للشريعة، وقد كان كثير من الناس -كما قال المؤرخون- يخرجون من خطب بني أمية لما يقع فيها من ذم لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولآل بيته، فما فعله بنو أمية ليس من الأقوال الفقهية العلمية، وإنما هو من الفعل السياسي المخالف للسنة.

وقد نقل عن غيرهم، فنقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب قبل الصلاة، وهذا النقل عن عمر قال بعض العلماء: إنه نقل لا يعتد به؛ لأن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيحين كما في حديث ابن عمر هذا وحديث جابر وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم، أنه كان هو وأبو بكر رضي الله عنه كانوا يصلون قبل الخطبة، فهذا النقل الثابت المتواتر عنهم، وإن كان النقل لا بأس بإسناده، فإن النقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب قبل الصلاة عند ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن، لكنه يعتبر هنا في دائرة الشاذ لمخالفته للنقل الصحيح عن عمر رضي الله عنه .

وهكذا نقل عن عثمان أيضاً رضي الله عنه الخليفة الراشدي الثالث أنه خطب قبل الصلاة، وهذا النقل عن عثمان قال عنه الإمام أبو بكر بن العربي : إنه لا يصح، أو قال: إنه كذب، والواقع أن ابن العربي قد بالغ في ذلك، فإن النقل عن عثمان سنده صحيح، رواه ابن المنذر وغيره إلى الحسن البصري، فسنده صحيح إلى الحسن البصري، لكن لعله محمول على أن عثمان فعل ذلك مرة استثناء، ولم يكن مداوماً عليه في حاله وفعله .

وهكذا أيضاً نقل عن ابن الزبير وهو عنه صحيح أنه خطب قبل الصلاة، وفي صحيح مسلم : ( أن ابن عباس لما كانت حاله مع ابن الزبير حسنة كتب إلى ابن الزبير : إنه لم يكن يؤذَّن لصلاة العيد فلا تؤذن لها، وإن الصلاة قبل الخطبة فلا تخطب قبل الصلاة، فعدَّل ابن الزبير ذلك وترك الأذان لصلاة العيد، وجعل الخطبة بعد الصلاة ).

ولكن هناك روايات عديدة تدل على أن ابن الزبير رضي الله عنه عَدَل عن ذلك لما ساء أمره مع ابن عباس فرجع إلى تقديم الخطبة على الصلاة.

إذاً: عندنا نقل عن عمر رضي الله عنه وهو شاذ مخالف للصحيح، ونقل عن عثمان، ونقل عن ابن الزبير، ونقل عن بني أمية كما ذكرت، وقد قيل: إن أول من خطب قبل الصلاة هو معاوية رضي الله عنه، وقيل: إن أول من خطب هو زياد بن أبي سفيان المعروف بـزياد بن أبيه، وقيل: إن أول من خطب هو عثمان رضي الله عنه، وقيل: عمر، ورجح العراقي : أن أول من خطب قبل الصلاة هو مروان بن الحكم، وهذا هو الذي في صحيح مسلم : ( لما جاء وأراد أن يصعد المنبر جبذه أبو سعيد الخدري وقال له: تعال! الصلاة قبل الخطبة، فقال له: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: ما أعلم خير مما لا أعلم ) يعني: خالفت السنة يا مروان، فهذا دليل على أن أثبت وأصح ما نقل: أن مروان بن الحكم في المدينة المنورة -وكان أميراً عليها- قدَّم الخطبة على الصلاة.

طبعاً المسألة واضحة ولا إشكال فيها.

حكم جلوس الخطيب بين صلاة العيد وخطبته

إذا دخل الإمام ثم صلى ثم قام بعد ذلك للخطبة، فهل يقعد على المنبر قبل الخطبة كما يفعل في الجمعة أو يخطب مباشرة؟

هذا فيه اختلاف:

فالمالكية قالوا: يجلس، وهذا هو أيضاً الصحيح المعتمد عند الشافعية، قالوا: يجلس قليلاً ثم يقوم للخطبة.

وحجتهم في ذلك: قالوا: لأنه إذا جلس يكون أكثر وقاراً وهيبة، ويهيئ نفسه حتى يستعد الناس لسماع الخطبة.

فإذن هذه الجلسة ليس عليها دليل أثري أو نقلي، وإنما هو دليل نظري أو عقلي من المصلحة.

أما القول الثاني وهو قول الحنفية: أنه لا يجلس، وهذا وجه عند الحنابلة والشافعية والمالكية أيضاً: أنه لا يجلس، وإنما إذا صلى قام على المنبر وخطب.

وهذا هو الأقرب وإن كان الأمر واسعاً، والكلام هنا في الجلسة قبل الخطبة، أما الفصل بين الخطبتين بجلسة فهذا باب آخر.

الاعتداد بالخطبة إذا وقعت قبل صلاة العيد

لو أن الإمام خطب قبل الصلاة كما قلنا فماذا تعد خطبته؟

يقول ابن قدامة : وهكذا نقل عن إمام الحرمين من الشافعية أنه لا يعتد بخطبته في هذه الحالة، يعني: يكون كأنه لم يخطب فلا يعتد بالخطبة، وقاسوا هذا على ما لو خطب خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة؛ فإنها لا شيء.

فوائد الحديث

فوائد الحديث:

فيه أولاً: مشروعية صلاة العيد، وقد سبق بينا حكمها والخلاف فيها.

وفيه ثانياً: مشروعية خطبة العيد، وأنه يُخطب للعيد كخطبة الجمعة.

وفيه: أن الصلاة قبل الخطبة.

وفيه: أن سماع الخطبة ليس بواجب؛ لأنه لما جعلها بعد الصلاة كأنه أذن للناس إذا صلوا أن يخرجوا من مصلاهم، فتأخير الخطبة دليل على أن سماعها ليس بواجب على الناس.

وفيه: الاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما قال ابن عمر هنا وابن عباس أيضاً، فذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال: ( اقتدوا باللذين من بعدي ) يعني: أبا بكر وعمر.

وفيه أيضاً: مسألة المنبر ووجود المنبر، وهل يشرع؟

أقول: إن المنبر كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف، ثم كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له المنبر فصلى فيه وخطب فيه الجمعة.

وأما في العيد فكان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل: إن المنبر بني بعد ذلك من الطين وغيره.

والسر والله أعلم: لأن المنبر في مصلى العيد خارج البلد فيكون عرضة للسرقة أو الأخذ أو التلف بخلاف المنبر الذي في المسجد.

إذاً: المسألة ليس فيها سنة معينة أن يكون المنبر من خشب، أو من حجارة، أو من الأسمنت، أو مما شاء الله، ليس في ذلك بأس، وإنما المقصود هو المحافظة عليه من أن يؤخذ أو يسرق.

فقد خرَّجه البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب: الخطبة قبل صلاة العيد، وخرَّجه مسلم أيضاً في العيدين، والترمذي والنسائي في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل الخطبة.

وقد أخرجه أحمد في مسنده، والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني وابن المنذر وأبو يعلى .. وغيرهم.

وهذا الحديث الذي فيه أن صلاة العيد قبل الخطبة له شواهد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم:

منها: حديث ابن عباس المتفق عليه: ( شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه لولا صغر سني ما شهدته ) وذكر أنه صلى قبل الخطبة.

وهكذا حديث جابر -وهو الشاهد الثاني- متفق عليه عند البخاري ومسلم .

وعند مسلم أيضاً شاهد ثالث من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث معروف بقصته مع مروان بن الحكم .

وهناك آثار أخرى أو أحاديث عن أنس وعبد الله بن السائب .. وغيرهم.

الفقرة الثانية في الحديث: ما يتعلق بمفرداته:

فيها قوله رضي الله عنه: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر

وعمر

)، (كان) معروفة، وهي فعل ماض، لكن الغالب أن هذا التعبير أو هذه الصياغة تدل على التكرار، بل تدل على الاستمرار، فإذا قال: (كان يفعل كذا)، دل هذا على أنه مستمر عليه دائماً أو غالباً.

وكذلك قوله: ( يصلون العيد قبل الخطبة )، هذا بضم الخاء، وهي كخطبة الجمعة الموعظة، بينما إذا كسرت الخاء فقيل: (الخِطبة) فالمقصود بها خطبة النكاح، وفي القرآن الكريم: فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ [البقرة:235]، فهي بكسر الخاء.

فيما يتعلق بمسائل الحديث: ففيه مسألة واضحة وهي:

صلاة العيد قبل خطبة العيد، وحكم هذه المسألة.

هذا الحديث نص في أن الصلاة يوم العيد تكون قبل الخطبة في الفطر والأضحى، وعليه جماهير أهل العلم، بل حكى ابن قدامة : أنه لا يعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهكذا قال العراقي : إنه مذهب الكافة من أهل العلم.

إذاً: المعروف عند الفقهاء والعلماء: أن الصلاة في العيد تكون قبل الخطبة.

لكن هناك قول -أو لا نستطيع أن نقول إنه قول- بل فعل لبعض أمراء بني أمية أنهم كانوا يخطبون قبل الصلاة.

وسبب خطبتهم قبل الصلاة؛ لأن الناس إذا صلوا العيد خرجوا، فكانوا يخطبون قبل الصلاة حتى يضطر الناس إلى البقاء لسماع الخطبة من أجل انتظار الصلاة.

وهذا القول الذي نُقل عن بني أمية لا شك أنه مخالفة للسنة، وما فعله أمراء بني أمية فليس بحجة في هذا الباب، بل هو من السياسة المخالفة للشريعة، وقد كان كثير من الناس -كما قال المؤرخون- يخرجون من خطب بني أمية لما يقع فيها من ذم لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولآل بيته، فما فعله بنو أمية ليس من الأقوال الفقهية العلمية، وإنما هو من الفعل السياسي المخالف للسنة.

وقد نقل عن غيرهم، فنقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب قبل الصلاة، وهذا النقل عن عمر قال بعض العلماء: إنه نقل لا يعتد به؛ لأن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيحين كما في حديث ابن عمر هذا وحديث جابر وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم، أنه كان هو وأبو بكر رضي الله عنه كانوا يصلون قبل الخطبة، فهذا النقل الثابت المتواتر عنهم، وإن كان النقل لا بأس بإسناده، فإن النقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب قبل الصلاة عند ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن، لكنه يعتبر هنا في دائرة الشاذ لمخالفته للنقل الصحيح عن عمر رضي الله عنه .

وهكذا نقل عن عثمان أيضاً رضي الله عنه الخليفة الراشدي الثالث أنه خطب قبل الصلاة، وهذا النقل عن عثمان قال عنه الإمام أبو بكر بن العربي : إنه لا يصح، أو قال: إنه كذب، والواقع أن ابن العربي قد بالغ في ذلك، فإن النقل عن عثمان سنده صحيح، رواه ابن المنذر وغيره إلى الحسن البصري، فسنده صحيح إلى الحسن البصري، لكن لعله محمول على أن عثمان فعل ذلك مرة استثناء، ولم يكن مداوماً عليه في حاله وفعله .

وهكذا أيضاً نقل عن ابن الزبير وهو عنه صحيح أنه خطب قبل الصلاة، وفي صحيح مسلم : ( أن ابن عباس لما كانت حاله مع ابن الزبير حسنة كتب إلى ابن الزبير : إنه لم يكن يؤذَّن لصلاة العيد فلا تؤذن لها، وإن الصلاة قبل الخطبة فلا تخطب قبل الصلاة، فعدَّل ابن الزبير ذلك وترك الأذان لصلاة العيد، وجعل الخطبة بعد الصلاة ).

ولكن هناك روايات عديدة تدل على أن ابن الزبير رضي الله عنه عَدَل عن ذلك لما ساء أمره مع ابن عباس فرجع إلى تقديم الخطبة على الصلاة.

إذاً: عندنا نقل عن عمر رضي الله عنه وهو شاذ مخالف للصحيح، ونقل عن عثمان، ونقل عن ابن الزبير، ونقل عن بني أمية كما ذكرت، وقد قيل: إن أول من خطب قبل الصلاة هو معاوية رضي الله عنه، وقيل: إن أول من خطب هو زياد بن أبي سفيان المعروف بـزياد بن أبيه، وقيل: إن أول من خطب هو عثمان رضي الله عنه، وقيل: عمر، ورجح العراقي : أن أول من خطب قبل الصلاة هو مروان بن الحكم، وهذا هو الذي في صحيح مسلم : ( لما جاء وأراد أن يصعد المنبر جبذه أبو سعيد الخدري وقال له: تعال! الصلاة قبل الخطبة، فقال له: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: ما أعلم خير مما لا أعلم ) يعني: خالفت السنة يا مروان، فهذا دليل على أن أثبت وأصح ما نقل: أن مروان بن الحكم في المدينة المنورة -وكان أميراً عليها- قدَّم الخطبة على الصلاة.

طبعاً المسألة واضحة ولا إشكال فيها.




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4736 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4383 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4201 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4083 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4036 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4011 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3963 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3910 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3890 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3871 استماع