أرشيف المقالات

تكييف الطلاق الإلكتروني

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
تكييف الطلاق الإلكتروني

الطلاق لغة: مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال، ومنه أطلقت المحبوس، أي أزلته من يدي، وطلقت المرأة بفتح اللام أو ضمها، إذا تركها زوجها، وطلقت البلاد، أي تركتها[1].
 
والطلاق اصطلاحاً: رفع القيد الثابت بعقد النكاح بلفظ أو فعل من الزوج لفض ما عقده على زوجته، سواء قبل الدخول بها أو بعده، من غير فسخ أو ما في حكمه[2].
 
يشير التعريف إلى ماهية الطلاق، ويمنع غيرها من الدخول فيها، ومن ذلك:
أ‌- أركان الطلاق، وهي الصيغة وما تستلزم من شروط، والمحل المتمثل بالزوجية، ومطلق، وقصد للطلاق.
 
ب- مقتضى الطلاق، وأثره في إزالة الحياة الزوجية.
 
ج‌- فرق التعريف بين الطلاق، وبين الفسخ، والانفساخ.
 
ح‌- سبب الطلاق والاحتياج إليه لرفع الحرج، والضرر عن حياة زوجية استحكم فيها الشقاق والنزاع، وأصبحت جحيماً لا يطاق.
 
خ‌- أقسامه، رجعي، وبائن، وسني موافق للكتاب والسنة، وبدعي مخالف للسنة والمصلحة المعتبرة شرعا.
 
والطلاق الإلكتروني: هو حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناية، أو بالفعل الصريح، أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصالات الخلوية، والرسائل النصية (SMS)، أو برامج المحادثة الفورية، أو البريد الإلكتروني.
 
وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل الكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي.
 
ويتميز الطلاق الإلكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه؛ لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم باتصال مباشر.
 
والوسيط الإلكتروني لا يخرج عن كونه برنامج حاسوب، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء، أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء رسالة معلومات، أو إرسالها، أو تسلمها دون تدخل شخصي.
 
والطلاق الإلكتروني، طلاق مكروه لا حاجة له؛ لما فيه من التسرع، والضرر الواقع، أو المتوقع بالزوجة، والزوج معا، والتجاحد أو النكران؛ ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث؛ وقد تطول عدة الزوجة بسببه، كما يصعب عليها إثباته لما فيه من الجحود والنكران، ويؤدي إلى عدم استقرار الزوجية، ومدعاة للهو والعبث، وذريعة للإفساد والتلاعب بأمن المجتمع واستقراره، والله سبحانه وتعالى أحاط الأسرة بالحماية، وجعل عقد الزواج ميثاقاً غليظاً؛ قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾[النساء: 21]
 
جاء في شرح منتهى الإرادات: "ويكره الطلاق بلا حاجة؛ لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها."[3].



[1] القاموس المحيط ج 3 ص 375.


[2] طلبة الطلَبة ص 144، ومغني المحتاج ج 3 ص 368، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 363.


[3] البهوتي، شرح منتهى الإرادات ج 5 ص 363، ونظر: تفسير القرطبي ج18 ص147.

شارك الخبر

المرئيات-١