خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/122"> الشيخ عبد الرحيم الطحان . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/122?sub=8333"> البدعة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
البدعة - الاجتهاد وموقعه من التشريع
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنةً، وهو اللطيف الخبير.
اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود:6].
وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبياً عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].
أما بعد: فقد تقدم معنا أن البدعة من أسباب سوء خاتمة الإنسان، وقلت: سنتدارس ما يتعلق بهذا المبحث الجليل ضمن ثلاثة أمور:
أولها: ما يتعلق بتعريف البدعة.
وثانيها: في النصوص المحذرة من البدعة.
وثالثها: في أقسام البدعة.
ولا زلنا -إخوتي الكرام- في المبحث الأول في تعريف البدعة: فهي الحدث في الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان، مع زعم التقرب بذلك إلى الرحمن، ولا يشهد لذلك الحدث نصوص الشرع الحسان.
إخوتي الكرام! نحو هذا التعريف السديد للبدعة ضلت فرقتان من الأنام: فرقة أفرطت فوسعت تعريف البدعة وأدخلت فيها ما ليس منها.
وفرقة فرطت فضيقت مفهوم البدعة فألغت البدعة من الدين كلاً أو بعضاً، والفرقتان على ضلال -كما تقدم معنا-، وناقشنا الفرقة الأولى، وبينا فساد أقوالها، وكيف حكمت بالبدعة والتضليل على ما شهد به الدليل، وقال به إمام جليل.
وقبل أن ننتقل إلى مدارسة هذيان الفرقة الثانية التي ألغت الابتداع من الدين، قلت: يحسن بنا أن نتدارس بين هاتين الفرقتين الضالتين معالم ثلاثة تنفعنا في الرد على هاتين الفرقتين، وتنفعنا في حياتنا، وهذه المعالم هي:
المعلم الأول: تشريع الأحكام من خصائص ذي الجلال والإكرام، ولا يجوز لأي إنسان أن يدخل عقله في أمر الحلال والحرام، ومن استحسن فقد شرع من الدين ما لم يأذن به ذو الجلال والإكرام.
والمعلم الثاني: أركان هداية الإنسان ركنان:
أولهما: نقل وحي وشرع قويم.
وثانيهما: عقل سليم. ولن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح -كما تقدم معنا-.
وثالث هذه المعالم: منزلة الاجتهاد في شريعة رب العباد، وهو ما بدأنا في دراسته في الموعظة الماضية، وسأكمله في هذه الموعظة لننتقل في المواعظ الآتية إن شاء الله إلى بيان هذيان الفرقة الثانية التي ألغت البدعة من الدين.
إخوتي الكرام! تقدم تعريف الاجتهاد، وشروط المجتهدين، وقلت: إن الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى مجتهدين ومن عداهم، وبينت أقسام المجتهدين الثلاثة، وواجب الأمة نحو هؤلاء أن يسألوهم، فهم أهل الذكر، كما تقدم معنا هذا موضحاً مفصلاً بأدلته في الموعظة السابقة.
وفي هذه الموعظة سأتكلم على أمرين اثنين ينبغي أن نعيهما تمام الوعي:
أولهما: إن المجتهدين ليسوا بمشرعين.
وثاني الأمرين: إن اجتهادات أئمتنا الفقهاء ثروة فقهية، وهذه الثروة هي من أعظم معجزات نبينا خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، وإليكم تفصيل هذين الأمرين إخوتي الكرام:
أجر المجتهد في حال الخطأ والصواب
وأما إذا احتمل النص كلامه، وقال فيه فهماً وخالفه إمام آخر، فهذه المفاهيم كلها على حق وصواب، وهدىً ورشاد، ولكل واحد من أصحاب هذه المفاهيم من أئمتنا أجران عند ربنا العظيم، فلا يحكم على الاجتهاد بأنه خاطئ إلا إذا صادم نصاً ولم يبلغ الإمام ذلك النص.
علاقة الاجتهاد في الأحكام الشرعية بالتشريع
نعم، إن الفقهاء ليسوا بمشرعين، ولذلك قال أئمتنا في كتب الفقه في مبحث القضاء مبينين لهذه الأمة منزلة القضاء وشأنه، وأنه قائم على الاتباع لا على الابتداع والاختراع، يقول الأئمة قاطبةً في كتب الفقه: إن القضاء مظهر لا مثبت، يعني: أن القاضي في قضائه يظهر الحكم الشرعي الذي حكم به ربنا القوي سبحانه وتعالى، ويبين أن حكم الله كذا في هذه القضية، ولا يستطيع القاضي أن يثبت وأن ينفي على حسب رأيه، فإذا فعل ذلك فقد جعل نفسه نداً لربه جل وعلا.
مكانة المجتهدين وسببها
أما الحكم فهو خاص لله جل وعلا: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [يوسف:40]، كما تقدم معنا تقرير هذا مفصلاً في المعلم الأول من المعالم الثلاثة.
إخوتي الكرام! ومع أن الفقهاء ليسوا بمشرعين إلا أن اجتهاداتهم تشريع معتبر في ديننا العظيم، يلزم به المكلفون، فإن قيل: كيف هذا؟ نقول: لا إشكال في ذلك أخي الكريم، واستمع للجمع بين هذين الأمرين أعني: أنهم ليسوا بمشرعين، واجتهاداتهم وفقههم أحكام شرعية تلزم بها البرية.
نعم، الحكم لله جل وعلا، لا يشرك في حكمه أحداً، والمبلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستنبط لأحكام الشرع من نصوص الكتاب والسنة أئمتنا وسادتنا فقهاء هذه الأمة المباركة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، وعليه فاستنباطهم حكم شرعي لكن ليسوا بمشرعين، فهذا الاستنباط بني كما تقدم معنا على النصوص الثابتة من الكتاب والسنة ولم يبن على رأي أو عرف أو هوى أو مصلحة أو غير ذلك، فالمستنبط يظهر هذا الحكم الذي استنبطه من نصوص الشرع، وليس هو بمثبت له أو مخترعه من عند نفسه.
توجيه القول: بأن الفقهاء ليسوا مشرعين وأن اجتهادهم تشريع معتبر
أولهما: إن المجتهدين -كما تقدم معنا حالهم- يؤجرون في جميع أحوالهم، وبينت أن الأظهر من أقوال العلماء: أن المجتهد له أجران، وهو مصيب على الدوام إلا إذا صادم قوله نصاً من نصوص الشرع الحسان، فيلغى القول، ويلتمس له العذر، ويستغفر للقائل، والله أثبت له الأجر؛ لأن اجتهاده ما صدر عن طريق الهوى، ولا صدر عن طريق الاحتكام إلى الجاهلية، فبذل ما في وسعه لمعرفة حكم الله في هذه القضية، فلو قدر أنه صادم اجتهاده نصاً فيطرح الاجتهاد وهو معذور، وخطؤه مغفور، وهو مثاب عند العزيز الغفور سبحانه وتعالى.
وأما إذا احتمل النص كلامه، وقال فيه فهماً وخالفه إمام آخر، فهذه المفاهيم كلها على حق وصواب، وهدىً ورشاد، ولكل واحد من أصحاب هذه المفاهيم من أئمتنا أجران عند ربنا العظيم، فلا يحكم على الاجتهاد بأنه خاطئ إلا إذا صادم نصاً ولم يبلغ الإمام ذلك النص.
إخوتي الكرام! إن المجتهدين فيما يفعلون ويستنبطون ويقررون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، إنهم في فعلهم هذا ليسوا بمشرعين، ولا نزاع في ذلك عند المسلمين الموحدين، فالتشريع -كما تقدم معنا في أول المعالم الثلاثة- من خصائص الله جل وعلا، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو بخلقه عليم، وهو بهم رءوف رحيم، يعلم ما يصلحهم ويسعدهم في كل حين، ولذلك قرر أئمتنا الكرام ولا نزاع بينهم في ذلك -وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن والعشرين في صفحة سبع وثمانين فما بعدها للإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية- أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن اتباعه، وعن طاعته، ولا يلتزم بما نزل عليه من الكتاب، وبما آتاه الله من الحكمة، من اعتقد أنه يجوز لأحد ذلك فلا شك في كفره وخروجه من دين الله جل وعلا، وسواء كان من العلماء أو غيرهم.
نعم، إن الفقهاء ليسوا بمشرعين، ولذلك قال أئمتنا في كتب الفقه في مبحث القضاء مبينين لهذه الأمة منزلة القضاء وشأنه، وأنه قائم على الاتباع لا على الابتداع والاختراع، يقول الأئمة قاطبةً في كتب الفقه: إن القضاء مظهر لا مثبت، يعني: أن القاضي في قضائه يظهر الحكم الشرعي الذي حكم به ربنا القوي سبحانه وتعالى، ويبين أن حكم الله كذا في هذه القضية، ولا يستطيع القاضي أن يثبت وأن ينفي على حسب رأيه، فإذا فعل ذلك فقد جعل نفسه نداً لربه جل وعلا.
وأما ما يحصل لأئمتنا الفقهاء من المنزلة والامتياز في هذه الأمة فإن هذا الامتياز ليس بامتياز الحكم، وإنما هو بامتياز العلم، فالعلم هو الذي جعل لهم ميزة ومنزلة، ومن حقهم أن يستنبطوا، وأن يقرروا الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ لوجود شروط الاجتهاد فيهم، وهذا لا يعني أنهم مشرعون، وإنما امتازوا لأنهم علموا دين الحي القيوم، وورثوا نبينا المعصوم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.
أما الحكم فهو خاص لله جل وعلا: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [يوسف:40]، كما تقدم معنا تقرير هذا مفصلاً في المعلم الأول من المعالم الثلاثة.
إخوتي الكرام! ومع أن الفقهاء ليسوا بمشرعين إلا أن اجتهاداتهم تشريع معتبر في ديننا العظيم، يلزم به المكلفون، فإن قيل: كيف هذا؟ نقول: لا إشكال في ذلك أخي الكريم، واستمع للجمع بين هذين الأمرين أعني: أنهم ليسوا بمشرعين، واجتهاداتهم وفقههم أحكام شرعية تلزم بها البرية.
نعم، الحكم لله جل وعلا، لا يشرك في حكمه أحداً، والمبلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستنبط لأحكام الشرع من نصوص الكتاب والسنة أئمتنا وسادتنا فقهاء هذه الأمة المباركة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، وعليه فاستنباطهم حكم شرعي لكن ليسوا بمشرعين، فهذا الاستنباط بني كما تقدم معنا على النصوص الثابتة من الكتاب والسنة ولم يبن على رأي أو عرف أو هوى أو مصلحة أو غير ذلك، فالمستنبط يظهر هذا الحكم الذي استنبطه من نصوص الشرع، وليس هو بمثبت له أو مخترعه من عند نفسه.
وقد تقدم معنا في مواعظ ماضية من فترة طويلة أن لفظ الشريعة مقول على ثلاثة أمور:
يطلق لفظ الشريعة على الشريعة المنزلة، وهي شريعة مقدسة مطهرة، وهي نصوص الكتاب والسنة، وهذه يحتج بها ولا يحتج لها، فهي المهيمنة على ما سواها.
ولفظ الشريعة يقال أيضاً: على شريعة مؤولة، وهي اجتهادات أئمتنا البررة، وهذه الاجتهادات أحكام شرعية معتبرة في شريعتنا المطهرة، وهذه الشريعة المؤولة التي دخل فيها الاستنباط والاجتهاد وبذل ما في الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي في أمر ما بناءً على الأدلة الشرعية، هذه الشريعة المؤولة يحتج لها ولا يحتج بها، فينبغي أن نثبت صحتها، وأن يبرهن المجتهد على ثبوت هذا الحكم في شريعة الله جل وعلا، وأن مصدره كتاب الله، أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو إجماع قوي قطعي، أو قياس سديد سوي، فلا بد من أن نبين هذا.
وهناك شريعة ثالثة باطلة هي شريعة وضعية، وهي الشريعة المبدلة، والآراء الجاهلية والقوانين الوضعية، وهي كما قال أئمتنا الكرام: شريعة جاهلية نجسة قذرة.
ونحن في المعنى الثاني في الشريعة المؤولة، في اجتهادات أئمتنا الكرام رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين.