شرح عمدة الطالب - كتاب الرضاع


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع: [يحرم منه ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره، لا لبن بهيمة ومن لم تحمل، فتصير مرضعة أماً في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية، وأولادها إخوته، وأخواته كأولاد زوجها، وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته، وأخواله وخالاته.. وهكذا، فتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاع، ومن أقر بأن زوجته أخته من الرضاع انفسخ نكاحه، ثم إن صدقت فلا مهر قبل دخول، وإن كذبت فنصفه، وبعده كله، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكماً، ويكفي فيه امرأة عدل، وإن شك فيه أو في كماله فلا تحريم].

قال رحمه الله: (كتاب الرضاع).

الرضاع في اللغة: مص لبن من ثدي.

أما في الاصطلاح: فهو مص من دون الحولين لبن ثدي امرأة، أو شربه ونحو ذلك.

والرضاع الأصل فيه من حيث الدليل القرآن والسنة والإجماع من حيث الجملة، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، والسنة كما سيأتينا أحاديث كثيرة إن شاء الله، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، والإجماع منعقد على ذلك في الجملة.

ما هو حكم الرضاع بالنسبة للأم؟

نقول: بالنسبة للأم لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون في حبال الزوج -أي عصمته- فهذا موضع خلاف، والمشهور من المذهب أنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها، فلها أن تمتنع وأن تعاوض والده على إرضاعه، يعني لو قالت لأب الولد: لا أرضعه إلا بكذا وكذا فلها ذلك.

والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام : أنه يجب عليها أن ترضع ولدها؛ لأن الله عز وجل قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي: ليرضعن أولادهن حولين كاملين.

القسم الثاني: ألا تكون في حبال الزوج، كأن يكون الزوج قد طلقها، وهنا لا يجب عليها أن ترضع إلا بأجرة، فلو طلبت أن يفرض لها أب الولد أجرةً فإنها تجاب إلى طلبها ولا يلزمها أن ترضعه إلا -كما قال العلماء- أن يضطر إلى ثديها، فيجب على الأب أن يمكنها من إرضاعه بالأجرة، المهم إذا رفضت لها ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، مما يدل على أنه لا يجب عليها، وأيضاً قول الله عز وجل: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6] .

فتبين لنا الخلاصة في حكم الرضاع أن المرأة إن كانت في حبال الزوج فيجب عليها أن ترضع ولدها، وإن لم تكن في حباله فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها.

قال المؤلف رحمه الله: (يحرم منه ما يحرم من النسب).

ويدل لهذا حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وهذا سيأتي شيء منه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فنؤجل الكلام عليه إلى ذلك.

قال: (والمحرم خمس رضعات في الحولين).

الرضاع المحرم يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون لبن آدمية، وعلى هذا البهيمة لبنها لا يحرم، فلو شرب طفل لبن بهيمة لم تحصل بينهما حرمة، وهذا بالإجماع؛ ولأن الله عز وجل قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ [البقرة:233] ، والبهيمة ليست والدة.

الشرط الثاني: أن يكون اللبن قد ثاب يعني: اجتمع بسبب الحمل أو الوطء، وهذا ما عليه المشهور من مذهب الحنابلة.

والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم: أن هذا ليس شرطاً.

وعلى هذا؛ لو أن بكراً لم تتزوج اجتمع في ثديها شيء من اللبن فأرضعت به طفلاً هل تثبت المحرمية أو لا تثبت؟ نقول: الصحيح أنها تثبت بهذه الحال، والصواب أن هذا ليس شرطاً.

عدد الرضعات المحرمات

قال رحمه الله: (والمحرم خمس رضعات).

يعني لا بد من رضعات خمس، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالمشهور من المذهب كذلك أيضاً هو مذهب الشافعية أنه لا بد من خمس رضعات، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك )، وهذا رواه مسلم في صحيحه.

وأيضاً يدل لهذا ما جاء في قصة سهلة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أو لما شكت إليه حال سالم مولى أبي حذيفة ، وأنه كبر إلى آخره فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ).

وأيضاً حديث عائشة في مصنف عبد الرزاق : ( لا يحرم إلا خمس رضعات )، هذه الأدلة كلها دليل لهذا القول.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك : أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، واستدلوا على ذلك بالعمومات كقول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، أيضاً حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم إهاب فجاءت جارية سوداء وأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل الرضعات خمس أو أقل أو أكثر وإنما أمره بفراقها.

الرأي الثالث: أن الذي يحرم ثلاث رضعات لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان )، فيفهم من ذلك أن الثلاثة يحرمن.

وأقرب شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنها خمس رضعات لقوة أدلتهم، وأما أدلة الحنفية والمالكية فالجواب عليها بأنها مخصصة بما استدل به الحنابلة والشافعية، وأما حديث مسلم فهو استدلال بالمفهوم يعارضه المنطوق. لكن ما هو ضابط الرضعة؟ المشهور من المذهب أن ضابط الرضعة ما دام الصبي ملتقماً للثدي، فإذا تركه باختياره أو بغير اختياره فهي رضعة، يعني بإمكان المرأة أن تجعله يرضع خمس رضعات في جلسة أو في لحظات بأن تلقمه الثدي، فإذا مص تبعده ثم ترجعه.. وهكذا.

والرأي الثاني: أن الرضعة هي المصة لما تقدم في صحيح مسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ).

الرأي الثالث: أن الرضعة هي كالأكلة أي كالغدوة أو كالعشوة، يعني لا بد أن يشبع، فإذا شبع وتركه باختياره ثم مضى عليه فترة وعاود فإنها تكون رضعة، وهذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي .

تقييد الرضاع بالحولين

قال المؤلف رحمه الله: (في الحولين).

هذا الشرط الرابع: أن يكون في الحولين، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] .

وكذلك أيضاً ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس هؤلاء جمع من الصحابة عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس إلى آخره ورد عنهم أن الرضاع الذي ينشر التحريم هو ما كان في الحولين، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله.

ورأي الإمام مالك -رحمه الله- قريب من هذا؛ لأنه يقول: في الحولين ويعفى عن الأمور اليسيرة كشهر وشهرين، وهذه قاعدة عند المالكية أنهم دائماً يعفون عن الأمور اليسيرة.

الرأي الثالث رأي أبي حنيفة : أنه ثلاثون شهراً، ونكاد أن نقول: بأن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: بأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون في الحولين، لكن هناك رأي أخير لم يحده بالزمن وإنما حده بالحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: بأنه لا يحد بالزمن وإنما يحد بالحال؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )، فما قبل الفطام محرم، وما بعد الفطام لا يحرم.

وأيضاً في حديث عائشة في الصحيحين: ( إنما الرضاعة من المجاعة )، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قريب، لكن الذي يظهر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء -رحمهم الله- أقوى في هذه المسألة، ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضاً ورد في حديث ابن عباس : ( لا رضاع إلا في الحولين )، صححه ابن حجر وابن القيم ، فهذا مما يؤيده؛ ولأنه أضبط أيضاً، وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث ( وكان قبل الفطام ).

حكم لبن الميتة والموطوءة بشبهة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره).

لبن الميتة يقول لك المؤلف رحمه الله: كغيره، يعني أن لبن الميتة محرم كغيره لعموم الأدلة، أيضاً موطوءة بشبهة، أو موطوءة بعقد فاسد، مثلاً عقد على هذه المرأة بلا ولي يرى أنه محرم، المؤلف عقد فاسد محرم أو وطئها بشبهة، كمن وجد امرأة فوطئها يظنها زوجةً له، فلما وطئها بالشبهة اجتمع اللبن وأرضعت فإن هذا اللبن محرم لعموم الأدلة.

قال رحمه الله: (والمحرم خمس رضعات).

يعني لا بد من رضعات خمس، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالمشهور من المذهب كذلك أيضاً هو مذهب الشافعية أنه لا بد من خمس رضعات، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك )، وهذا رواه مسلم في صحيحه.

وأيضاً يدل لهذا ما جاء في قصة سهلة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أو لما شكت إليه حال سالم مولى أبي حذيفة ، وأنه كبر إلى آخره فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ).

وأيضاً حديث عائشة في مصنف عبد الرزاق : ( لا يحرم إلا خمس رضعات )، هذه الأدلة كلها دليل لهذا القول.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك : أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، واستدلوا على ذلك بالعمومات كقول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، أيضاً حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم إهاب فجاءت جارية سوداء وأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل الرضعات خمس أو أقل أو أكثر وإنما أمره بفراقها.

الرأي الثالث: أن الذي يحرم ثلاث رضعات لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان )، فيفهم من ذلك أن الثلاثة يحرمن.

وأقرب شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنها خمس رضعات لقوة أدلتهم، وأما أدلة الحنفية والمالكية فالجواب عليها بأنها مخصصة بما استدل به الحنابلة والشافعية، وأما حديث مسلم فهو استدلال بالمفهوم يعارضه المنطوق. لكن ما هو ضابط الرضعة؟ المشهور من المذهب أن ضابط الرضعة ما دام الصبي ملتقماً للثدي، فإذا تركه باختياره أو بغير اختياره فهي رضعة، يعني بإمكان المرأة أن تجعله يرضع خمس رضعات في جلسة أو في لحظات بأن تلقمه الثدي، فإذا مص تبعده ثم ترجعه.. وهكذا.

والرأي الثاني: أن الرضعة هي المصة لما تقدم في صحيح مسلم : ( لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ).

الرأي الثالث: أن الرضعة هي كالأكلة أي كالغدوة أو كالعشوة، يعني لا بد أن يشبع، فإذا شبع وتركه باختياره ثم مضى عليه فترة وعاود فإنها تكون رضعة، وهذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي .

قال المؤلف رحمه الله: (في الحولين).

هذا الشرط الرابع: أن يكون في الحولين، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] .

وكذلك أيضاً ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس هؤلاء جمع من الصحابة عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس إلى آخره ورد عنهم أن الرضاع الذي ينشر التحريم هو ما كان في الحولين، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله.

ورأي الإمام مالك -رحمه الله- قريب من هذا؛ لأنه يقول: في الحولين ويعفى عن الأمور اليسيرة كشهر وشهرين، وهذه قاعدة عند المالكية أنهم دائماً يعفون عن الأمور اليسيرة.

الرأي الثالث رأي أبي حنيفة : أنه ثلاثون شهراً، ونكاد أن نقول: بأن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: بأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون في الحولين، لكن هناك رأي أخير لم يحده بالزمن وإنما حده بالحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: بأنه لا يحد بالزمن وإنما يحد بالحال؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )، فما قبل الفطام محرم، وما بعد الفطام لا يحرم.

وأيضاً في حديث عائشة في الصحيحين: ( إنما الرضاعة من المجاعة )، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قريب، لكن الذي يظهر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء -رحمهم الله- أقوى في هذه المسألة، ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضاً ورد في حديث ابن عباس : ( لا رضاع إلا في الحولين )، صححه ابن حجر وابن القيم ، فهذا مما يؤيده؛ ولأنه أضبط أيضاً، وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث ( وكان قبل الفطام ).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره).

لبن الميتة يقول لك المؤلف رحمه الله: كغيره، يعني أن لبن الميتة محرم كغيره لعموم الأدلة، أيضاً موطوءة بشبهة، أو موطوءة بعقد فاسد، مثلاً عقد على هذه المرأة بلا ولي يرى أنه محرم، المؤلف عقد فاسد محرم أو وطئها بشبهة، كمن وجد امرأة فوطئها يظنها زوجةً له، فلما وطئها بالشبهة اجتمع اللبن وأرضعت فإن هذا اللبن محرم لعموم الأدلة.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الطالب - كتاب العدد [1] 2315 استماع
شرح عمدة الطالب - كتاب العدد [2] 1925 استماع
شرح عمدة الطالب - كتاب النفقات [1] 1529 استماع
شرح عمدة الطالب - كتاب النفقات [2] 1407 استماع
شرح عمدة الطالب - كتاب العدد [3] 1334 استماع
شرح عمدة الطالب - كتاب الحضانة 1305 استماع