خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65714"> شرح عمدة الأحكام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح عمدة الأحكام - كتاب الأيمان والنذور [3]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: ( كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذاً يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)].
الشرح:
قوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم) والصبر هو الحبس، ومعنى هذه الجملة أن الحالف يحبس، يعني: يوقف حتى يحلف، يلزم باليمين، (يمين صبر)، يعني: يمين صبر عليها، حبس حتى حلف، وأنه لا يستحق هذا المال حتى يحلف، فألزم بهذه اليمين ثم حلف، والصبر هو الحبس، ومعنى ذلك أن الحالف حبس عن المال، أوقف حتى حلف، فألزم بهذه اليمين، فحلف عند القاضي، فاستحق المال، فهي يمين ألزم بها لكي يأخذ المال، فاستحق المال بسبب هذه اليمين، وهو كاذب.
قال: (يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر)، يعني: كاذب، وقوله: (مسلم)، هذا القيد أغلبي، والقاعدة: أن القيد الأغلبي لا مفهوم له، وعلى هذا نقول: مال امرئ معصوم.
إثبات صفة الغضب لله تعالى
أما القسم الثاني: الصفات الفعلية، فهي الصفات التي يفعلها الله سبحانه وتعالى حسب مشيئته وإرادته، يعني: الصفات المتوقفة على مشيئة الله وإرادته تبعاً لحكمته سبحانه.
ونزلت: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] .. إلى آخر الآية).
وفي هذا الحديث: تحريم أخذ أموال المعصومين بالدعاوى الباطلة، والحجج الكاذبة، وأن هذا محرم ولا يجوز.
وفيه: أن الحلف على ذلك من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع رتب عليه عقوبة خاصة.
وفيه: إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى.
وفيه: أن التقييد بالمسلم قيد أغلبي لا مفهوم له، فيشمل كل من ماله معصوم: الذمي والمعاهد والمستأمن والمسلم.
كل هؤلاء أموالهم معصومة.
وقوله: (هو فيها فاجر)، يعني: كاذب، وعلى هذا إذا كان ليس كاذباً ويظن أنه صادق فهذا لا شيء عليه، أو كان ناسياً أو مخطئاً.. إلى آخره، المهم لم يتعمد الكذب، فهذا لا شيء عليه.
وفيه: تفسير هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77].
وفيه: الرجوع إلى القاضي عند الخصومات.
وفيه: أن القضاء من خصائص ووظائف الإمام الأعظم أنه يقضي بين الناس، أو ينيب غيره من القضاة الذين يقضون بين الناس.
وفيه: أنه لا بد من القاضي، لكي يفصل بين خصومات الناس.
القضاء بالنكول على المدعى عليه
خلاف العلماء في تفسير البينة
جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن البينة هي الشهادة، ويستدلون بمثل هذا الحديث: (شاهداك أو يمينه).
والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم : أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، وليس هذا خاصاً بالشهادة، بل كل ما يبين الحق ويظهره فهو داخل في البينة، والأدلة على هذا كثيرة، ومن الأدلة على هذا ما تقدم لنا في القسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل القسامة، مع أنه لا بينة فيها، لكن فيها اللوث، واللوث هو كل ما يغلب على الظن صدق المدعي.
ومن الأدلة على ذلك: قول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا كانت البينة أو الحمل أو الاعتراف. والحمل هذا مما يستدل به على الزنا، مع أنه لا توجد بينة ولا شهود، ومثل ذلك أيضاً: جلد الشارب إذا تقيأ الخمر كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.. إلى آخره. وأما بقية الحديث فتقدم لنا.
قال: (هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)، في هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية، وصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا يزال الله سبحانه وتعالى متصفاً بها، والصفات الذاتية يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: صفات معنوية، وصفات خبرية. الصفات المعنوية: مثل صفة العلم، والصفة الخبرية: مثل صفة اليد والوجه التي هي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء.
أما القسم الثاني: الصفات الفعلية، فهي الصفات التي يفعلها الله سبحانه وتعالى حسب مشيئته وإرادته، يعني: الصفات المتوقفة على مشيئة الله وإرادته تبعاً لحكمته سبحانه.
ونزلت: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77] .. إلى آخر الآية).
وفي هذا الحديث: تحريم أخذ أموال المعصومين بالدعاوى الباطلة، والحجج الكاذبة، وأن هذا محرم ولا يجوز.
وفيه: أن الحلف على ذلك من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع رتب عليه عقوبة خاصة.
وفيه: إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى.
وفيه: أن التقييد بالمسلم قيد أغلبي لا مفهوم له، فيشمل كل من ماله معصوم: الذمي والمعاهد والمستأمن والمسلم.
كل هؤلاء أموالهم معصومة.
وقوله: (هو فيها فاجر)، يعني: كاذب، وعلى هذا إذا كان ليس كاذباً ويظن أنه صادق فهذا لا شيء عليه، أو كان ناسياً أو مخطئاً.. إلى آخره، المهم لم يتعمد الكذب، فهذا لا شيء عليه.
وفيه: تفسير هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران:77].
وفيه: الرجوع إلى القاضي عند الخصومات.
وفيه: أن القضاء من خصائص ووظائف الإمام الأعظم أنه يقضي بين الناس، أو ينيب غيره من القضاة الذين يقضون بين الناس.
وفيه: أنه لا بد من القاضي، لكي يفصل بين خصومات الناس.