شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [1]


الحلقة مفرغة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب اللعان].

الشرح:

اللعان في اللغة: هو ما يكون بين اثنين, وهو مشتق من اللعن, واللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل, وفي الاصطلاح: أيمان أو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. والأصل في اللعان القرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن فقول الله عز وجل في أول سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9] .

وأما السنة فملاعنة هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه لزوجته, وكذلك أيضاً ملاعنة عويمر العجلاني لزوجته, والأصل أن من قذف غيره بالزنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـهلال بن أمية : ( البينة أو حد في ظهرك ), لكن خرج عن هذا الأصل قذف الزوج لزوجته بالزنا لا نقول له: البينة أو حد في ظهرك, وخرجنا عن هذا الأصل؛ لأن الزوج لا يقذف زوجته بزنا إلا وهو متيقن من هذه الفعلة والفاحشة بالزنا؛ ولأنه أيضاً يدنس فراشه, ويلوث عرضه, فخرج عن هذا الأصل.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [27] 2828 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [22] 2550 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [17] 2543 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [1] 2444 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [1] 2355 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [3] 2236 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [28] 2210 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [2] 2178 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [3] 2149 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [23] 2141 استماع