خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الديات [4]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في دية المنافع: وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول والغائط، وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.
باب: الشجاج وكسر العظام:
الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي تشفه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي: الدامية، الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم، ثم السمحاق، وهي: ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة.
فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة ثم المنفلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. وفي الضلع، وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر.
باب العاقلة وما تحمله:
عاقلة الإنسان: عصباته كلهم، من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق، وغير مكلف ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني].
دية الأسنان
كل سن فيه خمس من الإبل، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفيه: ( في كل سن خمس من الإبل ) .
وما يتعلق بدية الأسنان تحته أقسام: القسم الأول: ما يتعلق بالأسنان، وذكرنا أن كل سن فيه خمس من الإبل.
قال: (الأضراس والأنياب فذهب جمهور أهل العلم أنها مثل الأسنان المقدمة).
هذا القسم الثاني: الأضراس والأنياب، وجماهير العلماء أنها كالأسنان، في كل ضرس أو ناب خمس من الإبل.
قال: (إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، لم يجب بقلعها في الحال شيء).
هذا القسم الثالث: إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب فيها شيء؛ لأنها ستعود مرة أخرى.
قال: (إذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عادت قصيرة ففيها حكومة).
هذا القسم الرابع: إذا جنى على سن ثم عاد السن، لكنها عادت قصيرة، فهذا فيه رأيان للعلماء رحمهم الله:
الرأي الأول: أن فيها حكومة، كما هنا، وهذا هو المشهور من المذهب.
والرأي الثاني: رأي الشافعي: أن فيها بقدر ما ذهب، فإذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها، ففيها نصف دية السن، وإن عاد الثلثان وبقي الثلث ففيها ثلث دية السن.
قال: (إذا عادت مشوهة فتجب فيها حكومةن وإذا نبت).
هذا القسم الخامس: إذا عادت مشوهة هذه السن فالعلماء رحمهم الله يقولون: تجب فيها حكومة، كذلك إذا نبتت السن أطول من سابقتها ففيها حكومة، وإذا نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها، وإذا كان ينتفع بها أو سوداء أو خضراء ففيها حكومة.
فعندنا: إذا عادت مشوهة، إذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة، إذا نبتت مائلة ففيها تفصيل: إن كان لا ينتفع بها ففيها ديتها كاملة، وإن كان ينتفع بها، أو نبتت سوداء أو خضراء، يعني: رجعت سوداء أو خضراء فهذه فيها حكومة.
قال: (واختلف أهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الكاملة النافعة، فذهب أحمد في رواية).
إذا كانت السن سوداء، ومنفعتها لا تزال باقية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيها خلاف، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها؛ لحديث عبد الله بن عمرو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ) وهذا الحديث صريح لكن فيه ضعف.
والرأي الثاني: رأي المالكية أن هذه السن فيها الدية كاملة ما دام أنه ينتفع بها، وكونها سوداء أو بيضاء هذا لا يضر.
قال: (السن المضطربة، إن كانت منفعتها باقية مع حركتها من المط وحفظ الطعام والريق وجب فيها الدية كاملة، وأما إذا كانت المنفعة قد نقصت فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الدية تجب كاملة، وإذا كانت منفعتها قد ذهبت بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة).
القسم السابع: إذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المنفعة باقية ففيها الدية كاملة.
الحالة الثانية: أن تنقص منفعتها فهذا موضع خلاف، فالمالكية والحنابلة يقولون: فيها الدية كاملة، حتى مع نقص المنفعة؛ لأنه بسبب الاضطراب فإن منفعتها قد نقصت، ففيها الدية كاملة على المشهور من مذهب المالكية والحنابلة.
والرأي الثاني: أنه ليس فيها دية كاملة، ولكن فيها حكومة، وهذا قول عند الشافعية.
الحالة الثالثة: أن تذهب منفعتها بسبب الاضطراب، فهذا فيها حكومة.
قال: (السن الزائدة فيها حكومة).
السن الزائدة هذه فيها حكومة.
قال: (تحريك السن: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً فيها الدية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت، وإن كان الاضطراب خفيفاً ففيه حكومة).
يعني: إذا جنى على سن ثابتة، ثم تحركت السن بسبب الجناية، فهذه إن ذهبت منفعتها ففيها دية كاملة حتى وإن نقصت المنفعة، ولهذا قال: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً ففيها دية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت.
فإذا جنى على هذه السن وأصبحت السن متحركة فإن كانت منفعتها ذهبت فهذه فيها دية كاملة، وإن كان الاضطراب لا يخل بالمنفعة، فهذه فيها حكومة؛ لأن منفعتها لا تزال باقية، لكن حصل فيها شيء من التحرك.
(دية السن).
كل سن فيه خمس من الإبل، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفيه: ( في كل سن خمس من الإبل ) .
وما يتعلق بدية الأسنان تحته أقسام: القسم الأول: ما يتعلق بالأسنان، وذكرنا أن كل سن فيه خمس من الإبل.
قال: (الأضراس والأنياب فذهب جمهور أهل العلم أنها مثل الأسنان المقدمة).
هذا القسم الثاني: الأضراس والأنياب، وجماهير العلماء أنها كالأسنان، في كل ضرس أو ناب خمس من الإبل.
قال: (إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، لم يجب بقلعها في الحال شيء).
هذا القسم الثالث: إذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب فيها شيء؛ لأنها ستعود مرة أخرى.
قال: (إذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عادت قصيرة ففيها حكومة).
هذا القسم الرابع: إذا جنى على سن ثم عاد السن، لكنها عادت قصيرة، فهذا فيه رأيان للعلماء رحمهم الله:
الرأي الأول: أن فيها حكومة، كما هنا، وهذا هو المشهور من المذهب.
والرأي الثاني: رأي الشافعي: أن فيها بقدر ما ذهب، فإذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها، ففيها نصف دية السن، وإن عاد الثلثان وبقي الثلث ففيها ثلث دية السن.
قال: (إذا عادت مشوهة فتجب فيها حكومةن وإذا نبت).
هذا القسم الخامس: إذا عادت مشوهة هذه السن فالعلماء رحمهم الله يقولون: تجب فيها حكومة، كذلك إذا نبتت السن أطول من سابقتها ففيها حكومة، وإذا نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها، وإذا كان ينتفع بها أو سوداء أو خضراء ففيها حكومة.
فعندنا: إذا عادت مشوهة، إذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة، إذا نبتت مائلة ففيها تفصيل: إن كان لا ينتفع بها ففيها ديتها كاملة، وإن كان ينتفع بها، أو نبتت سوداء أو خضراء، يعني: رجعت سوداء أو خضراء فهذه فيها حكومة.
قال: (واختلف أهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الكاملة النافعة، فذهب أحمد في رواية).
إذا كانت السن سوداء، ومنفعتها لا تزال باقية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيها خلاف، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها؛ لحديث عبد الله بن عمرو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ) وهذا الحديث صريح لكن فيه ضعف.
والرأي الثاني: رأي المالكية أن هذه السن فيها الدية كاملة ما دام أنه ينتفع بها، وكونها سوداء أو بيضاء هذا لا يضر.
قال: (السن المضطربة، إن كانت منفعتها باقية مع حركتها من المط وحفظ الطعام والريق وجب فيها الدية كاملة، وأما إذا كانت المنفعة قد نقصت فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الدية تجب كاملة، وإذا كانت منفعتها قد ذهبت بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة).
القسم السابع: إذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المنفعة باقية ففيها الدية كاملة.
الحالة الثانية: أن تنقص منفعتها فهذا موضع خلاف، فالمالكية والحنابلة يقولون: فيها الدية كاملة، حتى مع نقص المنفعة؛ لأنه بسبب الاضطراب فإن منفعتها قد نقصت، ففيها الدية كاملة على المشهور من مذهب المالكية والحنابلة.
والرأي الثاني: أنه ليس فيها دية كاملة، ولكن فيها حكومة، وهذا قول عند الشافعية.
الحالة الثالثة: أن تذهب منفعتها بسبب الاضطراب، فهذا فيها حكومة.
قال: (السن الزائدة فيها حكومة).
السن الزائدة هذه فيها حكومة.
قال: (تحريك السن: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً فيها الدية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت، وإن كان الاضطراب خفيفاً ففيه حكومة).
يعني: إذا جنى على سن ثابتة، ثم تحركت السن بسبب الجناية، فهذه إن ذهبت منفعتها ففيها دية كاملة حتى وإن نقصت المنفعة، ولهذا قال: إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديداً ففيها دية كاملة؛ لأن منفعتها قد ذهبت.
فإذا جنى على هذه السن وأصبحت السن متحركة فإن كانت منفعتها ذهبت فهذه فيها دية كاملة، وإن كان الاضطراب لا يخل بالمنفعة، فهذه فيها حكومة؛ لأن منفعتها لا تزال باقية، لكن حصل فيها شيء من التحرك.
قال: (منفعة السمع: إذا ذهب السمع بأكمله ففيها الدية بالإجماع).
يقول المؤلف رحمه الله: (فصل: وفي كل حاسة دية كاملة).
هذا ضابط، فحاسة السمع فيها دية كاملة، وحاسة البصر فيها دية كاملة، وحاسة الشم والذوق.. إلخ.
ويدل لذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: ( وفي المشام الدية ).
السمع
(منفعة السمع: إذا ذهب السمع بأكمله ففيه الدية بالإجماع).
فإذا ذهب السمع بأكمله ففيها الدية بالإجماع، وإذا ذهب بعض السمع فهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يعلم قدر الذاهب من السمع فيجب قسطه من الدية، فمثلاً: إذا علمنا أن هذه الأذن ذهب نصف سمعها، فيكون أرش الجناية خمساً وعشرين من الإبل. وعلى هذا فقس.
الحالة الثانية: إذا لم يتمكن من معرفة الذاهب فيقول المؤلف رحمه الله: فيه حكومة إذا ذهب بعض سمع هذه الأذن بعد الجناية، لكن لا ندري: هل ذهب النصف أو الثلث.. إلخ فالعلماء يقولون: فيه حكومة.
وهذا كان في الزمن السابق، أما في وقتنا الآن وبعد ترقي الطب فممكن أن يعرف قدر الذاهب من حاسة هذا السمع عن طريق المختبرات والمقاييس المتقدمة الآن.
البصر
منفعة البصر: إذا ذهب البصر بأكمله ففيه الدية بلا خلاف بين أهل العلم.
وإذا ذهب بصر أحد العينين ففيه نصف الدية وإذا ذهب بعض بصر إحدى العينين فبقسطه، كما تقدم في السمع، إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب فبقسطه، وهذا بعد ترقي الطب الآن ممكن أن يعرف قدر الذاهب من البصر، فإذا ذهب نصف بصر هذه العين ففيه خمس وعشرون من الإبل. وعلى هذا فقس.
الشم
(منفعة الشم، إذا ذهب الشم دون الأنف ففيه الدية).
لحديث عمرو بن حزم: وفيه: ( وفي المشام الدية ) فإذا ذهب الشم ففيه الدية كاملة، وقد تقدم لنا أنه إذا ذهب الشم مع الأنف ففيه ديتان، كما أنه إذا ذهب السمع مع الأذن ففيه ديتان كما تقدم.
وإذا ذهب بعض الشم فكما تقدم في البصر والسمع، وإذا عرفنا قدر الذاهب فبقسطه، فمثلاً :إذا عرفنا أنه ذهب نصف شمه أو ثلث شمه ..إلخ، فنصف الشم فيه بقسطه من الدية، ونصف الدية خمسون من الإبل، وعلى هذا فقس. وإذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب فهذا فيه حكومة.
الذوق
(منفعة الذوق، إذهاب جميع الذوق فيه دية كاملة).
لما تقدم من الضابط، وأن ما فيه شيء واحد ففيه دية كاملة، وقد تقدم حكاية الإجماع في البصر والسمع وحديث عمرو بن حزم ..إلخ, ويقاس عليه بقية المنافع.
فإذهاب جميع الذوق فيه دية كاملة، وإذهاب بعض الذوق إذا كان يمكن معرفة قدر الذاهب فبقسطه من الدية، وإذا لم يمكن معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة.
قال: (إذهاب بعض الذوق، فإن كان الناقص يمكن تقديره بأن لا يدرك بأحد المذاق الخمس، وهي: الملوحة والعذوبة, والحلاوة, والمرارة, والحموضة، ويدرك بالباقي ففيه خمس الدية، وباثنتين خمساها وإلا حكومة).
المذاق خمسة أنواع: الملوحة, والعذوبة, والحرارة, والمرارة, والحموضة، فإذا ذهبت المرارة أصبح لا يدرك المرارة أو أصبح لا يدرك الحموضة ففي ذلك خمس الدية، وإذا كان لا يدرك المرارة والحلاوة ففي ذلك خمسا الدية, وعلى هذا فقس.
وهذا إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب، وإذا كنا لا نتمكن من معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة كما تقدم.
الكلام والمشي والنكاح
(منفعة الكلام، إذهابه بالكامل فيه الدية كاملة).
إذا ذهب الكلام بأن جني عليه فأصبح لا يتكلم فهذا فيه دية كاملة كسائر المنافع، وتقدم لنا الضابط أن ما فيه شيء واحد إذا جني عليه ففيه دية كاملة.
وإذا ذهب بعض الكلام فيجب من الدية بقدر ما ذهب من الحروف، فإذا جني عليه وأصبح لا ينطق بحرفين، مثلاً حرف التاء والثاء.. إلخ فبقدر ما ذهب من الحروف. ونقسم الدية على (28)، فإذا ذهب عليه حرف واحد فعليه جزء من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية. وإذا ذهب حرفان فعليه جزءان من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية، وعلى هذا فقس.
(من لا يحسن بعض الحروف كالأرت والألثغ، إن كان الألثغ ميئوساً من زوال لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف، وإن كان غير ميئوس من زوالها كالصبي ففيه الدية كاملة).
الأرت والألثغ لا يحسنان بعض الحروف، فالحروف عندهما ناقصة، فإذا كان لا يحسن حرفاً من الحروف وجنى عليه وذهب كلامه بالكلية وكان ميئوساً من ذهاب هذه اللثغة فإن ديته ينقص عليه جزء من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية بقدر ما لا يحسن من الحروف، فإذا كان لا يحسن حرفين ينقص عليه من الدية جزءان من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية.
(إذا جنى على شخص فأبطل صوته وبقي اللسان لزمه لإبطال الصوت كامل الدية).
لأن الصوت منفعة، واللسان هذا فيه دية مستقلة، لكن إذا جنى عليه وأبطل صوته وأصبح لا صوت له, فالعلماء يقولون: فيه دية كاملة؛ لأن الصوت منفعة مستقلة.
(عدم استمساك البول أو الغائط فيه الدية كاملة؛ لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة).
إذا جنى عليه، أصبح فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح فهذا فيه دية كاملة.
قال: (ومنفعة المشي والأكل والنكاح).
وأيضاً ما يتعلق بمنفعة المشي، منفعة الأكل، منفعة النكاح، هذه الأشياء كل منفعة من هذه المنافع فيها دية كاملة، لما تقدم من الضابط.
الشعور
هذه الشعور هي التي فيها الدية، وما عداها من بقية الشعور ليس فيه مقدر وإنما فيه حكومة، مثل: شعر الساق، شعر الفخذ، شعر الصدر، ونحو ذلك.
فالتي فيها الدية شعر الرأس إذا جنى عليه ففيه دية كاملة، شعر اللحية، شعر الحاجبين، أهداب العينين، هذه في المشهور من المذهب كل واحد منها فيه دية كاملة. وإذا أذهب بعضه فبقسط ما ذهب.
وعند المالكية والشافعية أنه لا مقدر وإنما فيها حكومة.
قال: (وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص).
عين الأعور تقدم الكلام عليها، كم ديتها؟ وكذلك أيضاً إذا جنى الأعور هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ تقدم الكلام على ذلك.
قال: (وفي قطع الأقطع نصف الدية كغيره).
ما يتعلق بيد الأقطع.. إلخ. تقدم الكلام على ديتها.
قال: (وهي السمع).
(منفعة السمع: إذا ذهب السمع بأكمله ففيه الدية بالإجماع).
فإذا ذهب السمع بأكمله ففيها الدية بالإجماع، وإذا ذهب بعض السمع فهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يعلم قدر الذاهب من السمع فيجب قسطه من الدية، فمثلاً: إذا علمنا أن هذه الأذن ذهب نصف سمعها، فيكون أرش الجناية خمساً وعشرين من الإبل. وعلى هذا فقس.
الحالة الثانية: إذا لم يتمكن من معرفة الذاهب فيقول المؤلف رحمه الله: فيه حكومة إذا ذهب بعض سمع هذه الأذن بعد الجناية، لكن لا ندري: هل ذهب النصف أو الثلث.. إلخ فالعلماء يقولون: فيه حكومة.
وهذا كان في الزمن السابق، أما في وقتنا الآن وبعد ترقي الطب فممكن أن يعرف قدر الذاهب من حاسة هذا السمع عن طريق المختبرات والمقاييس المتقدمة الآن.
قال: (والبصر).
منفعة البصر: إذا ذهب البصر بأكمله ففيه الدية بلا خلاف بين أهل العلم.
وإذا ذهب بصر أحد العينين ففيه نصف الدية وإذا ذهب بعض بصر إحدى العينين فبقسطه، كما تقدم في السمع، إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب فبقسطه، وهذا بعد ترقي الطب الآن ممكن أن يعرف قدر الذاهب من البصر، فإذا ذهب نصف بصر هذه العين ففيه خمس وعشرون من الإبل. وعلى هذا فقس.
قال: (والشم).
(منفعة الشم، إذا ذهب الشم دون الأنف ففيه الدية).
لحديث عمرو بن حزم: وفيه: ( وفي المشام الدية ) فإذا ذهب الشم ففيه الدية كاملة، وقد تقدم لنا أنه إذا ذهب الشم مع الأنف ففيه ديتان، كما أنه إذا ذهب السمع مع الأذن ففيه ديتان كما تقدم.
وإذا ذهب بعض الشم فكما تقدم في البصر والسمع، وإذا عرفنا قدر الذاهب فبقسطه، فمثلاً :إذا عرفنا أنه ذهب نصف شمه أو ثلث شمه ..إلخ، فنصف الشم فيه بقسطه من الدية، ونصف الدية خمسون من الإبل، وعلى هذا فقس. وإذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب فهذا فيه حكومة.
قال: (والذوق).
(منفعة الذوق، إذهاب جميع الذوق فيه دية كاملة).
لما تقدم من الضابط، وأن ما فيه شيء واحد ففيه دية كاملة، وقد تقدم حكاية الإجماع في البصر والسمع وحديث عمرو بن حزم ..إلخ, ويقاس عليه بقية المنافع.
فإذهاب جميع الذوق فيه دية كاملة، وإذهاب بعض الذوق إذا كان يمكن معرفة قدر الذاهب فبقسطه من الدية، وإذا لم يمكن معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة.
قال: (إذهاب بعض الذوق، فإن كان الناقص يمكن تقديره بأن لا يدرك بأحد المذاق الخمس، وهي: الملوحة والعذوبة, والحلاوة, والمرارة, والحموضة، ويدرك بالباقي ففيه خمس الدية، وباثنتين خمساها وإلا حكومة).
المذاق خمسة أنواع: الملوحة, والعذوبة, والحرارة, والمرارة, والحموضة، فإذا ذهبت المرارة أصبح لا يدرك المرارة أو أصبح لا يدرك الحموضة ففي ذلك خمس الدية، وإذا كان لا يدرك المرارة والحلاوة ففي ذلك خمسا الدية, وعلى هذا فقس.
وهذا إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب، وإذا كنا لا نتمكن من معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة كما تقدم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2818 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2731 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2678 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2645 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2640 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2558 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2555 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2528 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2521 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2498 استماع |