شرح زاد المستقنع - كتاب اللعان [1]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب اللعان:

يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة وأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7].

ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9]، فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة: أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصح.

فصل: في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام:

وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان].

تعريف اللعان

قال رحمه الله تعالى: (كتاب اللعان.

قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين).

اللعان في اللغة: مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً، يعني يدعو على نفسه باللعن في الخامسة، واللعان فعال وهو ما يكون بين اثنين، وهذا من باب التغليب، وإلا فإن الزوج هو الذي يدعو على نفسه باللعن في الخامسة، وأما الزوجة فإنها تدعو على نفسها بالغضب في الخامسة.

وأما في الاصطلاح فهو: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب.

مشروعية اللعان

الأصل فيه: قول الله عز وجل في أول سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:7-9] .

ومن السنة ما حصل من تلاعن هلال بن أمية مع زوجته، وكذلك أيضاً عويمر العجلاني مع زوجته.

واختلف العلماء رحمهم الله في سبب نزول هذه الآيات: هل نزلت في هلال بن أمية ؟ أو نزلت في عويمر العجلاني ؟ وعلى كل حال عندنا قاعدة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء نزلت في هلال ، أو نزلت في عويمر .. إلى آخره.

قال بعض العلماء: نزلت في هلال ، وقال بعضهم: نزلت في عويمر ، وقال بعضهم: سأل هلال ثم بعد ذلك جاء عويمر .. إلى آخره. والمهم أن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

اللعان فيه فرج للزوج؛ لأنه من قذف غيره بالزنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لـهلال بن أمية لما قذف زوجته قال: (البينة أو حد في ظهرك)، وكونه يأتي بأربعة يشهدون على أنهم رأوا هذا الزنا هذا صعب جداً.

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، ومن عهده إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بالإقرار فقط، فكونه يأتي بأربعة شهداء هذا صعب جداً.

فجعل الله عز وجل للزوج فرجاً ومخرجاً، وذلك بأن يسقط الحد باللعان، فأصبح عندنا من قذف غيره إن كان القاذف زوجاً قذف زوجته فإنه يطالب إما بالبينة أو حد في ظهره ثمانون جلدة حد القذف، أو يلاعن، وإن كان القاذف غير زوج فالبينة أو حد في ظهره، وليس فيه لعان، لأن اللعان خاص بالزوجين.

ولماذا كان اللعان خاصاً بين الزوجين؟ لماذا جعل له هذا المخرج والفرج أنه يلاعن لكي يسقط الحد عن نفسه؟

الجواب: لأن الزوج لا يقدم على زوجته إلا وهو متيقن؛ لأنه هو يلوث فراشه ويدنس عرضه، فهو لا يقدم على مثل هذا الكلام إلا وهو متيقن، فجعل الله عز وجل له هذا الفرج وهذا المخرج، بخلاف غيره فقد يقدم على القذف وهو غير متيقن، وإنما من باب السب.

فالصواب في ذلك نقول: أن الزوج جعل الله عز وجل له فرجاً ومخرجاً وذلك باللعان؛ لأنه لا يقدم إلا وقد تيقن وقوع مثل هذه الفاحشة.

قال رحمه الله تعالى: (كتاب اللعان.

قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين).

اللعان في اللغة: مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً، يعني يدعو على نفسه باللعن في الخامسة، واللعان فعال وهو ما يكون بين اثنين، وهذا من باب التغليب، وإلا فإن الزوج هو الذي يدعو على نفسه باللعن في الخامسة، وأما الزوجة فإنها تدعو على نفسها بالغضب في الخامسة.

وأما في الاصطلاح فهو: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب.

الأصل فيه: قول الله عز وجل في أول سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:7-9] .

ومن السنة ما حصل من تلاعن هلال بن أمية مع زوجته، وكذلك أيضاً عويمر العجلاني مع زوجته.

واختلف العلماء رحمهم الله في سبب نزول هذه الآيات: هل نزلت في هلال بن أمية ؟ أو نزلت في عويمر العجلاني ؟ وعلى كل حال عندنا قاعدة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء نزلت في هلال ، أو نزلت في عويمر .. إلى آخره.

قال بعض العلماء: نزلت في هلال ، وقال بعضهم: نزلت في عويمر ، وقال بعضهم: سأل هلال ثم بعد ذلك جاء عويمر .. إلى آخره. والمهم أن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

اللعان فيه فرج للزوج؛ لأنه من قذف غيره بالزنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لـهلال بن أمية لما قذف زوجته قال: (البينة أو حد في ظهرك)، وكونه يأتي بأربعة يشهدون على أنهم رأوا هذا الزنا هذا صعب جداً.

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، ومن عهده إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بالإقرار فقط، فكونه يأتي بأربعة شهداء هذا صعب جداً.

فجعل الله عز وجل للزوج فرجاً ومخرجاً، وذلك بأن يسقط الحد باللعان، فأصبح عندنا من قذف غيره إن كان القاذف زوجاً قذف زوجته فإنه يطالب إما بالبينة أو حد في ظهره ثمانون جلدة حد القذف، أو يلاعن، وإن كان القاذف غير زوج فالبينة أو حد في ظهره، وليس فيه لعان، لأن اللعان خاص بالزوجين.

ولماذا كان اللعان خاصاً بين الزوجين؟ لماذا جعل له هذا المخرج والفرج أنه يلاعن لكي يسقط الحد عن نفسه؟

الجواب: لأن الزوج لا يقدم على زوجته إلا وهو متيقن؛ لأنه هو يلوث فراشه ويدنس عرضه، فهو لا يقدم على مثل هذا الكلام إلا وهو متيقن، فجعل الله عز وجل له هذا الفرج وهذا المخرج، بخلاف غيره فقد يقدم على القذف وهو غير متيقن، وإنما من باب السب.

فالصواب في ذلك نقول: أن الزوج جعل الله عز وجل له فرجاً ومخرجاً وذلك باللعان؛ لأنه لا يقدم إلا وقد تيقن وقوع مثل هذه الفاحشة.

هذا اللعان يشترط لصحته شروط.

الشرط الأول: أن يكون بين زوجين

قال المؤلف رحمه الله: (يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين).

هذا الشرط الأول، أن يكون بين زوجين مكلفين، وعلى هذا لا يكون اللعان بين السيد وأمته، فإذا قذف السيد أمته لا لعان، وكذلك أيضاً لا يكون اللعان بين الرجل وامرأة أجنبية، فلو قذف رجل امرأةً أجنبية فإنه لا لعان وإنما، البينة أو حد في ظهره.

وكذلك أيضاً لا بد أن يكون الزوجان مكلفين، وعلى هذا إذا كانت الزوجة مجنونةً، أو كانت صغيرةً، أو كان الزوج مجنوناً، أو كان صغيراً، فإنه لا لعان.

وقد ذكر ابن رشد الإجماع على أن من شرط اللعان: العقل والبلوغ.

الشرط الثاني: إسلام الزوجين

الشرط الثاني: أن يكون الزوجان مسلمين، وهذا اشترطه الحنفية رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني: أنه لا يشترط إسلام الزوجين، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد تقدم لنا في باب أنكحة الكفار أن حكم أنكحة الكفار كحكم أنكحة المسلمين، وأن ما يترتب على أنكحة المسلمين من أحكام فإنها تترتب على أنكحة الكفار، فإذا تزوج هذا الكافر تلك الكافرة يترتب على نكاحهما أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان والقسم والعدة وغير ذلك من الأحكام.

وعلى هذا نقول: أن الصواب في ذلك: أنه لا يشترط الإسلام.

الشرط الثالث: أن يكون اللعان بالعربية لمن عرفها ومن جهلها فبلغته

قال رحمه الله: (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته).

هذا الشرط الثالث؛ أن يكون بالعربية لمن يحسن العربية، والذي يحسن العربية لا يصح له أن يلاعن بلغة أخرى كالأردية ونحو ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ لأن اللعان يتضمن ألفاظاً جاءت في القرآن، فلا بد أن تكون باللغة العربية لمن يحسن اللغة العربية.

أما إذا كان لا يحسن اللغة العربية فإنه يصح بلغته، ولهذا قال لك: (وإن جهلها) أي: جهل العربية (فبلغته) يعني: يلاعن بلغته، ولا يلزمه أن يتعلم العربية.

الشرط الرابع: قدف الزوج زوجته بالزنا

قال رحمه الله: (فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان).

هذا الشرط الرابع من شروط صحة اللعان: أن يقذف زوجته بالزنا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه لا بد أن يقذف زوجته بالزنا.

ويدل لهذا قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6] إلى آخره، فلا بد من قذفها بالزنا، لكن لو احتاج الزوج إلى أن ينفي الولد، لو قال: هذا الولد ليس مني، لا بد أن يلاعن.

لكن هل يشترط أن يتقدم اللعان الرمي بالزنا أو أن هذا ليس شرطاً؟

المشهور من مذهب أحمد أنه لا بد حتى لو احتاج إلى أن ينفي الولد لا بد أن يرميها أولاً بالزنا ثم يلاعن لكي ينفي الولد عنه.

والصحيح في ذلك أنه لا يحتاج.

وهنا نقول: إن اللعان له حالتان:

الحالة الأولى: لعان الزوج إذا قذف زوجته كأن يجدها على فاحشة فيقذفها، فهنا يقذفها لكي يسقط الحد عنه، ولكي يترتب عليها العذاب كما سيأتينا.

الحالة الثانية: أن يحتاج إلى اللعان لكي ينفي الولد.

فالصواب في هذه المسألة: أنه لا حاجة إلى أن يرميها بالزنا، وإنما يلاعن على نفي الولد، يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني.. إلى آخره يشهد خمس مرات.

قال رحمه الله: (فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة).

المرأة المقذوفة لا تخلو من أمرين: إما أن تكون محصنةً في باب حد القذف، فقذفها يوجب الحد. وإما أن تكون غير محصنة في باب حد القذف فقذفها يوجب التعزير.

لكن من هو المحصن في باب حد القذف؟

المحصن في باب حد القذف؟ المحصن في باب حد القذف هو: المسلم, العاقل, العفيف, الحر, الذي يطأ مثله، هذا المشهور من المذهب، فإذا توفرت في الزوجة هذه الشروط الخمسة أن تكون مسلمة حرة عاقلة عفيفة يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي من لها تسع سنوات فما فوق، فقذفها الزوج فإنه يجب عليه الحد الذي يسقطه باللعان.

وإذا تخلف شرط من هذه الشروط يجب عليه التعزير والذي يسقطه باللعان، فلو كانت زوجته أمةً أو كانت غير مسلمة كأن تكون نصرانيةً أو يهودية ونحو ذلك فقذفها بالزنا فإنه يجب عليه التعزير, ويسقطه باللعان.

الشرط الخامس: ابتداء الزوج باللعان قبل الزوجة

قال رحمه الله: (فيقول قبلها...).

هذا الشرط الخامس: أن يبدأ الزوج باللعان قبل الزوجة؛ لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالزوج؛ ولأن الزوج ترتب عليه العذاب، فلا بد أن يسقط هذا العذاب عنه، ثم بعد ذلك إذا لاعن ترتب عليها العذاب؛ لأن هذه الشهادات بمقام أربعة شهود، فيترتب عليها العذاب، فتحتاج إلى أن تسقط العذاب باللعان.

وعلى هذا لو أن الزوجة هي التي بدأت باللعان فنقول: بأن هذا لا عبرة به.

وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة المتلاعنين: (فبدأ الرجل، فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة).

إذاً القرآن والسنة يدلان على ذلك، والعلة في ذلك أن الزوج ترتب عليه العذاب بالقذف، فيحتاج إلى أن يسقطه باللعان، فإذا أسقطه باللعان ولاعن وجب على المرأة العذاب، إن كانت محصنة ففيها حد الزنا الرجم، وإن كانت غير محصنة ففيها التعزير، فتحتاج إلى أن تلاعن لكي تسقط الحد أو العذاب عنها.

وهنا فائدة ستأتينا في باب حد الزنا، ما هو الإحصان في باب حد الزنا؟

الإحصان في باب حد الزنا ما جمع خمسة أمور: من وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وعلى هذا قد تكون الزوجة أمة ليست محصنة، لو أنها زنت ما عليها حد وإنما عليها التعزير، وقد تكون الزوجة مجنونة وعلى المذهب ليست محصنة. وقد يكون الزوج مجنوناً فتكون زوجته ليست محصنة، لأن زوجها مجنون، وقد تكون الزوجة مجنونة فالزوج أيضاً ليس محصناً، فلا بد من توافر هذه الشروط الخمسة.

المهم إذا ترتب العذاب على الزوجة بلعان الزوج فإنها تحتاج إلى أن تسقط هذا العذاب: الحد إن كانت محصنةً في باب حد الزنا، والتعزير إن كانت غير محصنة في باب حد الزنا.

وعلى هذا لو كان الزوج مجنوناً فإن الزوجة لا تكون محصنة، وإنما يجب عليها التعزير، فتسقط عنها التعزير، لكن لو وطئها الزوج في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإنها حينئذ تكون محصنةً تسقط باللعان.

الشرط السادس: الموالاة بين جمل اللعان

قال رحمه الله: (فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله).

هذا الشرط السادس، لا بد أن يأتي الزوج بالجمل الخمس جميعاً، وكذلك أيضاً لا بد أن تأتي الزوجة بالجمل الخمس جميعاً، فلا بد من الإتيان بهذه الجمل الخمس جميعاً.

إذاً الشرط السادس: الموالاة بين الجمل؛ لأنه هكذا جاء في صيغة اللعان الواردة في السنة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صفة اللعان، (أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة).

ولا تشترط الموالاة بين لعان الزوج ولعان الزوجة، فلو أن الزوج لاعن في الصباح، والمرأة لاعنت في المساء، أو أنه لاعن في هذا اليوم، ثم لاعنت المرأة في اليوم الثاني فإن هذا جائز ولا بأس به.

الشرط السابع: الإتيان بالألفاظ الواردة في القرآن والسنة

الشرط السابع: أن يأتي بالألفاظ الواردة في القرآن والسنة، فلا بد أن يأتي بلفظ أشهد، وعلى هذا لو قال: أقسم بالله لقد زنت زوجتي هذه، فإن هذا لا يصح، لا بد أن يأتي بلفظ أشهد، وهذا قول جمهور أهل العلم.

وذهب رأي الحنفية إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة.

الشرط الثامن: حضور القاضي أو نائبه

الشرط الثامن: حضور القاضي أو نائبه.