شرح زاد المستقنع - كتاب الصيام [2]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.

وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطراً. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً، ويسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر.

وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً.

ومن نوى الصوم ثم جُن أو أُغمي عليه جميع النهار ولم يُفق جزءاً منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط].

تقدم لنا جملة من أحكام الصيام، ومن ذلك تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح، وأنه يجب بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: رؤية هلال رمضان، والثاني: إكمال العِدة، والثالث: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ إلى آخره. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأيضاً ما يتعلق بالحساب الفلكي، وأن جمهور أهل العلم على أنه غير معتبر.

ثم قال: (وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يُر الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يُفطروا).

الصيام برؤية واحد ثلاثين يوماً ولم يُر الهلال

هنا مسألتان:

المسألة الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوماً ولم يُر الهلال، فإننا لا نُفطر، إذاً ما العمل؟ نصوم يوماً، وعلى هذا نصوم واحداً وثلاثين يوماً.

صورة المسألة: رؤي الهلال، وثبتت رؤيته بواحد، أتممنا العِدة ثلاثين يوماً ولم نر الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله: نزيد يوماً، وعلى هذا نصوم واحداً وثلاثين يوماً ثم نُفطر.

إن رأينا الهلال أفطرنا، لكن إذا لم نر الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأننا نزيد يوماً ثم بعد ذلك نفطر، لماذا نزيد يوماً؟ قالوا: لأن هلال شوال لا تثبت رؤيته إلا باثنين، ولو قلنا: بأننا نفطر إذا أتممنا ثلاثين يوماً نكون قد أفطرنا بناء على رؤية واحد، لأن الثلاثين هذه مبنية على رؤية واحد، وإذا كان كذلك فإننا لا نفطر، بل نزيد يوماً، هذا هو المشهور من المذهب، أننا إذا أتممنا ثلاثين يوماً، وكانت الرؤية مبنية على رؤية واحد، فإننا لا نفطر، بل نزيد يوماً مادمنا لم نر الهلال.

أما إن رأينا الهلال فالأمر في هذا ظاهر، وعلتهم كما تقدم أن هذه الثلاثين التي صمناها مبنية على رؤية واحد، ولو قلنا: بأننا نفطر للزم من ذلك أن يخرج الشهر برؤية واحد، والشهر لا يخرج إلا برؤية اثنين، هذا المشهور من المذهب.

والرأي الثاني وهو رأي الشافعية، أننا إذا صمنا ثلاثين يوماً برؤية واحد، ولم نر الهلال، فإننا نفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العِدة). والآن نحن أكملنا العِدة، صمنا ثلاثين يوماً بحجة شرعية، والواحد رؤيته معتبرة شرعاً، فنحن الآن صمنا ثلاثين يوماً، وأكملنا العِدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ما ذهب إليه الشافعية، وهو الصواب في هذه المسألة.

وأما قول الحنابلة أنه يلزم من ذلك أن نكون أفطرنا برؤية واحد، فنقول: إن هذا مجاب عنه بأمرين:

الأمر الأول: أننا لم نفطر برؤية واحد، وإنما أفطرنا بإكمال العِدة.

الأمر الثاني: عندنا قاعدة هي أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فلو قلنا: بأننا أفطرنا بناء على رؤية واحد، فإن هذا جاء على وجه التبع، ولم يأت على وجه الاستقلال.

هنا مسألتان:

المسألة الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوماً ولم يُر الهلال، فإننا لا نُفطر، إذاً ما العمل؟ نصوم يوماً، وعلى هذا نصوم واحداً وثلاثين يوماً.

صورة المسألة: رؤي الهلال، وثبتت رؤيته بواحد، أتممنا العِدة ثلاثين يوماً ولم نر الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله: نزيد يوماً، وعلى هذا نصوم واحداً وثلاثين يوماً ثم نُفطر.

إن رأينا الهلال أفطرنا، لكن إذا لم نر الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأننا نزيد يوماً ثم بعد ذلك نفطر، لماذا نزيد يوماً؟ قالوا: لأن هلال شوال لا تثبت رؤيته إلا باثنين، ولو قلنا: بأننا نفطر إذا أتممنا ثلاثين يوماً نكون قد أفطرنا بناء على رؤية واحد، لأن الثلاثين هذه مبنية على رؤية واحد، وإذا كان كذلك فإننا لا نفطر، بل نزيد يوماً، هذا هو المشهور من المذهب، أننا إذا أتممنا ثلاثين يوماً، وكانت الرؤية مبنية على رؤية واحد، فإننا لا نفطر، بل نزيد يوماً مادمنا لم نر الهلال.

أما إن رأينا الهلال فالأمر في هذا ظاهر، وعلتهم كما تقدم أن هذه الثلاثين التي صمناها مبنية على رؤية واحد، ولو قلنا: بأننا نفطر للزم من ذلك أن يخرج الشهر برؤية واحد، والشهر لا يخرج إلا برؤية اثنين، هذا المشهور من المذهب.

والرأي الثاني وهو رأي الشافعية، أننا إذا صمنا ثلاثين يوماً برؤية واحد، ولم نر الهلال، فإننا نفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العِدة). والآن نحن أكملنا العِدة، صمنا ثلاثين يوماً بحجة شرعية، والواحد رؤيته معتبرة شرعاً، فنحن الآن صمنا ثلاثين يوماً، وأكملنا العِدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ما ذهب إليه الشافعية، وهو الصواب في هذه المسألة.

وأما قول الحنابلة أنه يلزم من ذلك أن نكون أفطرنا برؤية واحد، فنقول: إن هذا مجاب عنه بأمرين:

الأمر الأول: أننا لم نفطر برؤية واحد، وإنما أفطرنا بإكمال العِدة.

الأمر الثاني: عندنا قاعدة هي أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فلو قلنا: بأننا أفطرنا بناء على رؤية واحد، فإن هذا جاء على وجه التبع، ولم يأت على وجه الاستقلال.

قال رحمه الله: (أو صاموا لأجل غيم لم يُفطروا).

هذا بناء على المذهب، لأن المذهب أننا إذا لم نر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لوجود غيم، فإننا نصبح صائمين احتياطاً للعبادة، يعني إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. فالحُكم في ذلك على المشهور من المذهب، أنه يجب علينا أن نصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً للعبادة، وقد سبق أن بينا هذه المسألة، وقلنا: بأن هذه المسألة هي المشهور من المذهب، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجب الصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبي عليكم فأكملوا العِدة ثلاثين).

وسبق أن رجحنا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافاً لما ذهب إليه الحنابلة، وهي من مفردات المذهب، كما أشرنا أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى له رسالة في إيجاب الصيام ليلة الغمام، ورد عليه الخطيب البغدادي الشافعي رحمه الله في إيجابه للصيام ليلة الغمام، والنووي رحمه الله في كتابه المجموع جمع الرسالتين، فنقل رسالة أبي يعلى الحنبلي ورد الخطيب الشافعي عليه.

ما يجب على من رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته

قال رحمه الله: (ومن رأى وحده هلال رمضان ورُد قوله).

أي: إذا رأى رجل هلال رمضان، ثم بعد ذلك رُد قوله، ولم يقبل القاضي رؤيته، فهل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأنه يجب عليه أن يصوم، وهذا قول جمهور العلماء.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهي اختيار شيخ الإسلام: أنه لا يجب عليه أن يصوم.

الذين قالوا: بأنه يجب عليه أن يصوم كما مشى عليه المؤلف، استدلوا بقول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، وهذا الرجل شهد الشهر، وأيضاً بحديث: (صوموا لرؤيته)، وهذا الآن رآه.

أما أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا أنه لا يجب عليه أن يصوم؛ فاستدلوا بحديث أبي هريرة : (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يُفطر الناس).

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها رسالة الهلال، وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، ذكر فيها أن الهلال اسم لما يستهل به الناس، وينتشر عند الناس، وليس الهلال اسم لما يظهر في السماء، فإذا رأى هذا الشخص الهلال ورُد قوله، فإن الناس ما استهلوا بالشهر، ولا انتشر عندهم، فعلى هذا لا يجب عليه أن يصوم؛ لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس).

ما يجب على من رأى هلال شوال ولم تقبل شهادته

قال رحمه الله: (أو رأى هلال شوال صام).

يعني هذا رجل رأى هلال شوال، وشهد عند القاضي، لكن القاضي رد شهادته، فيقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يُفطر. وهذا قول جمهور العلماء.

والرأي الثاني: رأي الشافعية وابن حزم أنه إذا رأى هلال شوال ورُد قوله فله أن يُفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). وهذا الرجل رآه.

واستدل من قال: يجب عليه أن يصوم؛ بحديث أبي هريرة السابق: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس)، وكما تقدم أن شيخ الإسلام يقول: بأن الهلال ليس اسم لما ظهر في السماء، وإنما هو اسم لما انتشر واستهل به الناس.

والصواب في هذه المسألة مع جمهور العلماء، وأنه يجب عليه أن يصوم إذا رُد قوله، لأن شهر شوال لا يدخل إلا برؤية اثنين، وحتى الآن لم تكتمل الرؤية الشرعية.

أما في المسألة الأولى: وهي إذا رأى هلال رمضان ورُد قوله، فجمهور العلماء يقولون: يجب عليه أن يصوم، فإن صام وأخذ بقول الجمهور كان هذا أحوط.

وهنا مسألة أخرى أنه إذا كان منفرداً، ولنفرض أنه في صحراء أو في بلد غربة ونحو ذلك، فإنه إذا رأى هلال رمضان فيجب عليه أن يصوم، وإذا رأى هلال شوال فإن له أن يفطر.

لكن إذا كان مع الناس ورأى هلال رمضان، هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور أو لا يجب عليه كما يقول ابن تيمية رحمه الله؟ وإذا رأى هلال شوال، هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور؟ أو يجوز له أن يفطر كما يقول الشافعية؟

قال رحمه الله: (ومن رأى وحده هلال رمضان ورُد قوله).

أي: إذا رأى رجل هلال رمضان، ثم بعد ذلك رُد قوله، ولم يقبل القاضي رؤيته، فهل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأنه يجب عليه أن يصوم، وهذا قول جمهور العلماء.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهي اختيار شيخ الإسلام: أنه لا يجب عليه أن يصوم.

الذين قالوا: بأنه يجب عليه أن يصوم كما مشى عليه المؤلف، استدلوا بقول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، وهذا الرجل شهد الشهر، وأيضاً بحديث: (صوموا لرؤيته)، وهذا الآن رآه.

أما أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا أنه لا يجب عليه أن يصوم؛ فاستدلوا بحديث أبي هريرة : (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يُفطر الناس).

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها رسالة الهلال، وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، ذكر فيها أن الهلال اسم لما يستهل به الناس، وينتشر عند الناس، وليس الهلال اسم لما يظهر في السماء، فإذا رأى هذا الشخص الهلال ورُد قوله، فإن الناس ما استهلوا بالشهر، ولا انتشر عندهم، فعلى هذا لا يجب عليه أن يصوم؛ لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس).

قال رحمه الله: (أو رأى هلال شوال صام).

يعني هذا رجل رأى هلال شوال، وشهد عند القاضي، لكن القاضي رد شهادته، فيقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يُفطر. وهذا قول جمهور العلماء.

والرأي الثاني: رأي الشافعية وابن حزم أنه إذا رأى هلال شوال ورُد قوله فله أن يُفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). وهذا الرجل رآه.

واستدل من قال: يجب عليه أن يصوم؛ بحديث أبي هريرة السابق: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس)، وكما تقدم أن شيخ الإسلام يقول: بأن الهلال ليس اسم لما ظهر في السماء، وإنما هو اسم لما انتشر واستهل به الناس.

والصواب في هذه المسألة مع جمهور العلماء، وأنه يجب عليه أن يصوم إذا رُد قوله، لأن شهر شوال لا يدخل إلا برؤية اثنين، وحتى الآن لم تكتمل الرؤية الشرعية.

أما في المسألة الأولى: وهي إذا رأى هلال رمضان ورُد قوله، فجمهور العلماء يقولون: يجب عليه أن يصوم، فإن صام وأخذ بقول الجمهور كان هذا أحوط.

وهنا مسألة أخرى أنه إذا كان منفرداً، ولنفرض أنه في صحراء أو في بلد غربة ونحو ذلك، فإنه إذا رأى هلال رمضان فيجب عليه أن يصوم، وإذا رأى هلال شوال فإن له أن يفطر.

لكن إذا كان مع الناس ورأى هلال رمضان، هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور أو لا يجب عليه كما يقول ابن تيمية رحمه الله؟ وإذا رأى هلال شوال، هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور؟ أو يجوز له أن يفطر كما يقول الشافعية؟

قال رحمه الله: (ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر).

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط من يجب عليه الصوم.

شرط الإسلام

أولاً: يجب الصوم على المسلم، أما الكافر فإنه لا يجب عليه أن يصوم.

وقد تقدم أن ذكرنا أن الكافر يتوجه إليه خطابان: الخطاب الأول: خطاب وجوب التكليف، فالكافر مكلف بما يتعلق بخطاب وجوب التكليف، ولهذا يعذب على ترك الصيام، وسيحاسب على ذلك: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42-44].

والخطاب الثاني: خطاب وجوب الأداء، نقول: لا يجب عليه أن يؤدي ولا يطالب به حتى يسلم؛ لأنه فقد الأصل وهو التوحيد. وقد سبق أن ذكرنا أن النية يشترط لها الإسلام، فالنية منه غير صحيحة؛ لأن الإسلام شرط من شروط النية.

وإن أسلم في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما سبق، لأنه كما ذكرنا خطاب وجوب الأداء لا يتوجه إليه، ويجب عليه أن يمسك، لكن هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أسلم فيه أو لا؟

هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم.

وعندنا مسألتان: المسألة الأولى: وجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية: انتفاء مانع الوجوب، لابد أن نفرق بينهم، المسألة الأولى وهي ما يتعلق بوجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية تتعلق بانتفاء مانع الوجوب.

إذا وجد شرط الوجوب في أثناء اليوم، في أثناء الشهر، نقول: يجب عليه أن يمسك، ويصح منه، ولو أكل في أثناء اليوم، ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ولا ما سلف من أول الشهر.

ويدخل تحت هذا صور: إذا أسلم الكافر هنا وجد شرط الوجوب، إذا عقل المجنون وجد شرط الوجوب، إذا بلغ الصبي وجد شرط الوجوب، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجد شرط الوجوب.

ففي هذه الصور إذا حصل شيء منها نقول: يجب أن يمسك، ولا يجب عليه أن يقضي لا ذلك اليوم ولا يقضي أيضاً ما سلف من الأيام السابقة، فمثلاً إذا بلغ في أثناء اليوم نقول: يجب أن يمسك اليوم الذي بلغ فيه ولا يجب عليه أن يقضيه. وكذلك لو عقل المجنون أو أسلم الكافر أو قامت البينة في أثناء النهار.

المسألة الثانية: انتفاء المانع، إذا انتفى المانع في أثناء النهار فإنه يجب القضاء ولا يجب الإمساك، ومثل ذلك: إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم فإنه يجب عليها أن تقضي، ولا يجب عليها أن تمسك، وكذلك النفساء إذا طهرت، والمريض إذا برئ وقد أكل لم يصم، فنقول: لا يجب عليه أن يمسك هذا هو الصحيح كما سيأتي، لكن يجب عليه أن يقضي. وكذلك المسافر إذا قدم وقد أفطر فلا يجب عليه أن يمسك، لكن يجب عليه أن يقضي.

شرط التكليف

قال رحمه الله: (مكلف).

هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب: أن يكون مكلفاً، بأن يكون بالغاً عاقلاً، وعلى هذا إذا كان مجنوناً فإنه لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإن كان صغيراً فلا يجب عليه الصيام، لكن إن كان مميزاً فإن الصيام يصح منه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصغير كما يؤمر بالصلاة لسبع ويُضرب عليها لعشر، كذلك أيضاً يؤمر بالصيام إذا كان يطيقه لقوة البنية، أو لبرودة الجو ونحو ذلك.

شرطا القدرة والإقامة

قال رحمه الله: (قادر).

هذا الشرط الثالث: أن يكون قادراً، وعلى هذا إذا كان عاجزاً عن الصيام فإنه لا يجب عليه الصوم، والعجز ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عجز دائم، كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً كما سيأتي إن شاء الله.

والقسم الثاني: عجز غير دائم، كالمريض مرضاً يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، فهذا يُفطر ويقضي كما سيأتي إن شاء الله.

الشرط الرابع: أن يكون مقيماً، وعلى هذا إذا كان مسافراً فإنه لا يجب عليه الصيام كما سيأتي، لكن يجب عليه القضاء.

أولاً: يجب الصوم على المسلم، أما الكافر فإنه لا يجب عليه أن يصوم.

وقد تقدم أن ذكرنا أن الكافر يتوجه إليه خطابان: الخطاب الأول: خطاب وجوب التكليف، فالكافر مكلف بما يتعلق بخطاب وجوب التكليف، ولهذا يعذب على ترك الصيام، وسيحاسب على ذلك: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42-44].

والخطاب الثاني: خطاب وجوب الأداء، نقول: لا يجب عليه أن يؤدي ولا يطالب به حتى يسلم؛ لأنه فقد الأصل وهو التوحيد. وقد سبق أن ذكرنا أن النية يشترط لها الإسلام، فالنية منه غير صحيحة؛ لأن الإسلام شرط من شروط النية.

وإن أسلم في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما سبق، لأنه كما ذكرنا خطاب وجوب الأداء لا يتوجه إليه، ويجب عليه أن يمسك، لكن هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أسلم فيه أو لا؟

هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم.

وعندنا مسألتان: المسألة الأولى: وجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية: انتفاء مانع الوجوب، لابد أن نفرق بينهم، المسألة الأولى وهي ما يتعلق بوجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية تتعلق بانتفاء مانع الوجوب.

إذا وجد شرط الوجوب في أثناء اليوم، في أثناء الشهر، نقول: يجب عليه أن يمسك، ويصح منه، ولو أكل في أثناء اليوم، ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ولا ما سلف من أول الشهر.

ويدخل تحت هذا صور: إذا أسلم الكافر هنا وجد شرط الوجوب، إذا عقل المجنون وجد شرط الوجوب، إذا بلغ الصبي وجد شرط الوجوب، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجد شرط الوجوب.

ففي هذه الصور إذا حصل شيء منها نقول: يجب أن يمسك، ولا يجب عليه أن يقضي لا ذلك اليوم ولا يقضي أيضاً ما سلف من الأيام السابقة، فمثلاً إذا بلغ في أثناء اليوم نقول: يجب أن يمسك اليوم الذي بلغ فيه ولا يجب عليه أن يقضيه. وكذلك لو عقل المجنون أو أسلم الكافر أو قامت البينة في أثناء النهار.

المسألة الثانية: انتفاء المانع، إذا انتفى المانع في أثناء النهار فإنه يجب القضاء ولا يجب الإمساك، ومثل ذلك: إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم فإنه يجب عليها أن تقضي، ولا يجب عليها أن تمسك، وكذلك النفساء إذا طهرت، والمريض إذا برئ وقد أكل لم يصم، فنقول: لا يجب عليه أن يمسك هذا هو الصحيح كما سيأتي، لكن يجب عليه أن يقضي. وكذلك المسافر إذا قدم وقد أفطر فلا يجب عليه أن يمسك، لكن يجب عليه أن يقضي.

قال رحمه الله: (مكلف).

هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب: أن يكون مكلفاً، بأن يكون بالغاً عاقلاً، وعلى هذا إذا كان مجنوناً فإنه لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإن كان صغيراً فلا يجب عليه الصيام، لكن إن كان مميزاً فإن الصيام يصح منه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصغير كما يؤمر بالصلاة لسبع ويُضرب عليها لعشر، كذلك أيضاً يؤمر بالصيام إذا كان يطيقه لقوة البنية، أو لبرودة الجو ونحو ذلك.

قال رحمه الله: (قادر).

هذا الشرط الثالث: أن يكون قادراً، وعلى هذا إذا كان عاجزاً عن الصيام فإنه لا يجب عليه الصوم، والعجز ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عجز دائم، كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً كما سيأتي إن شاء الله.

والقسم الثاني: عجز غير دائم، كالمريض مرضاً يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، فهذا يُفطر ويقضي كما سيأتي إن شاء الله.

الشرط الرابع: أن يكون مقيماً، وعلى هذا إذا كان مسافراً فإنه لا يجب عليه الصيام كما سيأتي، لكن يجب عليه القضاء.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2818 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2731 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2678 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2644 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2640 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2558 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2555 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2528 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2521 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2498 استماع