خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65710"> شرح زاد المستقنع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [8]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله: [ والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع، وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب, وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة, وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق, ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه.
باب: مسح الخفين:
يجوز لمقيم يوماً وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس].
تقدم معنا ما يتعلق ببقية سنن الوضوء, وبدأنا في أركان الوضوء, وذكرنا أركانه, وأن من أركانه: الترتيب والموالاة، وقبل ذلك ما جاء في القرآن من غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما واجبان في الوضوء والغسل، وأن هذا القول هو الظاهر من حيث الدليل، وذكرنا دليل ذلك من القرآن, ومن السنة.
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والموالاة)، وتكلمنا عن الموالاة، وذكرنا أن أقرب شيء ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة تسقط بوجود العذر، فإذا وجد العذر فإن الموالاة تسقط، وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة، ومن أدلة ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [المجادلة:4]، فالله سبحانه وتعالى أوجب في صيام الكفارة التتابع، والتتابع يسقط بالعذر، فإذا وجد العذر الشرعي فإن التتابع يسقط، فلو أن الإنسان مرض أو سافر فله أن يفطر، ومع ذلك لا يسقط عليه التتابع، وكذلك أيضاً لو أن صيامه تخلله يوم عيد أو أيام التشريق فإنه يفطر, وهذا لا يخل بالتتابع.
وكذلك قراءة الفاتحة لا بد فيها من التتابع، ومع ذلك لو أنه قطع قراءة الفاتحة لعذر كسكوت لاستماع قراءة ونحو ذلك فإن هذا لا يخل بالتتابع.
ثم قال رحمه الله تعالى: (وهي: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله).
ذكر المؤلف رحمه الله في ضابط الموالاة: (ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) قيدوا هذا بأن يكون بزمن معتاد، فإذا غسل وجهه فلا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف غسل الوجه لكن بزمن معتاد.
وقولهم: (بزمن معتاد) يخرج ما إذا كان الزمن غير معتاد، كما لو كان هناك هبوب رياح فإنه إذا كان هناك رياح قد هبت فإن الوجه سينشف سريعاً, وهذا لا عبرة به، أو يكون هناك شدة برودة ينشف الوجه سريعاً، فنقول: هذا لا عبرة به, المهم إذا كان الجو معتدلاً ثم نشف العضو قبل أن يغسل العضو الذي يليه أخل هذا بالموالاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والرأي الثاني في المسألة: ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى حيث يقولون: العبرة بطول الفصل، فإن كان الفاصل كثيراً عرفاً أخل بالموالاة، وإن كان الفاصل يسيراً عرفاً لم يخل بالموالاة، وهذا الضابط هو الأقرب؛ لأن اليسير عرفاً قد اعتبره الشارع، فنقول: إذا كان الفاصل يسيراً عرفاً فإن هذا لا يضر، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يضر، وسبق أن ذكرنا أن رأي الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا يخل بالموالاة، فلو أن الإنسان اشتغل بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو أنه انقطع عليه الماء واحتاج إلى ماء ليتمم وضوءه وطال عليه الفاصل فإن هذا لا يضر، أو كان هناك أوساخ ونحو ذلك، المهم أن الأعذار هذه لا تخل بالموالاة.
تعريف النية وحكمها
النية في اللغة: القصد ومحلها القلب، إذ هي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح؛ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: التلفظ بها بدعة؛ لأنها من أعمال القلوب، فالنية في اللغة: القصد، وأما في الاصطلاح فهي: قصد العبادة تقرباً إلى الله عز وجل.
والدليل على أنها شرط: حديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (لطهارة الأحداث) يخرج بذلك طهارة الخبث، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، فطهارة الخبث -يعني: إزالة النجاسة- لا تشترط لها النية، وسبق أن ضربنا مثلاً وقلنا بأن الثوب لو أصابه بول ثم اندفق عليه الماء ولم ينو أن يغسله وأن يطهره ثم زال أثر النجاسة فنقول بأن الثوب يطهر، وكذا إن نزل عليه المطر ونحو ذلك.
وقد سبق أن ذكرنا أيضاً الفروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث.
وقوله: (لطهارة الأحداث) يعني: كلها سواء كان حدثاً أصغر أو كان حدثاً أكبر، أو كان تيمماً, يعني: في الوضوء والغسل والتيمم كل هذه الأشياء لا بد لها من النية، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافاً لـأبي حنيفة.
صور النية
هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية:
الصورة الأولى: أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه.
قال رحمه الله: (أو الطهارة لما لا يباح إلا بها).
هذه الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها الطهارة، فمثلاً: ما نوى رفع الحدث لكن نوى أن يصلي ثم قام وتوضأ، فنقول: ارتفع حدثه؛ لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارة، وكذا لو نوى مس المصحف ثم قام وتوضأ فنقول: حدثه يرتفع.
قال رحمه الله: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة).
هذه الصورة الثالثة: أن ينوي ما تسن له الطهارة، فهو ما نوى رفع الحدث لكن نوى ما تسن له الطهارة مثل: القراءة؛ فمن أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فيستحب له أن يقرأ على طهارة، ومثله من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو محدث فقام وتوضأ؛ لأن الدعاء يستحب أن يكون على طهر، فنقول: حدثه يرتفع، وإذا أراد أن ينام على طهارة فذهب وتوضأ استحباباً فنقول: حدثه ارتفع, فله أن يصلي.
قال رحمه الله: (أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع).
هذه الصورة الرابعة من صور النية: أن ينوي تجديداً مسنوناً، يعني: أن يقصد أن يتوضأ مرة أخرى وقد نسي أنه محدث، فأراد أن يتوضأ مرة أخرى، يعني: أن يجدد وضوءه، فيقول المؤلف رحمه الله: حدثه يرتفع.
لكن يكون التجديد مسنوناً إذا صلى في الوضوء الأول، فالعلماء يقولون: إذا صلى في الوضوء الأول فإن هذا التجديد يكون مسنوناً، أما إذا لم يصل به صلاة فإنه لا يكون مسنوناً.
هذه صور النية الأربع.
إجزاء الغسل المسنون عن الواجب
يعني: رجل أصبح في يوم العيد وعليه حدث أكبر فاغتسل وهو ينوي الغسل لصلاة العيد، فيجزئه ذلك عن الغسل الواجب من الجنابة، وقيد بعض العلماء ذلك بأن يكون ناسياً لغسل الجنابة, وبعض العلماء لم يقيد وأطلق الأمر، فإذا نوى غسلاً مسنوناً فإنه يجزئه عن الغسل الواجب، وكذلك أيضاً عكسه؛ فلو نوى غسلاً واجباً فإنه يجزئه ذلك عن الغسل المستحب، كإنسان أصبح يوم العيد وعليه حدث أكبر فنوى باغتساله رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الغسل لصلاة العيد، وإن نواهما فهذا هو الأحسن، ويحصل له ثوابهما جميعاً.
ارتفاع الأحداث بارتفاع أحدها
هاتان صورتان:
الصورة الأولى: اجتمعت أحداث توجب وضوءاً، كرجل أكل لحم جزور ونام وخرج منه ريح، فهذه ثلاثة أحداث توجب وضوءاً، فتوضأ وهو ينوي رفع الحدث الذي سببه أكل لحم الجزور، فيقول المؤلف رحمه الله: ترتفع سائر الأحداث، يعني: لو أنه توضأ عن الريح أو توضأ عن أكل لحم الجزور أو توضأ عن النوم فالأحداث كلها ترتفع.
الصورة الثانية: اجتمعت أحداث توجب غسلاً، كرجل حصل منه جماع لزوجته وحصل منه خروج المني، فنوى بغسله أحدها، فترتفع سائر الأحداث؛ والعلة في ذلك أن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
وقت النية
يعني: لا بد أن تنوي عند أول واجبات الطهارة, وهو التسمية، وسبق أن ذكرنا أن التسمية واجبة على المشهور من المذهب, خلافاً لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ولو قدم النية قبل التسمية بزمن يسير فإنه لا يضر، فالنية لها وقتان: وقت استحباب, فيكون عند مباشرة العمل، عند قول: باسم الله, فهذا وقت استحباب، ووقت جواز بأن يقدمها قبل الواجب بزمن يسير، فإن كان الفاصل كثيراً فإنه لا بد أن يعيد النية.
قال رحمه الله: (وتسن عند أول مسنوناتها).
تسن النية عند أول مسنونات الطهارة, وهو غسل اليدين، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، وذكرنا أن غسل اليدين سنة من سنن الوضوء.
قال رحمه الله: (إن وجد قبل واجب).
يعني: إن وجد قبل التسمية, فلو أنه غسل يديه قبل أن يسمي فنقول: يسن أن يسمي, يعني: إن بدأ بالتسمية فإنه ينوي, وكانت النية واجبة، وإن بدأ باليدين قبل التسمية فتكون النية مستحبة.
قال رحمه الله: (واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها).
النية من حيث الاستصحاب لها قسمان:
القسم الأول: استصحاب الذكر، يعني: أن يتذكر النية، وأنه ينوي الوضوء طيلة الوضوء، فيتذكر النية وأنه ناو للوضوء طيلة الوضوء وهذا مستحب.
القسم الثاني: استصحاب الحكم, وهو ألا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه، وهذا واجب.
والنية سهلة إلا على الموسوسين، النية سهلة جداً؛ لأن مجرد أن يقوم الإنسان إلى مكان الوضوء فهذه هي النية، وكونه يتحرك هذه هي النية؛ لأنه ما من عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بإرادة، فكونه يذهب إلى مكان الوضوء أو إلى بيت الخلاء أو يقوم إلى الصلاة، فهذه هي النية، فلا يظن بأن النية صعبة أو نحو ذلك؛ لأنه لا حركة إلا بإرادة، ولا عمل إلا بنية، ولهذا قال بعض العلماء: لو كلف الإنسان أن يعمل عملاً بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق.
قال رحمه الله: (والنية شرط لطهارة الأحداث).
النية في اللغة: القصد ومحلها القلب، إذ هي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح؛ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: التلفظ بها بدعة؛ لأنها من أعمال القلوب، فالنية في اللغة: القصد، وأما في الاصطلاح فهي: قصد العبادة تقرباً إلى الله عز وجل.
والدليل على أنها شرط: حديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (لطهارة الأحداث) يخرج بذلك طهارة الخبث، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، فطهارة الخبث -يعني: إزالة النجاسة- لا تشترط لها النية، وسبق أن ضربنا مثلاً وقلنا بأن الثوب لو أصابه بول ثم اندفق عليه الماء ولم ينو أن يغسله وأن يطهره ثم زال أثر النجاسة فنقول بأن الثوب يطهر، وكذا إن نزل عليه المطر ونحو ذلك.
وقد سبق أن ذكرنا أيضاً الفروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث.
وقوله: (لطهارة الأحداث) يعني: كلها سواء كان حدثاً أصغر أو كان حدثاً أكبر، أو كان تيمماً, يعني: في الوضوء والغسل والتيمم كل هذه الأشياء لا بد لها من النية، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافاً لـأبي حنيفة.
قال رحمه الله: (فينوي رفع الحدث).
هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية:
الصورة الأولى: أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه.
قال رحمه الله: (أو الطهارة لما لا يباح إلا بها).
هذه الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها الطهارة، فمثلاً: ما نوى رفع الحدث لكن نوى أن يصلي ثم قام وتوضأ، فنقول: ارتفع حدثه؛ لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارة، وكذا لو نوى مس المصحف ثم قام وتوضأ فنقول: حدثه يرتفع.
قال رحمه الله: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة).
هذه الصورة الثالثة: أن ينوي ما تسن له الطهارة، فهو ما نوى رفع الحدث لكن نوى ما تسن له الطهارة مثل: القراءة؛ فمن أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فيستحب له أن يقرأ على طهارة، ومثله من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو محدث فقام وتوضأ؛ لأن الدعاء يستحب أن يكون على طهر، فنقول: حدثه يرتفع، وإذا أراد أن ينام على طهارة فذهب وتوضأ استحباباً فنقول: حدثه ارتفع, فله أن يصلي.
قال رحمه الله: (أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع).
هذه الصورة الرابعة من صور النية: أن ينوي تجديداً مسنوناً، يعني: أن يقصد أن يتوضأ مرة أخرى وقد نسي أنه محدث، فأراد أن يتوضأ مرة أخرى، يعني: أن يجدد وضوءه، فيقول المؤلف رحمه الله: حدثه يرتفع.
لكن يكون التجديد مسنوناً إذا صلى في الوضوء الأول، فالعلماء يقولون: إذا صلى في الوضوء الأول فإن هذا التجديد يكون مسنوناً، أما إذا لم يصل به صلاة فإنه لا يكون مسنوناً.
هذه صور النية الأربع.
قال رحمه الله: (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب وكذا عكسه).
يعني: رجل أصبح في يوم العيد وعليه حدث أكبر فاغتسل وهو ينوي الغسل لصلاة العيد، فيجزئه ذلك عن الغسل الواجب من الجنابة، وقيد بعض العلماء ذلك بأن يكون ناسياً لغسل الجنابة, وبعض العلماء لم يقيد وأطلق الأمر، فإذا نوى غسلاً مسنوناً فإنه يجزئه عن الغسل الواجب، وكذلك أيضاً عكسه؛ فلو نوى غسلاً واجباً فإنه يجزئه ذلك عن الغسل المستحب، كإنسان أصبح يوم العيد وعليه حدث أكبر فنوى باغتساله رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الغسل لصلاة العيد، وإن نواهما فهذا هو الأحسن، ويحصل له ثوابهما جميعاً.