خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب الجنائز [12]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
حكم دفن اثنين فأكثر معاً أو واحداً بعد الآخر قبل بلي السابق
ذكر أكثر أهل العلم أن دفن مسلمين في قبر واحد محرم إلا لحاجة، والواقع أن التحريم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد دفن الرجلين في قبر واحد، ومن المعلوم أنه ليس ثمة حاجة كبيرة، فعدد القتلى سبعون، وهناك مكان لدفنهم فليست الأماكن ضيقة، خاصة أن الدفن في الصحراء كان معروفاً، ولأجل هذا فإن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك مكروه، وكونه صلى الله عليه وسلم استمر على أن يدفن في كل قبر شخصاً هذا يدل على الاستحباب، وفعل الاستحباب لا يدل تركه على أنه محرم، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرجلين في قبر واحد، فـجابر بن عبد الله دفن والده مع رجل آخر فأخرجه بعد ستة أشهر ودفنه في مكان آخر، ولم يتغير إلا جزء من أذنه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في معركة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن فعل الحرام لا يتأتى إلا لضرورة، ولا ضرورة بدفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، فدل ذلك على أنه مكروه، وليس بحرام، ولهذا ذهب الشافعية و أبو العباس ابن تيمية إلى أن ذلك مكروه وليس بحرام، وهذا هو الراجح والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (قبل بلي السابق)، يعني: إذا بلي السابق ثم أبعد ووضع في القبر رجل آخر لحاجة فلا حرج، وإذا لم يكن ثمة حاجة فالأصل ألا يفتح القبر لأنهم ربما يجدون في قبر فلان شيئاً من الأمور، وقد ستره الله عليه، ولهذا قال: ( فأنا قد سترتها لك في الدنيا، وأنا أسترها لك في الآخرة )، ففتح القبر مدعاة إلى أن ينظر الإنسان فيه ما ليس بمحمود، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الأصل أنه لا ينبغي فتح القبر إلا إذا كان ثمة ضيق في المقابر، وهذا يدل على الكراهة، أما الأصل فالقبر لا يدفن فيه آخر، والسنة ألا يدفن فيه إلا واحد، ويكره أن يفتح قبر مسلم؛ لأن القبر من الستر الذي ستره الله عليه، فلربما وقع فيه شيء واطلع عليه الناس، وقد قال سبحانه وتعالى: ( فأنا قد سترتها لك في الدنيا، وأنا أسترها لك في الآخرة )، والله أعلم.
كيفية التعامل مع عظام الميت إذا وجدت عند الحفر
قول المؤلف رحمه الله: (وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر)، هذا هو السنة، يعني: إذا حفر فوجد عظاماً بالية، عظاماً نخرة، فإنه يدفنها ويحفر مرة ثانية؛ لأن المسلم له حرمة، أما إذا كانت قبور كفار، فإنها تنبش، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أنس أنه نبش قبور المشركين وأقام فيها مسجده صلى الله عليه وسلم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إلا لضرورة)، والراجح إلا لحاجة، كما هو مذهب الشافعية واختيار ابن تيمية ، فالضرورة والحاجة هي كثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، كما يوجد الآن بعض المقابر الجماعية التي يتسبب فيها بشار عليه من الله ما يستحق، فإن إخواننا يحتاجون إلى أن يدفنوا هؤلاء في دفن واحد، فلا حرج أن يجعل شريطاً محفوراً في الأرض، فيوضع المسلمون كل واحد بجوار الآخر وبينهما حاجز من تراب لا حرج إن شاء الله خاصة أنه يشق عليهم رائحة الموتى، ويفعل الشق بدون لحد، ولهذا قلنا: الصحيح أن اللحد سنة، والشق جائز؛ لأنه كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد )، والحديث رواه الثلاثة أبو داود و الترمذي و النسائي وإسناده جيد، والله أعلم، وجاء في حديث جابر أنه نبش قبر والده وكان فيه رجلان هما والده وشخص آخر.
تقديم الأفضل للقبلة
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الرجلين في غزوة أحد يسأل أيهما أكثر قرآناً فيقدمه، والله أعلم.
جعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب
إذا وجدت مقابر جماعية وأراد المسلمون أن يحفروا فإنه لا بأس أن يحفروا شريطاً واحداً، ثم يضع كل واحد في مكان، ويكون بينه وبين صاحبه حاجز من تراب، والله أعلم.
فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويحرم فيه، أي: في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معاً، أو واحداً بعد آخر قبل بلي السابق ].
ذكر أكثر أهل العلم أن دفن مسلمين في قبر واحد محرم إلا لحاجة، والواقع أن التحريم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد دفن الرجلين في قبر واحد، ومن المعلوم أنه ليس ثمة حاجة كبيرة، فعدد القتلى سبعون، وهناك مكان لدفنهم فليست الأماكن ضيقة، خاصة أن الدفن في الصحراء كان معروفاً، ولأجل هذا فإن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك مكروه، وكونه صلى الله عليه وسلم استمر على أن يدفن في كل قبر شخصاً هذا يدل على الاستحباب، وفعل الاستحباب لا يدل تركه على أنه محرم، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرجلين في قبر واحد، فـجابر بن عبد الله دفن والده مع رجل آخر فأخرجه بعد ستة أشهر ودفنه في مكان آخر، ولم يتغير إلا جزء من أذنه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في معركة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن فعل الحرام لا يتأتى إلا لضرورة، ولا ضرورة بدفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، فدل ذلك على أنه مكروه، وليس بحرام، ولهذا ذهب الشافعية و أبو العباس ابن تيمية إلى أن ذلك مكروه وليس بحرام، وهذا هو الراجح والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (قبل بلي السابق)، يعني: إذا بلي السابق ثم أبعد ووضع في القبر رجل آخر لحاجة فلا حرج، وإذا لم يكن ثمة حاجة فالأصل ألا يفتح القبر لأنهم ربما يجدون في قبر فلان شيئاً من الأمور، وقد ستره الله عليه، ولهذا قال: ( فأنا قد سترتها لك في الدنيا، وأنا أسترها لك في الآخرة )، ففتح القبر مدعاة إلى أن ينظر الإنسان فيه ما ليس بمحمود، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الأصل أنه لا ينبغي فتح القبر إلا إذا كان ثمة ضيق في المقابر، وهذا يدل على الكراهة، أما الأصل فالقبر لا يدفن فيه آخر، والسنة ألا يدفن فيه إلا واحد، ويكره أن يفتح قبر مسلم؛ لأن القبر من الستر الذي ستره الله عليه، فلربما وقع فيه شيء واطلع عليه الناس، وقد قال سبحانه وتعالى: ( فأنا قد سترتها لك في الدنيا، وأنا أسترها لك في الآخرة )، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ( ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ) رواه النسائي ].
قول المؤلف رحمه الله: (وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر)، هذا هو السنة، يعني: إذا حفر فوجد عظاماً بالية، عظاماً نخرة، فإنه يدفنها ويحفر مرة ثانية؛ لأن المسلم له حرمة، أما إذا كانت قبور كفار، فإنها تنبش، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أنس أنه نبش قبور المشركين وأقام فيها مسجده صلى الله عليه وسلم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إلا لضرورة)، والراجح إلا لحاجة، كما هو مذهب الشافعية واختيار ابن تيمية ، فالضرورة والحاجة هي كثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، كما يوجد الآن بعض المقابر الجماعية التي يتسبب فيها بشار عليه من الله ما يستحق، فإن إخواننا يحتاجون إلى أن يدفنوا هؤلاء في دفن واحد، فلا حرج أن يجعل شريطاً محفوراً في الأرض، فيوضع المسلمون كل واحد بجوار الآخر وبينهما حاجز من تراب لا حرج إن شاء الله خاصة أنه يشق عليهم رائحة الموتى، ويفعل الشق بدون لحد، ولهذا قلنا: الصحيح أن اللحد سنة، والشق جائز؛ لأنه كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد )، والحديث رواه الثلاثة أبو داود و الترمذي و النسائي وإسناده جيد، والله أعلم، وجاء في حديث جابر أنه نبش قبر والده وكان فيه رجلان هما والده وشخص آخر.
قال المؤلف رحمه الله: [ ويقدم الأفضل للقبلة ].
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الرجلين في غزوة أحد يسأل أيهما أكثر قرآناً فيقدمه، والله أعلم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2630 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2588 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2547 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2544 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2524 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2453 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2388 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2375 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2359 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2356 استماع |