الروض المربع - كتاب الصلاة [43]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخديه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال].

المجافاة بين العضدين والجنبين

انظر إلى هذه الصفة التي تبين مدى دقة الصحابة رضي الله عنهم في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضاً على أن قول بعض الفقهاء: أنه يستقبل موضع سجوده أو يلقي ببصره إلى موضع سجوده ليس محل اتفاق أو محل دليل واضح، مما يدل على أن الصحابة منهم من كان ينظر إلى القبلة، ومنهم من كان ينظر إلى الإمام، ومنهم من كان ينظر إلى موضع سجوده، وهذا يدل على أن الراجح أن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع إلى قلبه.

قوله: (ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه)، العضد هو ما كان فوق المرفقين، فبعض الناس إذا سجد تجده يجمع نفسه فيُلصق عضديه بجنبيه، والسنة أن يُبعد بين جنبيه وعضديه، والدليل على ذلك ما ثبت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه بين صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( وكان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحّى يديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه )، فالشاهد: ( نحى يديه عن جنبيه )، وكذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أنه بين صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يُرى بياض إبطيه )، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجافي عضديه عن جنبيه.

مجافاة البطن عن الفخذين

قال المؤلف رحمه الله: (وبطنه عن فخذيه) بعض الناس يُجافي عضده عن جنبه لكنه لا ينبسط انبساطاً، والسنة أن يُبعد بطنه عن فخذيه، فلا يُلصقها بحيث تكون عضلة الساق مع الرجل زاوية 45 تقريباً وليس زاوية، بحيث يكون الجسم فيه نوع من الانبساط، فإذا ضم رجليه في السجود ومد ظهره إلى موضع سجوده وأبعد عضديه عن جنبيه، فإن المصلي بهذه الحالة يكون فيه من الخشوع والاستقرار أعظم من الانقباض والاستجماع.

قال المؤلف رحمه الله: (وبطنه عن فخذيه) دليله حديث أبي حميد الساعدي : ( كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه )، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يكون سجوده فيه اطمئنان وارتياح لكل عظم في مكانه الطبيعي المناسب لموضع سجوده.

مجافاة الفخذين عن الساقين

قال المؤلف رحمه الله: (وهما) يعني: الفخذان (عن ساقيه)، كما قلت: أن تكون عضلة الساق مع عضلة الفخذ على موضع درجة 45 درجة تقريباً، أو إلى 90 أقرب، (وهما عن ساقيه)، يعني: عضلة الفخذين تبتعدان عن عضلة الساق.

ولهذا قال المؤلف: (ما لم يؤذ جاره)، وجاء في بعض الروايات: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لمرت )، ومعنى ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع يديه مستقبلاً بهما القبلة إما أن تكون حذو منكبيه، أو إلى وجهه بين يديه كما في حديث وائل، ( يُجافي حتى لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لاستطاعت )، يعني: إذا وضع يده وهو ساجد تأتي البهمة فتمر وليس أنها تمر من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، لا، ولكنها تمر بين يديه إلى رأسه، وهذا هو موضع طريقة السجود؛ لأن بعض الناس حينما يقرأ هذا الحديث يظن أنه يقوس ظهره؛ لأجل أنه لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، وليس هذا هو المقصود، فالظهر يكون منبسطاً إلى موضع سجوده ولا يكون متقوساً، فلو أرادت بهمة أن تمر بين يديه يعني: أنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وهو واضع يديه مستقبلاً بهما القبلة، فلو أرادت بهمة أن تمر بين كفه وبين جسده لاستطاعت، وليس معنى الحديث أن تمر من تحت بطنه فليس هذا هو المراد، والله أعلم.

اشتراط عدم أذية المجافي بين أعضائه في السجود لجاره من المصلين

لا ينبغي للمصلي أن يؤذي جاره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أذية المصلي ولو كان بقراءة القرآن، لما روى الإمام أحمد و ابن ماجه و أبو داود من حديث أبي سعيد: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوماً فقال: أيها الناس! كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة )، فإذا كانت القراءة ربما آذت بعض المصلين فإن طريقة فعل السنة مع أذية المسلمين ليست بمحمودة، والله أعلم.

ينبغي أن يُبين للناس هذا، حيث أنك تجد كثيراً من المصلين ليس في صلاته شيء من الخشوع، همه كيف يسبق من عن يمينه ومن عن شماله إلى الأرض حتى ترتاح رجلاه، وإذا أراد التشهد الأخير ربما لا يكون سجوده في حال اطمئنان واستقرار بحيث أنه يريد أن يتربع ويؤذي جيرانه في الصلاة، وهذا بلا شك مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أذية الناس لأجل فعل السنة فقال: ( يا عمر ! إنك رجل قوي؛ فلا تؤذ الناس في استقبال الحجر، إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر )، وهذا الحديث بكل ما فيه لكن أصله معروف عند أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين.

تفريق الساجد بين ركبتيه ورجليه أثناء السجود

قال المؤلف رحمه الله: (ويفرق ركبتيه)، السنة للمصلي إذا أراد أن يسجد أن يفرق بين ركبتيه، ويقول المؤلف: (ورجليه)، المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين فخذيه، أما القدمان فهل هما تابعتان للركبتين والفخذين، وعلى هذا فإنه لا يضمهما إذا أراد أن يسجد، أما أن الرجلين ليستا تابعتين للركبتين بحيث لو أراد أن يسجد فإنه يضم رجليه ويُبعد بين ركبتيه في ذلك خلاف بين أهل العلم في الاستحباب بلا شك، وقد بين بعض العلماء كما بين ذلك الشيخ بكر أبو زيد الغيهب غفر الله له في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة أن السنة أن لا يضم رجليه، وأنهما كحال الركبتين كما هو المذهب.

والقول الثاني في المسألة: أن السنة ضم الرجلين وذلك لما رواه ابن خزيمة في صحيحه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ألصق رجليه )، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة ولم يُتكلم فيه، وهو إلى الحُسن أقرب، ومما يشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ( فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد )، وكونها تضع يدها على قدميه وهو ساجد دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يُلصق بين رجليه.

والواقع أيها الإخوة أن هذا فيه إشكال؛ ذلك أن كل الذين رووا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا حال الرجلين وهذا من الغرائب! يعني: هم بينوا لنا كيف حال الإصبع وكيف كان حال البصر ولم يذكروا لنا حال القدمين! إلا حديث ابن عمر : ( كان إذا سجد رص قدميه )، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وفيه بعض الإشكال، ووجه الإشكال أن حديث عائشة ليس فيه دلالة ظاهرة، وعلى هذا فأقول: إنه إن رص بين قدميه فحسن، وإن ترك ذلك بناء على أن كل الذين رووا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا في الأحاديث الحسنة والصحيحة، فهذا لعله يكون أولى، والله تبارك وتعالى أعلم.

وعلى هذا فيكون عدم ذكر الصحابة المشهورين دليل على أنه لم يكن يُلصق، وذكر حديث عائشة وذكر حديث ابن عمر دليل على أنه ألصق، فتكون السنة أن يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناً، كما قلنا في قبض يديه بعد الركوع: إذا لم يكن هناك سنة ثابتة فجائز أن يسبل وجائز أن يقبض، وإن كنا قد قلنا: إن القبض أولى لحديث وائل بن حجر : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه بشماله )، وحديث سهل بن سعد الساعدي ، فلعل هذا منها إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا، وإن كان الإلصاق أولى، والله أعلم.

تفريق أصابع الرجلين وتوجيههما إلى القبلة أثناء السجود

قال المؤلف رحمه الله: (وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة)، ذكر أبو حميد الساعدي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة )، والسنة أيضاً أن يستقبل القبلة بأصابع يديه؛ لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه، والسنة أيضاً هو أن يضم أصابع يديه ويمدهما كما عند ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه ).

موضع الكفين وحالهما أثناء السجود

المؤلف رحمه الله لم يذكر حال الكفين أين يضعهما؟ والسنة أن لهما حالتين:

الحالة الأولى: أن يُحاذي بهما منكبيه لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ( ووضع كفيه حيال منكبيه ) رواه أبو داود ، وبالمناسبة أحاديث أبي حميد جمعها أحد الباحثين في كل رواياته وهو بجموع طرقه لا بأس به إلا ما يتفرد به عبد الحميد بن جعفر ومن ذلك ما تفرد به حديث أبي حميد في جلسة الاستراحة، والمعروف أن كل الذين رووا حديث أبي حميد لم يذكروا ذلك؛ لأنهم كانوا يذكرون فعله ولم يذكروا قوله.

الحالة الثانية: أن تكون حذو أذنيه، وفي حديث وائل بن حجر قال: ( فإذا سجد وضع وجهه بين يديه )، وكونه يضع وجهه بين يديه دليل على أن الكفين تكون حذو الأذنين، والله أعلم.

حكم الاعتماد بالمرفقين على الفخذين في السجود إذا طال

قال المؤلف رحمه الله: (وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال) هذا يكون في قيام الليل، أو في صلاة التراويح، بحيث إذا أطال الإمام أو المنفرد فإنه يستعين بالركب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول السجود، فقال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على ذلك بالرُكب )، والحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي ، والحديث فيه بعض الكلام، ولا حرج أن يعتمد على فخذيه بمرفقيه إذا سجد يضع مرفقيه على فخذيه، فيكون حينئذٍ ترك ثلاث سنن: سنة المجافاة بين العضد والجنب، وسنة المجافاة بين يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لفعلت، وسنة الفخذ مع البطن، فهذه ثلاث سنن ربما يتركها الإنسان وهذا في حال طول السجود، وينبغي أن يتكئ على أصابع رجليه بحيث تكون الأصابع إلى جهة القبلة وهذا لن يتأتى لكل أحد؛ لأن هذا في حال من كانت أصابعه طويلة، أما الذي أصابعه قصيرة فلا يستطيع. والله تبارك وتعالى أعلم.

انظر إلى هذه الصفة التي تبين مدى دقة الصحابة رضي الله عنهم في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضاً على أن قول بعض الفقهاء: أنه يستقبل موضع سجوده أو يلقي ببصره إلى موضع سجوده ليس محل اتفاق أو محل دليل واضح، مما يدل على أن الصحابة منهم من كان ينظر إلى القبلة، ومنهم من كان ينظر إلى الإمام، ومنهم من كان ينظر إلى موضع سجوده، وهذا يدل على أن الراجح أن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع إلى قلبه.

قوله: (ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه)، العضد هو ما كان فوق المرفقين، فبعض الناس إذا سجد تجده يجمع نفسه فيُلصق عضديه بجنبيه، والسنة أن يُبعد بين جنبيه وعضديه، والدليل على ذلك ما ثبت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه بين صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( وكان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحّى يديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه )، فالشاهد: ( نحى يديه عن جنبيه )، وكذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أنه بين صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يُرى بياض إبطيه )، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجافي عضديه عن جنبيه.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2631 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2589 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2547 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2544 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2525 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2453 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2388 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2375 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2359 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2357 استماع